الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 08:43 صـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
تحرير سعر الصرف وتأثيره على سوق العقارات.. جمعية رجال الأعمال: تكلفة الوحدات السكنية الجديدة سترتفع مصر والأموال الساخنة.. فرص استثمارية وتحديات اقتصادية في مواجهة الحكومة عضو المجلس القومي للمرأة في حوار لـ«الطريق»: المرأة شهدت العصر الذهبي في عهد الرئيس السيسي مصر أول دولة في العالم تضع استراتيجية... سيدات الأهلي يحققن الثنائية المحلية للموسم الثاني على التوالي ”الحشاشين”.. مسلسل يكشف استخدام الإخوان لمفاهيم السمع والطاعة المطلقة 6 جنيهات.. حملة لتثبيت سعر تعريفة التوك توك داخل سمالوط رئيس الوزراء يؤكد ضرورة وضع أجندة تنفيذية لمخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني رسالة جديدة من نتنياهو لعائلات المحتجزين البترول تسدد 30 مليون دولار جزء من مستحقات شركة كابريكورن إنرجي مصرع شاب على يد آخر في مشاجرة بالمنيا مواد غذائية شائعة يحظر تناولها أثناء تفاقم التهاب المعدة جي بي مورجان يتوقع ارتفاع برميل النفط إلى 100 دولار بسبب روسيا

مطلوب سيدات.. العقوبة المنتظرة لمخرج يزعم توظيف الفتيات ويبتزهم بالصور

إعلانات الوظائف
إعلانات الوظائف

دائمًا نجد عند تصفح مواقع التواصل الاجتماعي الكثير من إعلانات طلب العمل المروجة بين "الجروبات"، خاصة فئة حديثي التخرج الذين يبحثون ليلًا ونهارًا على وظائف لكسب قوت يومهم.

ومن بين هذه المجموعات ظهر حساب غريب تحت مسمى "المخرج م.ا" يعلن من خلال منشور خاص به "مطلوب سيدات مراسلين أخبار ومذيعين برامج" تاركًا رقم للتواصل معه، ولكن الكثير من الفتيات شاركن هذا المنشور، معقبات أنه شخص محتال وينصب على الناس للحصول على مقابل مادي، بجانب طلب مجموعة من الصور الشخصية وابتزازهم بها وبياناتهم الشخصية.

وفي هذا الصدد تقول المحامية ميريز عبد الرحمن الباحثة القانونية، إن القانون يعاقب على مايسمى بالإبتزاز وحالات النصب الإلكتروني، وذلك طبقًا لقانون رقم 175 لسنة 2018 فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات مادة 26، موضحه أن العقوبة تكون بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 100000 جنيه ولا تتجاوز 300000 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين،وهذا لكل من سولت له نفسه باستعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة، أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس بالشرف.

الشروع في الجريمة

وأكدت عبد الرحمن خلال حديثها لـ"الطريق"، أن الشروع في هذه الجريمة يخضع للمادة 40 من القانون نفسه حيث يعاقب كل من شرع فى ارتكاب الجرائم المنصوص عليها بالقانون، بما لا يجاوز نصف الحد الأقصى للعقوبة المقررة للجريمة.

وأشارت الباحثة القانونية، إلى المادة 327 من قانون العقوبات، والتي تضمنت أن "كل من هدد غيره كتابة بارتكاب جريمة ضد النفس أو المال معاقب عليها بالقتل أو الأشغال الشاقة المؤبدة أو المؤقتة أو بإفشاء أمور أو نسبة أمور تخدش الشرف يعاقب بالسجن، وتنخفض إلى الحبس إذا لم يكن التهديد مصحوبًا بطلب مادي".


إجراءات البلاغ عن الإبتزاز الإلكتروني

أوضحت المحامية، أنه يوجد أكثر من طريقة للإبلاغ عن جرائم الإبتزاز الإلكتروني، أولها الإتصال على رقم الخط الساخن 108 المخصص للجرائم الإلكترونية أو التوجه للإداره العامة لجرائم تقنية المعلومات أو مدرية الأمن وإجراء محضر بالواقعة.

ولفتت ميريز الأنظار، أنه في حالة أن الفتاة هي من أرسلت الصور الشخصية حتى وإن كانت غير لائقة وهذا بكامل إرادتها، فمن حقها البلاغ وإجراء محضر.

اقرأ أيضًا.. صاحب البيت مربيه فوق السطوح.. نشطاء يتداولون صور لـ«ونش» أعلى مباني أحد العقارات

موضوعات متعلقة