الطريق
الأربعاء 7 مايو 2025 12:18 صـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

القضاء الإداري: لا توجد تعويضات للمتسببين في حوادث الطرق

محمد عبدالوهاب خفاجي
محمد عبدالوهاب خفاجي

أصدرت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار محمد عبدالوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، حكما قضائيا بإلغاء رخصة القيادة للمدعى "ع.ا.ز.ف" رقم 18060 بالدرجة الأولى بالبحيرة، المقيدة ضده جنحة بقسم رشيد بأن تسبب خطأ أثناء قيادته السيارة التي يمتلكها رقم 15015 رحلات البحيرة برشيد مما نجم عنه إصابات ركاب سيارة أجرة الموصوفة بالتقرير الطبي ورفض طلبه تعويضًا ضد وزارة الداخلية لإلغاء رخصة القيادة.

ويأتي هذا الحكم بعد حكمين القضاء الإداري النهائيين، الأول بإلغاء رخصة القيادة عند ارتكاب حوادث مرورية تؤدي للإصابات الخطيرة أو الوفاة، والثاني بأن انقضاء الدعوى الجنائية للتصالح مع أهل المجني عليه فى حوادث المرور لا يلزم الداخلية بشىء في إعدام الرخصة وإنهاء مسيرة الجاني في القيادة.

وابتدع القضاء المصري في حكم نهائي ثالث مبدأ قانونيا جديدا بأنه لا يجوز الرجوع على وزارة الداخلية بالتعويض عند إلغاء رخص القيادة عند حوادث المرور الخطيرة لاستخدام سلطتها في أمان الطرق.

وقالت المحكمة برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، إن الفصل في طلب التعويض عن إلغاء رخصة القيادة عند حوادث المرور الناجم عنها إصابات خطيرة أو الوفاة يقتضي البحث في مدى مشروعية القرار المطلوب التعويض عنه ليستبين مدى توافر ركن الخطأ في جانب الجهة الإدارية، فإن المشرع الدستوري جعل الحياة الآمنة حق لكل إنسان، وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها.

كما يلزم أن يكون استعمال الطرق أيا كانت طبيعتها في المرور على الوجه الذي لا يعرض الأرواح أو الأموال للخطر أو يؤدى إلي الإخلال بأمن الطريق العام أو يعطل أو يعوق استعمال الغير له أو يقلق الراحة أو يضر بالبيئة.

جاء حكم المحكمة، أنه في حالة ثبوت ارتكاب قائد المركبة حادثا مروريا ترتبت عليه وفاة شخص أو إصابته يجوز إلغاء رخصة القيادة ولا تتم إعادة منح رخصة قيادة جديدة إلا بعد اجتيازه دورة تدريبية لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر أو ستة أشهر لأحد المراكز أو المدارس المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقًا لذات الشروط والاختبارات المعتمدة من الإدارة العامة للمرور لمنحه ذات الرخصة بذات الدرجة، ويعاد اختباره وفقًا لذات الشروط والاختبارات، مع إعادة اجتياز الاختبار الفني في القيادة وفي قواعد المرور وآدابه واجتياز دورة لا تقل عن ثلاثة أشهر في أحد المعاهد لتعليم القيادة كشرط لمنح الرخصة من جديد بذات درجتها وهو ما يخضع لسلطان تقدير وزارة الداخلية فى كل حالة على حدة.

وانتهت المحكمة إلى أن الثابت بالأوراق أن المدعي يمتلك السيارة رقم 15015 رحلات البحيرة ويحمل رخصة قيادة درجة أولى، وأنه أثناء قيادته السيارة لتوصيل عمال إحدى شركات البترول إلى عملهم بإدكو اصطدم بسيارة أجرة مما ترتب عليه وقوع بعض الإصابات بالركاب، منهم المواطن مسعود مبروك حسن، الذي أصيب بكدمة بالكتف اليسرى واشتباه بخلع بالكتف واشتباه بكسر في الفقرات القطنية، والمواطن ناصر عبد العليم محمد، الذي أصيب بكدمة بالساق اليسرى واشتباه كسر وكدمة بالظهر والفقرات القطنية، والمواطن عصام محمد قاسم، الذي أصيب بكدمات بالظهر والساقين وجروح بالساقين طول كل منها 2 سم وقيدت ضد المدعى جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته، والمواطن ناصر عبد العليم محمد، الذي أصيب بكدمة بالساق اليسرى واشتباه كسر وكدمة بالظهر والفقرات القطنية، والمواطن عصام محمد قاسم، الذي أصيب بكدمات بالظهر والساقين وجروح بالساقين طول كل منها 2 سم وقيدت ضد المدعى جنحة أمام محكمة جنح رشيد وتم سحب رخصته.

اقرأ أيضًا: 9 نصائح للقيادة الآمنة على الطرق خلال الطقس السيئ

ثم قامت إدارة المرور بإلغاء الرخصة، ومن ثم يكون قرار إدارة المرور متفقا وأحكام القانون، مما ينتفى معه ركن الخطأ في جانب وزارة الداخلية التى استخدمت سلطتها في الحفاظ على أمان الطريق، فينهار أحد الأركان الجوهرية الموجبة للتعويض دونما حاجة لبحث الركنين الآخرين، مما يتعين معه الحكم برفض طلب المدعي التعويض من وزارة الداخلية.