الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 11:10 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
سجون الاحتلال .. هنا المكان الذي يعجز فيه الذكاء الاصطناعي عن مجاراة وسائل التعذيب ضياء رشوان: ”الإخوان.. إعلام ما بعد السقوط” يناقش ماكينة الدعاية للجماعة بعد انهيارها إسرائيل تدمر مطار صنعاء ومرافق حيوية دون إصابات شاهد| وزير الزراعة: خطة لتحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح وتعزيز الصادرات الزراعية إطلاق اسم الشيخ عبد الحميد الأطرش على معهد بني هلال الابتدائى الأزهرى تخليدًا لذكراه وزير الثقافة يستعرض مشروع القرار الوزارى بفتح باب الترشح لمنصب رئيس أكاديمية الفنون الأهلي يفوز على سبورتنج ويتأهل لنهائي كأس مصر لكرة السلة منى الشاذلي تحتفي بأبطال منتخب مصر للجودو غدًا كشف ملابسات واقعة التعدى بوحشة على فتاة بالعاشر من رمضان وزير التربية والتعليم يترأس اجتماع المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي لمناقشة خطة العام الدراسي 2025 / 2026 وزيرة التنمية المحلية تتابع مع قيادات الوزارة سير العمل في 16 مركز تكنولوجي بـ9 محافظات على مستوى الجمهورية ︎”الصحة” توقع بروتوكول تعاون مع ”ميرك ليميتد” لتصميم برامج تدريبية للأطقم الطبية

القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

يستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات، وأي جهات أخرى في الدولة.

وتنص الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه، كالآتي:

  • ينبغي في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.
  • ينبغي على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم، لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الـ 30 يوما.

اقرأ أيضا: برلماني: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

  • تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة، التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
  • يجب على كل مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
  • لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم أي من الخمور أو النرجيلة ( الشيشة)، وذلك إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
  • ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

اقرأ أيضا: القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

اقرأ أيضا: برلماني: تكليفات السيسي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية تصب في مصلحة المواطن