الطريق
الأحد 4 مايو 2025 06:18 مـ 7 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
انتحار طالبة بجامعة الزقازيق.. ألقت بنفسها من الدور الرابع وزير الثقافة يبحث مع “جمعية المكنز الإسلامي” تعزيز التعاون في تدريب الكوادر وحفظ التراث بعثة شباب اليد تصل الكويت للمشاركة في كأس العرب ضبط 4000 لتر سولار مهرب و160 طن أسمدة زراعية مقلدة ومغشوشة بالجيزة مدبولي يُكلف بالتنسيق الكامل بين المحافظين ومديري الأمن في ملفات مخالفات البناء وإزالة التعديات وزير الأوقاف: التنمر سلوك مرفوض يتنافى مع المبادئ الإنسانية وكيل تعليم كفر الشيخ يفتتح معرض ختام الأنشطه الطلابية بإداره غرب التعليمية وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروع السكني ”ديارنا” المطروح للحجز حاليا بمدينة بني سويف الجديدة نائب وزير الصحة يقوم بجولة مفاجئة على المنشآت الصحية بمدينة الشروق المسلماني : عودة عيد الإعلاميين بعد غياب دام سنوات مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء يوقع بروتوكول تعاون مع شركة ”إنجيج للاستشارات – N GAGE Consulting” وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول جهود ”صوتك مسموع” منذ انطلاقها وحتى أبريل 2025

«الشيوخ» يرفض صرف وثيقة التأمين لأسرة المنتحر عن عمد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

أثارت المادة 13 من مشروع قانون التأمين الموحد، خلافات بشأن حق أسرة المنتحر في الحصول على مبلغ التأمين، وشهدت الجلسة جدلا بين النواب عن الانتحار لسبب مرضي والانتحار عن عمد لصرف وثيقة التامين لأهله.

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة اليوم الإثنين، اقتراح عضو المجلس، أحمد شعبان، بحذف الفقرة الثالثة من المادة التي تنص على أن "إذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد".

اقرأ أيضا | «الشيوخ» يستأنف مناقشة قانون التأمين الموحد

وانتهى المجلس للموافقة على النص المقدم من الحكومة، حيث تنص المادة 13، على أن تبرأ ذمة شركة التأمين من التزاماتها بدفع مبلغ التأمين إذا انتحر الشخص المؤمن على حياته، ومع ذلك تلتزم الشركة بأن تدفع لمن يؤول إليهم الحق مبلغًا يساوي نصيبه في قيمة الاحتياطي الحسابي للتأمين.

وإذا كان سبب الانتحار مرضًا أفقد المريض إرادته، بقي التزام شركة التأمين قائما بأكمله، وعلى الشركة المؤمنة أن تثبت أن المؤمن على حياته مات منتحرًا، وعلى المستفيد أن يثبت المؤمن على حياته كان وقت انتحاره فاقد الإرادة.

وإذا اشتملت وثيقة التأمين على شرط يلزم شركة التأمين بدفع مبلغ التأمين ولو كان انتحار الشخص عن اختيار وإدراك، فلا يكون هذا الشرط نافذًا إلا إذا وقع الانتحار بعد سنتين من تاريخ العقد.

موضوعات متعلقة