الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 02:46 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه

عاجل… «ولا شطة ولا بيكا».. مجلس النواب يمنح حق الضبطية القضائية للنقابات الفنية

حمو بيكا ومجدي شطة
حمو بيكا ومجدي شطة

قررت لجنة إعلام مجلس النواب التي ترأسها النائبة البرلمانية درية شرف الدين، الموافقة النهائية على مادة 70 مكرر في مشروعي قانون متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، المقدم من الحكومة حول منح الضبطية القضائية لأحد نقباء المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978

وجاء نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978، على ما يلي:

"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

ووفقا لنص القانون، فإن هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين وبعض نقباء المهن الفنية الأخرى، لهم حق الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ وذلك لمحاربة ومجابهة مطربي ومغنيي المهرجانات الشعبية.

المادة 5 مكررا بقانون رقم 35 لسنة 1978

يشار إلى أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، وافقت على المادة 5 والتي تقول إن من يعمل دون تصريح في السينما والمسرح، يغرَم 20 ألف جنيه، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضا: عاجل | «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا