الطريق
الخميس 3 سبتمبر 2026 04:52 مـ 20 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحمد الهمشري يشارك في مهرجان «إبداع الشاشة» ويستعد لتجربة جديدة في الدراما نائب محافظ قنا يناقش مع هيئة موانئ أبوظبي دعم حركة التجارة والصادرات وخدمة المستثمرين نديم سمنه الصين تفتح آفاقا جديدة للاقتصاد المصري .. 20 مليار دولار تجارة و10 مليارات استثمارات ومدينة تجارية بـ2 مليار دولار قناة السويس والجماعة الإنمائية الإفريقية يناقشان التعاون بالتدريب والثروة السمكية وبناء الوحدات البحرية الفرصة الأخيرة.. إغلاق باب التقديم لأكاديمية الشرطة اليوم الخميس النائب ياسر الحفناوى يطالب بربط بيانات عدادات الكهرباء بمنظومة إلكترونية تتيح تتبع القراءة والفاتورة للقضاء على التقديرات الجزافية وزارة العدل تحسم الجدل وتنفى إلغاء لجان التوفيق في بعض المنازعات 20 فدانًا وملايين الجنيهات.. هل هكذا نحمي الاستثمار في سفنكس؟ لتعزيز السياحة الريفية.. محافظ قنا يتفقد مشروع مرسى دندرة السياحي ويناقش مقترحات التطوير مع الأهالي محافظ قنا يشدد بسرعة إدخال الخدمات بمشروعات”حياة كريمة” مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والجهات المعنية الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس تزامنًا مع نهاية الأسبوع تحت رعاية رئيس الجمهورية.. انطلاق فعاليات اليوم الثاني للمؤتمر الدولي الحادي عشر لدار الإفتاء المصرية

ضوابط الحصول على إجازات سنوية لموظفي القطاع الخاص في قانون العمل

موظفين
موظفين

نظم قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، ضوابط حصول العاملين في القطاع الخاص، على الإجازات السنوية، وذلك كالتالي:

ضوابط الإجازات السنوية

1 – تكون مدة الإجازة السنوية 21 يومًا بأجر كامل لمن أمضى فى الخدمة سنة كاملة، تزاد إلى ثلاثين يومًا متى أمضى العامل فى الخدمة عشر سنوات لدى صاحب عمل أو أكثر.

2 – تكون الإجازة لمدة ثلاثين يومًا فى السنة لمن تجاوز سن الخمسين، ولا يدخل فى حساب الإجازة أيام عطلات الأعياد والمناسبات الرسمية والراحة الأسبوعية.

3 – إذا قلت مدة خدمة العامل عن سنة، استحق إجازة بنسبة المدة التى قضاها فى العمل، بشرط أن يكون قد أمضى ستة أشهر فى خدمة صاحب العمل.

اقرأ أيضا | 12 تقريرًا على أجندة مجلس الشيوخ غدًا

4 – تزداد مدة الإجازة السنوية سبعة أيام للعمال الذين يعملون فى الأعمال الصعبة أو الخطرة أو المضرة بالصحة أو فى المناطق النائية، ولا يجوز للعامل النزول عن إجازته.

5 – يحدد صاحب العمل مواعيد الإجازة السنوية حسب مقتضيات العمل وظروفه، ولا يجوز قطعها إلا لأسباب قوية تقتضيها مصلحة العمل.

6 – يلتزم العامل بالقيام بالإجازة فى التاريخ وللمدة التى حددها صاحب العمل، وإذا رفض العامل كتابة القيام بالإجازة سقط حقه فى اقتضاء مقابلها.

7 – فى جميع الأحوال يجب أن يحصل العامل على إجازة سنوية مدتها خمسة عشر يومًا، منها ستة أيام متصلة على الأقل.

8 – للعامل الحق فى تحديد موعد إجازته السنوية إذا كان متقدمًا لأداء الامتحان فى إحدى مراحل التعليم بشرط أن يخطر صاحب العمل قبل قيامه بالإجازة بخمسة عشر يومًا على الأقل.

9 – لصاحب العمل أن يحرم العامل من أجره عن مدة الإجازة، أو يسترد ما أداه من أجر عنها، إذا ثبت اشتغاله خلالها لدى صاحب عمل آخر، وذلك دون إخلال بالجزاء التأديبى.

موضوعات متعلقة