الطريق
السبت 4 مايو 2024 05:27 مـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رسميًا.. ايبسويتش تاون يصعد إلى الدوري الإنجليزي الممتاز العظمى تتجاوز الـ 30 .. الأرصاد: تحذر من طقس حار ومشمس من طلخا إلى العالمية.. عبير يونس تذهل الجميع بفنها التشكيلي ولوحاتها التعبيرية المجسدة لقضايا إنسانية رابطة الأندية المصرية تعلن اختيار هدف إمام عاشور أفضل هدف بالجولة العشرون نائب محافظ الجيزة يزور مطرانية الأقباط الأرثوذكس بطموه للتهنئة بعيد القيامة المجيد رئيس الوزراء: إزالة جميع التحديات أمام المستثمرين وتلبية احتياجاتهم بروتوكول تعاون بين وزارة الشباب والرياضة وجامعة الوادي الجديد ”تعليم القاهرة” تنشر خريطة عرض البرامج التعليمية الفنية على قناة مصر للتعليم الفني توريد 147 ألف طن قمح لصوامع الوادى الجديد محافظ الغربية يناقش إجراءات تشغيل وتطوير مستشفى الطب الرياضي بطنطا ضبط سائق توك توك قتل زميله للخلاف على أولوية المرور في الغربية ليلى الهمامي تكتب: ”أي أفق للفعل السياسي في ظل التأزم الراهن في تونس؟”

القانون يلزم بالبت في طلب ترخيص المحل خلال 60 يوما

وضع قانون المحال العامة، شروط لتراخيص المحال التجارية، كما حدد أيضا ضوابط وإجراءات بخصوص تراخيص المحال العامة والتجارية، بالأضافة إلى الإجراءات اللازمة .

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 - يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

9 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

10 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

اقرأ أيضََا: فحص مليون و745 ألف طالب في مبادرة الكشف عن فيروس سي