الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 03:54 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية محافظ قنا يستعرض الموقف التنفيذي لتشغيل المجازر النصف آلية ويوجه بتطوير منظومة العمل بها حادث مفاجئ لـ بهاء سلطان على طريق وادي النطرون.. تفاصيل حالته الصحية النائبه مروة قنصوة: الشراكة المصرية الصينية تدعم توطين صناعات الطاقة المتجددة وتفتح آفاقًا جديدة للتدريب وفرص العمل صحة قنا : الكشف على701 مواطن بالقافلة الطبية بقرية الحلفاية قبلي مركز نجع حمادي محافظ جنوب سيناء يقدم العزاء للقنصل الأردني في ضحايا”نويبع دهب”خلال تفقده مستشفى نويبع الجديدة حريق ساحة كرتون بالعبور.. قرار عاجل لكشف أسباب اندلاع النيران ضمن خطة تطوير الطيران.. توجيه رئاسي بإنشاء مبنى ذكي جديد بمطار القاهرة الدولي بشري لأهالي قنا ..مدرية العمل تطرح وظائف جديدة بمشروع الضبعة للطاقة النووية بمرتبات تصل 40 ألف جنيه الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع وميادين القاهرة والجيزة اليوم السبت

ما حكم التردد فى صوم التطوع؟ الإفتاء توضح

أرشيفية
أرشيفية

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالا من أحد المواطنين عبر خدمة الفتاوى بالموقع الرسمي للدار على الانترنت، يقول صاحبه: "ما حكم التردد في صوم التطوع؟".

وأجابت دار الإفتاء المصرية، أن من نوى صيام التطوع، ولكنه تردد فطالما أنه تردد ولم يطعم ولم يشرب شيئًا فالأصل أنه صائم.

وأشارت دار الإفتاء إلى أن من نوى أن يصوم يومًا -في غير رمضان- ثم لم يصم فلا يلزمه قضاؤه، ومن ابتدأ في صوم تطوع فله أن يفطر خلال النهار، ولا يلزمه قضاء اليوم على الراجح من قولي العلماء، لكن يستحب له ذلك.

وتابعت الدار، أن الصائم طالما لم يأكل ولم يشرب وكان ينوي للصوم فالأصل أنه صائم ولا يلتفت لهذا التردد طالما لم يطعم ولم يشرب فصومه صحيح.

اقرأ أيضًا: هل يجوز التبرع من مال المتوفي لصدقة جارية دون الإضرار بأولاده؟ الإفتاء تجيب

وكانت دار الإفتاء أوضحت الحكم الشرعي لأخذ الشبكة التي قدَّمها الرجل لزوجته رغمًا عنها أو دون علمها، وذلك عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وقالت دار الإفتاء، إن الشبْكة المقدَّمة من الزوج لزوجته عرفًا جُزءٌ مِن المَهرِ وملكٌ خالص لها، وليس للزوج أن يأخذها دون رضاها أو دون علمها، فإذا أخذَها فهو ملزَمٌ بردِّها ما لم تتنازل له عنها.