الطريق
الجمعة 17 مايو 2024 12:02 مـ 9 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قبل مناقشته.. نرصد أبرز المعلومات عن قانون النفاذ للموارد الإحيائية

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يعقد مجلس الشيوخ غدًا، جلسة العامة برئاسة المستشار عبد الرزاق عبد الوهاب رئيس المجلس، لمناقشة عدد من القوانين والملفات الهامة على طاولة المجلس، ومن أبرز القوانين التى سوف يتم مناقشتها غدًا هو مشروع قانون الموارد الإحيائية المقدم من الحكومة.

وفى السطور التالية نرصد لكم أبرز معلومات عن هذا القانون:

- تعديل أو إلغاء الترخيص وإزالة ماترتب عليه من نتائج فى عدة أحوال، ومنها مخالفة أى شرط من شروط الترخيص.

-كما ينص مشروع القانون على أنه ينطبق القانون على كافة الموارد الأحيائية النباتية والحيوانية والدقيقة ومكوناتها ومشتقاتها داخل أو خارج موائلها الطبيعية.

-كما يساهم مشروع القانون فى تشجيع قيام صناعة وطنية تستثمر موارد مصر وكنوزها الطبيعية وبناء القدرات البشرية وزيادة كفاءتها والاستفادة من خبرات الغير فى هذا المجال .

- كما يساهم القانون تنفيذ برامج البحوث والتنمية فى الجامعات والمراكز البحثية مع العديد من دول العالم بالإضافة إلى عوائد تقاسم المنافع النقدية وغير النقدية من حالات استخدام الموارد الأحيائية.

- أن يكون النوع المستهدف جمعه أصبح معرضا للانقراض بدرجة حرج، وأن يكون للجمع آثار سلبية جسيمة على البيئة أو على الموائل أو على صحة الإنسان أو على القيم التقليدية أو الروحية للمجتمعات المحلية.

-كما أن مشروع القانون يعتبر حائط صد وطني مانع لاستيلاء الغير على موارد الدولة الأحيائية والجينية وأصولها الوراثية ومعارفها التقليدية دون مقابل.

-كما يعتبر مشروع القانون هو أداة هامة لكفالة حقوق مصر فى مواردها وما ينتج عنها من منافع نتيجة تطويرها واستخدامها من قبل الغير.

- كما يشمل مشروع القانون الموارد المستنبته أو المستأنسة أو المحوّرة معمليا أو بآى صورة أخرى، باستثناء الأنواع 64 المنصوص عليها بالملحق 1 للمعاهدة الدولية للموارد الوراثية النباتية للزراعة والغذاء، كذلك لا ينطبق على مايتصل بالجنس البشرى والذى يخضع لضوابط أخلاقيه محدّدة.

- كما ينص مشروع القانون أيضا على أنه لا يجوز لصاحب الترخيص نقل الموارد الأحيائية أو عينات منها أو مستخلصاتها أو مشتقاتها أو المعارف التقليدية إلى طرف ثالث لم ينص عليه الترخيص دون إذن كتابى مسبق من الجهاز القومي لتنظيم الموارد الأحيائية، والمعارف التقليدى المزمع إنشاؤه بموجب القانون الجديد.

- كما نص مشروع القانون على أنه يُشترط النشر المسبق الذى ينص على المشاركة المصرية وتسجيل الموارد الأحيائية فى مصر مع مراعاة أحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد والتصدير ولائحته التنفيذية.

-كما تأتى أهمية مشروع القانون خاصة بعد انضمام مصر عام 2013 إلى بروتوكول (ناجويا)، بشأن الحصول على الموارد الجينية والتقاسم العادل والمنصف للمنافع الناشئة عن استخدامها، ويستند فى مضمونه إلى المبادئ الأساسية، للحصول وتقاسم المنافع المكرسة فى اتفاقية التنوع البيولوجى.

- كما أن مشروع القانون يحظر مشروع استخدام الآخرين خارج نطاق تلك المجتمعات سواء (شخص طبيعى، اعتباري) لأيًا من الموارد الأحيائية والمعارف والابتكارات، دون موافقة مسبقة عن علم من تلك المجتمعات وترخيص السلطة المعنية، وبما لا يؤدى إلى إهدار تلك الموارد، ويكون اقتسام المنافع الناشئة عن الاستخدام بموجب عقد اتفاق بشروط متفق عليها بشكل يحقق العدالة والتوازن بين طرفيه.

-كما نص مشروع القانون على أن تتشكل لجنة قومية بجهاز شئون البيئة، لتنظيم النفاذ إلى الموارد الأحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها، والبت فى طلبات النفاذ التى تقدم لجهاز شئون البيئة، وتختص بإصدار 5 أنواع من التراخيص حسب الهدف من النفاذ.

- يكون للجهاز الشخصية الاعتبارية العامة ويتبع رئاسة الوزراء ومقره القاهره على أن ينشأ الجهاز فروعا له فى المحافظات ويسرى فى شأن الجهاز قانون الهيئات العامة فيما لم يرد بشأنه نص فى هذا القانون.

موضوعات متعلقة