الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 09:00 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

بعد انتشار فيديو «سيدة الشومة».. خبير قانوني يوضح العقوبة المنتظرة لزوجها المدمن

ضرب الزوج لزوجته
ضرب الزوج لزوجته

بعد انتشار فيديو ضرب سيدة على يد زوجها المدمن بالعصا فوق رأسها وكاد أن ينهي بحياتها، بشكل وحشي، يتساءل البعض عن العقوبة القانونية المنتظرة لزوجها، وذلك بعد أن ألقت الشرطة القبض عليه.

مواقع التواصل الاجتماعي سلاح للضعفاء

وفي هذا الشأن، قال الدكتور أيمن محفوظ، الخبير القانوني، إن مواقع التواصل الاجتماعي أصبح سلاح يجلب حقوق وينشر شكاوي الضعفاء والمقهورين ولعل فيديو ضرب الزوج للزوجته بعصا على رأسها بمنطقة الشرابية كان أكبر مثال لذلك.

وأضاف أيمن، في حديثه لموقع "الطريق"، أن العقوبة القانونية المنتظرة لزوج سيدة "الشومة"، وقفا للمادة 242فقرة 1-3،"إذا لم يبلغ الضرب أو الجرح درجة الجسامة المنصوص عليها في المادتين السابقتين يعاقب فاعله بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تجاوز مائتي جنيه مصري ".

الشروع في القتل

وتابع أن إصرار الزوج على ضرب زوجته بعصا غليظ في رأسها عده مرات فكان نيه الزوج الجاني تتجه نحو قتل الزوجة، وليس الضرب لأن تلك الأفعال لا يمكن تصورها بالضرب إنما تتعدي ذلك إلى الشروع في القتل.

وأشار إلى أن عقوبة الشروع في القتل واختصاص محكمة الجنايات بنظر الدعوى، إذ أن المادتين 45و46 من قانون العقوبات جاءت نصا على أنه "يعاقب على الشروع في الجناية إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك".

تصل العقوبة للمؤبد

واختتم أن الشروع وفقا لجسامة العقوبة المقررة للجريمة التامة والعقوبه في تلك الحاله تترواح مابين السجن المشدد إلى المؤبد.