الطريق
الأربعاء 22 يوليو 2026 11:23 صـ 6 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026.. مفاجآت جديدة في السوق استقرار أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والبيض اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 الأرصاد تحذر من ذروة الموجة الحارة اليوم.. الحرارة تقترب من 44 درجة سعر الفضة اليوم في مصر.. هدوء محلي وصعود عالمي يلفت الأنظار أسعار العملات اليوم الأربعاء.. تحركات جديدة للدولار واليورو أمام الجنيه ارتفاع أم استقرار؟.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 22 يوليو 2026 وزير الخارجية يلتقي نظيره الإماراتي في ابو ظبي لبحث تعزير العلاقات الثنائية ومتابعة مستجدات الأوضاع الإقليمية الزمالك يتعاقد مع آية النادي لدعم فريق سيدات الكرة الطائرة حضور مصري في جدة.. هيكل ومبروك يشاركان في أمسية الملاكمة العالمية ”The Comeback” نائب رئيس حزب المؤتمر: ثورة 23 يوليو أسست الدولة الوطنية الحديثة والجمهورية الجديدة تواصل استكمال مسيرة الإنجاز النائب محمد أبو النصر: ثورة 23 يوليو صنعت وعيًا وطنيًا ورسخت قيم الكرامة والاستقلال محافظ قنا يقيل مدير مستشفى قنا العام ونقل مدير الشؤون الإدارية وإحالة مسؤول الدفاتر للتحقيق لتردي الأوضاع الصحية

عاجل… «ولا شطة ولا بيكا».. مجلس النواب يمنح حق الضبطية القضائية للنقابات الفنية

حمو بيكا ومجدي شطة
حمو بيكا ومجدي شطة

قررت لجنة إعلام مجلس النواب التي ترأسها النائبة البرلمانية درية شرف الدين، الموافقة النهائية على مادة 70 مكرر في مشروعي قانون متعلق بتعديل بعض أحكام القانون رقم 35 لسنة 1978، المقدم من الحكومة حول منح الضبطية القضائية لأحد نقباء المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية.

نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978

وجاء نص المادة 70 بقانون رقم 35 لسنة 1978، على ما يلي:

"يصدر وزير العدل بالاتفاق مع النقيب المختص قراراً بتحديد من لهم صفة الضبطية القضائية في تنفيذ أحكام هذا القانون" .

ووفقا لنص القانون، فإن هاني شاكر نقيب الموسيقيين وأشرف زكي نقيب الممثلين وبعض نقباء المهن الفنية الأخرى، لهم حق الضبطية القضائية بقرار من وزير العدل؛ وذلك لمحاربة ومجابهة مطربي ومغنيي المهرجانات الشعبية.

المادة 5 مكررا بقانون رقم 35 لسنة 1978

يشار إلى أن لجنة الإعلام بمجلس النواب، وافقت على المادة 5 والتي تقول إن من يعمل دون تصريح في السينما والمسرح، يغرَم 20 ألف جنيه، على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه كل من خالف أحكام المادة، وتضاعف الغرامة في حالة العود.

اقرأ أيضا: عاجل | «الأرصاد» تعلن حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة غدا