الطريق
السبت 5 سبتمبر 2026 02:55 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إيمي طلعت زكريا تكشف تفاصيل عودتها للسينما بـ«الفيل ع الدرفيل»: دوري خفيف وكوميدي محافظ جنوب سيناء يتفقد خليج نعمة بشرم الشيخ ويستمع لآراء الزائرين حول مستوى الخدمات احتفالاً بالتجديد.. عزومة عشاء من أبو ريدة للتوأم في حضور مجلس إدارة اتحاد الكرة بحضور نجوم الفن والإعلام.. انطلاق منافسات الموسم الثالث من «إيجيبت جوت تالنت» المركز القومي للسينما يقيم احتفالية بذكرى مرور 20 عامًا على رحيل نجيب محفوظ بدمنهور مهرجان صيف الزرقاء المسرحي العربي يختار المسرحيات المشاركة في الدورة الـ24 من السوشيال ميديا إلى المشورة قبل الزواج.. دراسة بتمريض المنصورة تبحث وعي الشباب سير ملوك جيبتا /كِمت.. حسن السبيري يستكمل مشروعه الموسوعي في تاريخ ملوك مصر القديمة أمسية قرآنية في المحلة الكبرى تخليدًا لذكرى الحاج البسيوني عمارة النائب حسين أبو العطا: ترويج الشائعات إفلاس إعلامي لجماعة إرهابية.. ووعي الشعب المصري حائط الصد الأول وزير الآثار الأسبق: فيلم ”الناصر صلاح الدين” عمل عظيم سينمائيًا لكنه حافل بمغالطات تاريخية وزير الآثار الأسبق: تأمل الرئيس الصيني لقناع توت عنخ آمون تعبير عن إجلال عميق لتاريخنا

القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

يستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات، وأي جهات أخرى في الدولة.

وتنص الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه، كالآتي:

  • ينبغي في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.
  • ينبغي على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم، لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الـ 30 يوما.

اقرأ أيضا: برلماني: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

  • تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة، التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
  • يجب على كل مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
  • لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم أي من الخمور أو النرجيلة ( الشيشة)، وذلك إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
  • ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

اقرأ أيضا: القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

اقرأ أيضا: برلماني: تكليفات السيسي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية تصب في مصلحة المواطن