الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 06:41 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب تامر عبد الحميد: مقترح ”الخط الملاحي” و”مشروع الاستصلاح الزراعي” في تنزانيا تحول تاريخي في العلاقات المصرية الأفريقية قيادي بحزب الجبهة: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تدشن شراكة استراتيجية ومستقبل اقتصادي وتنموي بين البلدين الزمالك يوافق علي احتراف حسام عبد المجيد في صفوف نادي لودوجوريتس البلغاري راغب علامة وعبير نعمة وزهير بهاوي وزينة الداودية أبرز نجوم مهرجان تيميتار الموسيقي السيسي يوجه بإزالة معوقات المشروعات المصرية التنزانية لتحويل نتائج منتدى الأعمال إلى استثمارات فعلية مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة يفتح باب التقديم في دورته الرابعة مدحت شلبي يطالب وزير الشباب والرياضة بعودة مدارس الموهوبين خالد الغندور: الإسماعيلي يجمع 70 مليون جنيه في محاولاته لفك القيد رسائل الرئيس السيسي في الجلسة الختامية لاجتماع رجال الأعمال المصري التنزاني نائب بخارجية الشيوخ: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد انتقال الشراكة المصرية الإفريقية إلى مرحلة الإنجاز والتنمية النائب عبدالرحمن بشاري يطالب بسرعة إصلاح منظومة صرف الأسمدة ويؤكد حرمان الفلاح يهدد الأمن الغذائي إبراهيم ضيف: السوشيال ميديا تحولت إلى ساحات لحروب الوعي.. واستهداف الشباب أخطر من استهداف الحدود

حالات تستوجب دفع المهر للزوجة في قانون الأحوال الشخصية.. تفاصيل

قانون الأزهر للأحوال الشخصية
قانون الأزهر للأحوال الشخصية

عقب تناول مشروع قانون الأزهر الشريف للأحوال الشخصية موضوع المهر وأحكامه وتوقيت استحقاقه، أن المهر للزوجة يجب بمجرد انعقاد العقد الصحيح، ويستحق كاملًا بالدخول أو الخلوة الشرعية أو الوفاة ويستحق نصفه إذا وقع طلاق قبل الدخول، بينما أجازت المادة رقم 23 تعجيل المهر أو تأجيله كله أو بعضه، وعند عدم النص يُتبع عُرف أهل البلد.

المهر ملك خاص للزوجة

أكد مشروع قانون الأحوال الشخصية للأزهر الشريف، أنه إذا أطلق التأجيل فى المهر انصرف إلى وقت البينونة أو الوفاة، وفقا لما نصت عليه المادة رقم 24، بينما أجازت المادة رقم 25 للزوجة البالغة العاقلة أن تُسقط كل المهر أو بعضه، ووفقا للمادة 26 فإن المهر ملك خالص للزوجة، تقبضه بنفسها، أو من تُفوضه في ذلك.

مشروع قانون الأزهر للأحوال الشخصية

وفي سياق متصل، جاء في نص المادة رَقَم 27 من مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أعدته هيئة كبار العلماء في الأزهر الشريف ما يلي:

-يجب للزوجة حال الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية نصف مهرها المُسمى في العقد، فإن لم يسم مهرًا، وجب لها متعة لا تقل عن نصف مهر المثل.

-إذا كانت الزوجة قد وهبت للزوج نصف مهرها أو أكثر، ولو بعد القبض، لا يرجع الزوج عليها بشيء في الطلاق قبل الدخول أو الخلوة الشرعية، فإن كان ما وهبته أقل من النصف رجع عليها بما يُكمل النصف.

- أما المادة رَقَم 28 فأكدت أنه إذا تزوج الرجل في مرض موته بأكثر من مهر المثل يجرى على الزيادة حكم الوصية، وإذا اختلف الزوجان في مقدار المهر، فالبيِّنة على الزوجة، فإن عجَزَت كان القولُ للزوج بيمينه، إلا إذا ادعى أقل من مهر مثلها، فيحكم بمهر المثل، كما يسرى الحكم الوارد في الفَقَرة السابقة عند الاختلاف بين أحد الزوجين وورثة الآخر، أو بين ورثتهما، حَسَبَ المادة رقم 29.


الاتفاق على جهاز الزواج

وتناولت المادة رقم 31 موضوع الجهاز، إذ نصت على أنه كل ما اتفق الزوجان عليه، أو جرى العرف على إعداده بمناسبة الزواج، وللزوجة الاشتراك فى تجهيز بيت الزوجية، بما يصلح لانتفاع الزوجين به فى حياتهما الزوجية، ثم أن الجهاز ملك خالص للزوجة، وأخيرا وفق المادة رقم 32 فإن للزوجين أن ينتفعا بالجهاز في حاجات حياتهما، وفقا للعرف، مادام الزوجية قائمة.