الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 08:09 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

حالات تستوجب دفع المهر للزوجة في قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل

قانون الأزهر للأحوال الشخصية
قانون الأزهر للأحوال الشخصية

عقب تناول مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية موضوع المهر وأحكامه وتوقيت استحقاقه، أن المهر للزوجة يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، بينما أجازت المادة رقم 23 تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

المهر ملك خاص للزوجة

أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف، أنه إذا أطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 24، بينما أجازت المادة رقم 25 للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، ووفقا للمادة 26 فإن المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

وفي سياق متصل، جاء في نص المادة رَقَم 27 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ما يلي:

-يجب للزوجة حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

-إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

- أما المادة رَقَم 28 فأكدت أنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، وإذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، كما يسرى الحكم الوارد في الفَقَرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما، حَسَبَ المادة رقم 29.


الاتفاق على جهاز الزواج

وتناولت المادة رقم 31 موضوع الجهاز، إذ نصت على أنه كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرف على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ثم أن الجهاز ملك خالص للزوجة، وأخيرا وفق المادة رقم 32 فإن للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادام الزوجية قائمة.