الطريق
الخميس 19 يونيو 2025 01:13 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بوتين: الضربات الإسرائيلية تعزز شعبية النظام الإيراني جيش الاحتلال: رصدنا قبل قليل إطلاق صواريخ من إيران الخارجية الإيرانية: هجوم إسرائيل على إيران ما كان ليحدث لولا موافقة واشنطن إعلام إسرائيلي: الجيش أعلن شن غارات على نحو 20 موقعا نوويا إيرانيا ومواقع أسلحة الدكتور أيمن رفعت المحجوب يكتب: جدلية الأديان في العدالة الاجتماعية (ج٢) ضياء رشوان: استطلاعات أمريكية تُظهر رفضًا شعبيًا واسعًا للحرب على إيران مينا مسعود وشيرين رضا في ضيافة معكم منى الشاذلي غدًا الدكتور أسامة الأزهري يعلن عن إطلاق منصة وزارة الأوقاف الرقمية الجديدة وزارة التربية والتعليم تعلن نتائج ”أبناؤنا في الخارج” للعام الدراسى 2024 /2025 الدور الأول عبر موقعها الإلكتروني ︎اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الصيني وزير الشباب والرياضة يُنيب مساعده لحضور ملتقى مطوري مصر ويستعرض أبرز الفرص الاستثمارية في القطاع الرياضي وزارة الشباب والرياضة تعقد جلسة استفسارات لمشروع المساحات الاعلانية بالجزيرة

حالات تستوجب دفع المهر للزوجة في قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل

قانون الأزهر للأحوال الشخصية
قانون الأزهر للأحوال الشخصية

عقب تناول مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية موضوع المهر وأحكامه وتوقيت استحقاقه، أن المهر للزوجة يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، بينما أجازت المادة رقم 23 تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

المهر ملك خاص للزوجة

أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف، أنه إذا أطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 24، بينما أجازت المادة رقم 25 للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، ووفقا للمادة 26 فإن المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

وفي سياق متصل، جاء في نص المادة رَقَم 27 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ما يلي:

-يجب للزوجة حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

-إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

- أما المادة رَقَم 28 فأكدت أنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، وإذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، كما يسرى الحكم الوارد في الفَقَرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما، حَسَبَ المادة رقم 29.


الاتفاق على جهاز الزواج

وتناولت المادة رقم 31 موضوع الجهاز، إذ نصت على أنه كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرف على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ثم أن الجهاز ملك خالص للزوجة، وأخيرا وفق المادة رقم 32 فإن للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادام الزوجية قائمة.