الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 12:07 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

الإعدام أو المؤبد.. خبير يكشف لـ«الطريق» مصير رجل الأعمال محمد الأمين في قضية هتك العرض

العقوبة القانونية
العقوبة القانونية

في إطار الجهود التي تبذلها الدولة للقضاء على الفساد، قامت قوات الأمن بالقبض على رجل الأعمال محمد الأمين الذي أصبح الشغل الشاغل لملايين من المصريين، بسبب العديد من التهم الموجهة له، وأبرز هذه التهم هي الاتجار بالبشر، والاعتداء على الفتيات بدار الأيتام التي أسسها في بني سويف، وذلك بناء على بلاغ تحرر ضده يتهمه بأنه يمارس أفعال منافية للآداب ويعاقب عليها القانون مع الفتيات في دار الأيتام «الأيدي الأمينة».

وخلال السطور التالية تستعرض«الطريق» العقوبة القانونية للتهم الموجهة له.

قال احمد سلميان الخبير القانوني، إن قانون العقوبات المصرى يضع العديد من المواد التى تقف أمام قضايا هامة فى الدولة، ومنها أطفال الشوارع، الذين يتم استغلالهم من قبل أى أشخاص سواء كانوا من ذويه أو لا يقربون له، فى أعمال جنسية أو كان هذا الاستغلال بالاتجار فيهم أو استغلالهم لتحقيق مصالح شخصية لهم، فكل هذه الأفعال تعد جريمة جنائية معاقب عليها ضمن مواد قانون العقوبات المصرى، وبالتحديد بنص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 والخاص بعقوبات هذه الجرائم.

عقوبة الإلتجار بالبشرالسجن المشدد

وأضاف سليمان في حديثه لـ«الطريق»، أنه وقفًا لما نصت عليه قانون مكافحة الإتجار بالبشر من خلال توقيع عقوبة الحبس المشدد والغرامة، إذ نصت المادة (5) من قانون مكافحة الإتجار بالبشر، على أنه يُعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

عقوبة هتك عرض الأطفال تصل لـ7سنوات

وأوضح سليمان، أن عقوبة هتك عرض اللأطفال وفقًا للمادة (267) على أن من واقع أنثى بغير رضاها يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد، لافتًا إلى أن يُعاقب الفاعل بالإعدام إذا كانت المجني عليها لم يبلغ سنها الـ18 عامًا كاملة أو كان الفاعل من أصول المجني عليها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها أو ممن لهم سلطة عليها أو كان خادماً بالأجر عندها أو عند من تقدم ذكرهم، أو تعدد الفاعلون للجريمة.

وتابع« سليمان» أن وقفًا للمادة (269) "كل من هتك عرض صبى أو صبية لم يبلغ سن كل منهما الـ18 عامًا بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز الـ12 عامًا، أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

غرامة خمسين ألف جنيه للهجرة غير الشرعية

وأشار«سليمان» إلى أن المادة ( 6) من قانون الهجرة غير الشرعية، يعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر، كل من ارتكب جريمة تهريب المهاجرين أو الشروع فيها أو تورط في ذلك، وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه ولا تزيد على خمسمائة ألف جنيه أو غرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

اقرأ أيضًا:حتى لا تتكرر مأساة بسنت.. خبير تكنولوجي يكشف لـ «الطريق» أدوات اكتشاف..