الطريق
الإثنين 20 مايو 2024 09:31 مـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر خدمة الفتاوى بالموقع الرسمي للدار على الانترنت، يقول صاحبه: "ما حكم التردد في صوم التطوع؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن من نوى صيام التطوع، ولكنه تردد فطالما أنه تردد ولم يطعم ولم يشرب شيئًا فالأصل أنه صائم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه، ومن ابتدأ في صوم تطوع فله أن يفطر خلال النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك.

وتابعت الدار، أن الصائم طالما لم يأكل ولم يشرب وكان ينوي للصوم فالأصل أنه صائم ولا يلتفت لهذا التردد طالما لم يطعم ولم يشرب فصومه صحيح.

اقرأ أيضًا: هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وكانت دار الإفتاء أوضحت الحكم الشرعي لأخذ الشبكة التي قدَّمها الرجل لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.