الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:25 صـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

ضوابط إصدار وثائق إلكترونية بقانون التأمين الموحد الجديد

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

يهدف مشروع قانون التأمين الموحد، رسم قواعد محددة وشاملة لصناعة التأمين في مصر، وينظم قواعد الإشراف والرقابة عليها، ووضع القواعد المنصوص عليها في قانون صناديق التأمين الخاصة، وقانون الرقابة والإشراف على التأمين، وقانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع تحت مظلة قانون موحد؛ ليصبح لدى سوق التأمين المصري قانون موحد وشامل.

وتضمن القانون مواد قانونية من شأنها تنظيم آليات التراخيص والإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين، وكذا آليات ضوابط إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات بما فيها الحوسبة السحابية أو الأنشطة أو الإعلانات الإلكترونية، الخاصة بأي من المنشآت أو الأفراد الخاضعين لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.

وقام التشريع لشركات التأمين المقيدة بسجلات الهيئة بإجازة أن تصدر بعض وثائق التأمين النمطية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس إدارة الهيئة، وذلك إلكترونيا من خلال نظم معلومات الشركات وإتاحة طباعة الوثيقة بواسطة المؤمن له مباشرة، وتوزيعها بواسطة إحدى الجهات التي يحددها مجلس إدارة الهيئة، وعلى الشركة الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة بذلك، وأن تلتزم بالضوابط التي تصدر عن الهيئة بشأنها.

وأشار مجلس إدارة الهيئة وضوابط تراخيص اشتراطات السماح إلى تلك الشركات بإصدار الوثائق إلكترونيا، وتراخيص إنشاء المواقع الإلكترونية أو تقديم أي من الخدمات الإلكترونية.

اقرأ أيضا: أول تحرك برلماني بشأن «شوكولاتة الخشخاش»

موضوعات متعلقة