الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 05:54 مـ 22 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
«مش هتصدق الرقم».. كام مليون مركبة بتعدي الدائري يوميًا؟|فيديو قبل أول يوم.. نائب محافظ قنا: الكتب الدراسية وصلت والمدارس جاهزة للطلاب|فيديو «قبل موسم العمرة».. ضوابط جديدة تحمي المواطن والشركات والدولة|فيديو بسبب ٩٠ مليار ..رئيس برلمانية المؤتمر يطالب بإقالة وزير الصحة مفاجأة.. الأرصاد: تحسن الحرارة لا يعني انتهاء موجة الصيف|فيديو النائب إبراهيم عيسى: قنوات الإخوان تواصل بث الشائعات.. وترويج حادث سير وهمي على «الإسكندرية الصحراوي» محاولة لإثارة الفزع غانم عيسى.. صانع محتوى يقرّب عالم الجيمينج من المبتدئين النائب عماد الغنيمي: قنوات الإخوان تواصل نشر الأكاذيب لإثارة الفزع بين المواطنين النائب إسلام التلواني يدعو المصريين بالخارج للاستفادة من مبادرة «علاجك في مصر»: وطنك أقرب إليك حتى في رحلة العلاج النائب حسن عمار: تشغيل أبناء بورسعيد أولوية.. ولا امتيازات استثمارية دون فرص عمل لأبناء المحافظة إصابة 10 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق شبرا - بنها الحر بالقليوبية مفتي الجمهورية: العلاقات بين مصر واليمن تقوم على روابط راسخة وامتدادات تاريخية وعلمية وثقافية

عاجل… «ولا شطة ولا بيكا».. مجلس النواب يمنح حق الضبطية القضائية للنقابات الفنية

حمو بيكا ومجدي شطة
حمو بيكا ومجدي شطة

قررت لجنة إعلام مجلس النواب التي ترأسها النائبة البرلمانية درية شرف الدين، الموافقة النهائية على مادة 70 مكرر في مشروعي قانون متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، المقدم من الحكومة حول منح الضبطية القضائية لأحد نقباء المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978

وجاء نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978، على ما يلي:

"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

ووفقا لنص القانون، فإن هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين وبعض نقباء المهن الفنية الأخرى، لهم حق الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ وذلك لمحاربة ومجابهة مطربي ومغنيي المهرجانات الشعبية.

المادة 5 مكررا بقانون رقم 35 لسنة 1978

يشار إلى أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، وافقت على المادة 5 والتي تقول إن من يعمل دون تصريح في السينما والمسرح، يغرَم 20 ألف جنيه، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضا: عاجل | «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا