الطريق
الخميس 18 أبريل 2024 03:52 مـ 9 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

لم يستطع إنقاذها فاعتدوا عليه.. بلاغ للنائب العام في أسرة هاجمت طبيب خلال عمله

تقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء، ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي إثر واقعة التعدي على طبيب المنصورة، ووجه البلاغ ضد 7 مواطنين يقيمون بأحد مراكز محافظة الدقهلية، ويحمل البلاغ رقم 181876.

وكانت قد اعتدت أسرة إحدى المرضى، عقب وفاتها على طبيب أستاذ أمراض القلب بأحد المراكز الطبية الخاصة قبل عدة أيام من عيد الأضحى المبارك؛ وذلك بسبب عدم تمكن الطبيب من إنقاذ المريضة رغم محاولته، فقامت أسرة المريضة المتوفاة بالاعتداء على الطبيب وإرهاب المرضى والعاملين بالمركز الطبي وتحطيم محتوياته.



تقديم الدعم الكامل للطبيب

وفي هذا السياق قال الدكتور أحمد علي مقرر اللجنة القانونية بنقابة الأطباء إن النقابة تتواصل مع طبيب المنصورة الذي تم الاعتداء عليه من قبل أهالي المريضة المتوفاة مؤكدًا على تقديم الدعم الكامل للطبيب من قبل نقابة أطباء الدقهلية والنقابة العامة للأطباء، مؤكدًا على أن هذه الواقعة لا تتعلق بالطبيب فقط وإنما تمثل إهدار لحقوق المرضى والأطباء ولابد من معاقبة المخطئين.

اقرأ أيضًا: الأرصاد تعلن موعد تعرض مصر للحزام المداري وسقوط الأمطار

وفي السياق ذاته كشف محمود عباس المستشار القانوني لنقابة الأطباء، عن تقدم الدكتور حسين خيري نقيب الأطباء ببلاغ للنائب العام بشأن واقعة طبيب المنصورة الذي تم الاعتداء عليه مشيرًا إلى أن واقعة الاعتداء على الطبيب تسببت في إجراء 68 غرزة جراحية له فضلًا عن محاولتهم قتله، وأوضح أن هذه الواقعة تسببت في إرهاب المرضى وتعطيل الخدمات الطبية المتاح تقديمها بالمركز الطبي بسبب تحطيم محتوياته.



تفاصيل الاتهامات والعقوبات

أما عن تفاصيل البلاغ الذي تقدمت به نقابة الأطباء فأوضح المستشار القانوني للنقابة أنه تم توجيه عدة اتهامات منها إرهاب الطاقم الطبي واستعراض القوة وإرهاب المرضى بالمركز الطبي، وإذا ثبتت هذه الجريمة فعقوبتها تستوجب السجن مدة لا تزيد عن خمس سنوات وفقًا لنص المادة 361 من قانون العقوبات، ولا تقل عن سنتين طبقًا لنص المادة 375 مكرر من القانون.

كما وجهت نقابة الأطباء تهمة التهديد وإكراه الطبيب والشروع في قتله وهذه التهم تتمثل عقوبتها في الحبس لمدة لا تزيد عن سنتين أو بغرامة طبقًا لنص المادة 327 من قانون العقوبات.

اقرأ أيضًا: «التضامن» تكشف حقيقة وجود مشكلات عند التسجيل بـ«تكافل وكرامة»