الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 03:08 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه

القانون يحدد الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة المنشآت السياحية والفندقية

الجلسة العامة بمجلس النواب
الجلسة العامة بمجلس النواب

يستهدف قانون المنشآت الفندقية والسياحية، زيادة الموارد العامة للدولة من قطاع السياحة بقواعد قانونية حاكمة ومنظمة، بجانب فض التشابك وتداخل الاختصاصات، وتعدد جهات الولاية ما بين الجهات التي يندرج تحت مظلتها قطاع السياحة بين الوزارات والمحليات، وأي جهات أخرى في الدولة.

وتنص الإجراءات المتبعة حال وفاة المرخص له بإدارة منشآة سياحية ومن ينوب عنه، كالآتي:

  • ينبغي في حالة وفاة المرخص له يجب على الورثة أو من ينوب عنهم، إخطار الوزارة المختصة بواقعة الوفاة خلال 30 يوما من تاريخ الوفاة.
  • ينبغي على الورثة إخطار الوزارة المختصة خلال 30 يوما من تاريخ صدور إعلام الوراثة بأسمائهم وباسم من ينوب عنهم، ويكون هذا النائب مسئولا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له وعليهم اتخاذ ما يلزم، لتعديل ترخيص المنشأة إليهم خلال ستة أشهر من انقضاء الـ 30 يوما.

اقرأ أيضا: برلماني: قرارات السيسي بحفل إفطار الأسرة المصرية خارطة طريق للجمهورية الجديدة

  • تلتزم المنشآت بتركيب كاميرات مراقبة داخلية وخارجية وجميع الاشتراطات الأمنية في الأماكن والأنشطة، التي تحددها اللجنة الدائمة وفقا للاشتراطات الخاصة التي تضعها في هذا الأمر بالتنسيق مع الجهات المعنية في الدولة، ويصدر بهذه الاشتراطات قرار من الوزير المختص.
  • يجب على كل مستغلي المنشآت الفندقية أو المسئولين عن إدارتها، إخطار الوزارة المختصة في الأسبوع الأول من كل شهر بكتاب مسجل، مصحوبا بعلم الوصول ببيان عن النزلاء في الشهر السابق، ويجب أن يكون البيان مطابقا للكشوف اليومية الواجب إرسالها إلى إدارة شرطة السياحة المختصة التي تقع المنشأة في دائرتها.
  • لا يجوز للمنشآت السياحية تقديم أي من الخمور أو النرجيلة ( الشيشة)، وذلك إلا بترخيص خاص صادر عن الوزارة المختصة، وذلك مقابل سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه، ولا يجاوز مائة ألف جنيه تحدد فئاته بقرار من اللجنة الدائمة.
  • ويتم تجديد هذا الترخيص سنويا مقابل سداد نصف قيمة الرسم المقرر لمنحه.

اقرأ أيضا: القانون يحدد ضوابط الرقابة المالية على موازنات الجهات الإدارية

اقرأ أيضا: برلماني: تكليفات السيسي بالتعامل مع الأزمة الاقتصادية تصب في مصلحة المواطن