الطريق
الإثنين 7 سبتمبر 2026 02:34 صـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد سالم المعروف بـ Eshtewy يبدأ خطواته في مجال موسيقى الراب «بشبابها» يطلق أولى دفعاته التدريبية المتخصصة في المحليات والإدارة المحلية بالتعاون مع أكاديمية مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برلمانية: توجيهات الرئيس السيسي تضع جودة التعليم في صدارة بناء الإنسان المصري أمل سلامة تطالب بوضع قانون الأحوال الشخصية على رأس أولويات مجلس النواب بدور الانعقاد المقبل تامر الحبال: توجيهات الرئيس السيسي تفتح مسارًا جديدًا لإعادة تأهيل المنظومة التعليمية محمد رمضان أبوطالب: توجيهات الرئيس السيسي تضع تأهيل المعلم على رأس مسار تطوير التعليم قيادي بحماة الوطن: العلاقات المصرية السعودية نموذج للعمل العربي المشترك وركيزة أساسية لاستقرار المنطقة الرئيس التنفيذي لـ«إمكان IMKAN»: سواحل مصر ثروة قومية ورؤيتنا ترتكز على التوازن بين التنمية والبيئة فى المحاضرة الثانية من البرنامج الوطني لإعداد كوادر المحليات بالوفد .. د. رضا فرحات محافظ القليوبية والإسكندرية الأسبق يدعو لعودة المجالس المحلية... رئيس الوزراء: ملتزمون بتقديم التسهيلات للمستثمرين ودعم الصناعات القائمة على التكنولوجيا الحديثة رئيس الوزراء: لا نبحث عن ”اللقطة” في جولاتنا.. وهدفنا تذليل العقبات أمام المستثمرين فوراً إزالة 52 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة والزراعية بمساحة 10 آلاف و400 متر بقنا ونقادة

القانون يلزم بالبت في طلب ترخيص المحل خلال 60 يوما

وضع قانون المحال العامة، شروط لتراخيص المحال التجارية، كما حدد أيضا ضوابط وإجراءات بخصوص تراخيص المحال العامة والتجارية، بالأضافة إلى الإجراءات اللازمة .

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 - يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

9 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

10 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

اقرأ أيضََا: فحص مليون و745 ألف طالب في مبادرة الكشف عن فيروس سي