الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 12:58 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية السفير محمد العرابي: إطلاق برامج تنموية وثقافية مشتركة مع الجامعة العربية ”العلوم الصحية” توقع بروتوكول تعاون مع مجلس التعليم الكندي لتأهيل كوادرها عالميا برلماني: ذكرى 23 يوليو 1952 تؤكد قدرة المصريين على صناعة التحولات الكبرى وحماية الدولة صناعة البرلمان: تعزيز الشراكة المصرية التنزانية يعكس توجه الدولة لفتح أسواق جديدة ودعم الصناعة الوطنية جيدا منصورعن أصعب مشاهد «تحت السن»: أصابت ما اتضربت في الحمام|فيديو نوح غالي: نجاح عبد الحليم حافظ صِيغ بأقدار مغايرة.. ووُلد في اللحظة الأنسب لتاريخ مصر

عاجل… ”تعطيل العمل ووضع قيود على التنقل”.. صحة البرلمان توافق على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح

جانب من اجتماع لجنة الصحة
جانب من اجتماع لجنة الصحة

وافقت لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، على مشروع قانون إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، المقدم من الحكومة.

وتوافقت أراء لجنة الصحة مع الحكومة على أن تكون المادة الرابعة، التى تتضمن الإجراءات والأوبئة هى المادة الأولى وتنص على..

"من حق رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء؛ إصدار قرارًا بإعلان حالة تفشي الأوبئة والجوائح الصحية، لمواجهة خطر انتشار الأوبئة أو الأمراض المعدية في البلاد أو في منطقة منها؛ حفاظا على صحة وحياة المواطنين".

يهمك: السبكي: تحسينات الرعاية الصحية في مصر جعلت لنا مكانة عالمية

تدابير واجراءات احترازية

- وضع قيود لمدة محددة على حرية الأشخاص في الانتقال أو المرور أو التواجد في أوقات معينة أو في كافة أنحاء البلاد.

- تعطيل العمل، لمدة محددة جزئيا أو كليا، ولمدة محددة، في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية.

- تعطيل الدراسة مدة محددة، جزئيا أو كليا، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية.

- تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة، وكذلك الأمر بإغلاق هذه المحال كلها أو بعضها.

- تنظيم أو حظر الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات والاحتفالات وغيرها من أشكال التجمعات.

- تنظيم أو حظر إقامة المعارض والمهرجانات الثقافية وغيرها من الأنشطة الثقافية، واستقبال السينمات.

- تنظيم أو حظر استقبال الأندية الرياضية والشعبية ومراكز الشباب وصالات الألعاب الرياضية والنوادي الصحية لروادها.

- تنظيم أو حظر استقبال الأشخاص بدور العبادة والأماكن الملحقة بها.

- حظر أو تقیید استخدام وسائل النقل العام، ووسائل النقل الجماعي المملوكة للقطاع الخاص.

- إلزام المواطنين باتخاذ كافة التدابير الاحترازية، بما في ذلك ارتداء الكمامات الواقية و تلقى اللقاحات أثناء التواجد أو التردد على أماكن محددة.

- تأجيل سداد مقابل خدمات الكهرباء والغاز والمياه، جزئيا أو كليا، أو تقسيطها.

- مد آجال تقديم الإقرارات الضريبية أو مد آجال سداد كل الضرائب المستحقة أو بعضها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة.

- تقسيط الضرائب أو سد آجال تقسيطها لمدة لا تجاوز ثلاثة أشهر قابلة للتجديد.

- تقسيط أو إسقاط مقابل الانتفاع بالمال العام والرسوم، أو مقابل الخدمات المستحقة نظير الخدمات التي تقدمها الدولة.

- تنظيم أو حظر تصدير بعض السلع والمنتجات إلى خارج البلاد.

- وضع قيود على تداول بعض السلع والمنتجات أو نقلها أو بيعها أو حيازتها.

- تحديد سعر بعض الخدمات أو السلع أو المنتجات.

- تقرير دعم مالي أو عيني للقطاعات الاقتصادية المتضررة، وتحديد قواعد صرفه للمنشآت والشركات والمشروعات المختلفة.

- إلزام القادمين للبلاد من الخارج بالخضوع لإجراءات الحجر الصحي، وأجراء بعض الفحوصات الطبية أو غيرها وفقا للاشتراطات الصحية التي تقرها الجهات المختصة.

- وقف سريان مواعيد سقوط الحق، والمواعيد الإجرائية الخاصة بالتظلمات الوجوبية والدعاوى والطون القضائية، وغيرها من المواعيد والآجال المنصوص عليها.

- تحديد طريقة جمع التبرعات المالية والعينية لمواجهة الأزمة، وقواعد تخصيص هذه التبرعات والإنفاق مها.

- تحديد أسعار العلاج في المستشفيات الخاصة لمنع استغلال المرضي حال تفشي الأوبئةأو الجوائح الصحية.

- فرض الرقابة على أعمال المختبرات العلمية والبحثية والمعملية فيما يتعلق بالتعامل مع المواد البيولوجية.

- تخصيص مقار بعض المدارس ومراكز الشباب وشركات قطاع الأعمال العام أو القطاع العام وغيرها من الأماكن المملوكة للدولة لتجهيزها كمستشفيات ميدانية مؤقتة.

يهمك: وزيرة الهجرة: افتتاح معرض ”فكرة” بمثابة مذكرة للتفاهم

عقوبات على المخالفين

يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد عن عشرة ألاف جنيه، كل من حرض على مخالفة أي من التدابير الصادرة من اللجنة أو القرارات الصادرة تنفيذا لها وفقا لأحكام هذا القانون.

يهمك: عاجل | السيسي يشدد على إنهاء التدخلات الأجنبية في المنطقة العربية

كما يعاقب بالعقوبة المقررة في الفقرة السابقة، كل من أذاع أو نشر أو روج عمدا أخبار أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو مغرضة مرتبطة بالحالة الوبائية، وكان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

ويصدر وزير العدل قرارًا بتحديد مأموري الضبط القضائی بالتنسيق مع الوزراء المختصين.