الطريق
السبت 3 مايو 2025 06:32 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
تجهيزات مكثفة بمحيط المتحف الكبير.. وتكليفات مشددة بسرعة الإنجاز وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد بتكليف من محافظ الجيزة.. السكرتير المساعد يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات التطوير بمحيط الفنادق الثقافة تكرم المناضلة السيناوية فرحانة في الملتقى 20 للمرأة الحدودية بالعريش وزير الإسكان يتفقد مشروع ”الإسكان الحر” بمدينة السويس الجديدة صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في دعم أهالي حادث حريق كنيسة محافظة قنا الصحة تعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة فوز سبعة من طلاب الأزهر بالمراكز الأولى في مسابقة الفيزياء لعام 2025 وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) لتغذية مدينة السلام 1 و 2

القانون يلزم بالبت في طلب ترخيص المحل خلال 60 يوما

وضع قانون المحال العامة، شروط لتراخيص المحال التجارية، كما حدد أيضا ضوابط وإجراءات بخصوص تراخيص المحال العامة والتجارية، بالأضافة إلى الإجراءات اللازمة .

1 ـ يُقدم طلب الترخيص إلى المركز المختص في كل وحدة محلية مرفقًا به المستندات والرسومات المطلوبة.

2 ـ على المركز إخطار مقدم الطلب بقبول طلبه مبدئيًا أو رفضه مسبباً خلال موعد لا يتجاوز 60 يوماً من تاريخ تقديمه، وإلا عُد الطلب مقبولاً.

3 ـ في حالة قبول الطلب بصفة مبدئية، يجب أن يتضمن إخطار القبول جميع الاشتراطات العامة والخاصة.

4 ـ يكلف طالب الترخيص بأداء رسم معاينة لا يجاوز ألف جنيه.

5 ـ على المركز المختص منح الترخيص خلال مدة لا تجاوز شهراً من تاريخ الإخطار متى تم التحقق من استيفاء الاشتراطات المتطلبة.

6 ـ إذا تبين عدم استيفاء الاشتراطات على المركز إخطاره بالاشتراطات المطلوب استيفاؤها خلال ذات المدة.

7 ـ لطالب الترخيص أن يطلب مهلة لاتمام الاشتراطات غير المستوفاة وإعادة المعاينة بعد سداد رسم المعاينة.

8 - يصدر الترخيص بعد سداد رسم لا يقل عن ألف جنيه ولا يجاوز مائة ألف جنيه، وتحدد فئات رسم الترخيص بقرار من اللجنة العليا للتراخيص.

9 ـ لا يجوز إجراء أى تعديل في المحل المرخص به أو في نشاطه إلا بموافقة المركز المختص.

10 ـ لا يجوز تشغيل أى محل عام أو تغيير غرضه أو تغيير مكانه إلا بترخيص من المركز المختص، ويكون الترخيص غير محدد المدة إلا فى الأحوال التى تحددها اللجنة.

11 ـ يتعين أن يتضمن الترخيص جميع البيانات المتعلقة بنوع النشاط، واسم المرخص له، والمدير المسئول، إن وجد، والمساحة المرخص بها، ومواعيد مزاولة النشاط.

12 ـ يجوز للمركز المختص منح تصاريح مؤقتة للمحال التي تقام بصفة عرضية في المناسبات والأعياد والمعارض.

اقرأ أيضََا: فحص مليون و745 ألف طالب في مبادرة الكشف عن فيروس سي