الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 04:19 صـ 23 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية: احتمال وقوع حادث إشعاعي يبقى قائما عند ضرب موقع نووي شاهد| وزير التموين: الاحتياطي الاستراتيجي آمن.. ولدينا وفرة تكفي لستة أشهر وأكثر شاهد| وزير الكهرباء: لا انقطاع للتيار.. واستخدام الوقود البديل والطاقات المتجددة ساعد في تلبية الاحتياجات التلفزيون الإيراني: بدء الموجة الـ 13 من عمليات الوعد الصادق بإطلاق صواريخ ثقيلة وبعيدة المدى بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا

إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية وآخر للتأديب

محكمة
محكمة

قررت النيابة الإدارية في القضية رقم 21 لسنة 64 قضائية عليا إحالة رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بدرجة "وكيل وزارة" بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، ومدير إدارة حركة السيارات بالجهاز، بعد ثبوت ارتكابهما مخالفات مالية وإدارية وقانونية جسيمة بوصفهما الوظيفي وبدائرة عملهما، للمحاكمة التأديبية.

كشفت التحقيقات أن كمال محمود أحمد، رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة إستخدم قبل إحالته للمعاش السيارة سوزوكي جيب رقم 974 ف هـ د في التنقل من محل إقامته إلى العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، والمتضمن حظر استخدام السيارات ذات الكابينة المفردة والمزدوجة والجيب كخطوط مشتركين لنقل العاملين، وأن يقتصر استخدامها على الأعمال المصلحية، مما ترتب عليه ضرر مالي لجهة عمله.

وجاء بمذكرة النيابة الإدارية أن محمود عبد الفتاح أحمد، مدير إدارة حركة السيارات بالجهاز التنفيذي للمشروعات المشتركة، وحاليًا مدير إدارة التخطيط سمح للمحال الأول بإستخدام السيارة رقم 974 ف هـ د في الانتقال من محل إقامته إلى مقر العمل والعكس بالمخالفة لقرار مجلس الوزراء رقم 122 لسنة 2015، وأثبت ما يفيد استخدام السيارة في المأموريات المصلحية بأوامر شغل السيارة على خلاف الحقيقة.

وانتهت التحقيقات إلى أن المحالين إرتكبا المخالفة المالية المؤثمة بالمواد أرقام 57 ـ 58، من قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، وبالمادتين رقمي 149/1 و3 و 6، من لائحته التنفيذية والمواد أرقام 54 ـ 55، من قانون الخدمة المدنية رقم 18 لسنة 2015، وقرار رئيس الوزراء رقم 122 لسنة 2015 الصادر بتاريخ 20 يناير 2015.

اقرأ أيضًا: جهود أمنية لكشف لغز العثور على جثة سيدة وبجوارها طفلة بمحور روض الفرج