الطريق
الخميس 25 أبريل 2024 04:37 مـ 16 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

قانوني يكشف أبعاد جديدة في واقعة «ولاء زايد» صيدلي حلوان

ولاء زايد طبيب حلوان
ولاء زايد طبيب حلوان

شهدت قضية واقعة وفاة ولاء زايد الشهيرة بـ"صيدلي حلوان"، الكثير من المستجدات التي غيرت الكثير من محاور القضية، إذ اصدرت النيابة العامة قرارا بحبس كل من الزوجة ووالديها وشقيقيها وأصدقاء شقيقيها لحين انتهاء تحقيقات النيابة حول تفاصيل الجريمة.

اقرأ أيضًا: «الأموال الساخنة».. ما تأثيرها على الاقتصاد ومتى تلجأ لها الحكومات؟

وكشفت الدكتور أحمد مهران، محامي النقض، لـ"الطريق" تفاصيل جديدة في مسار القضية، والأسباب الحقيقية وراء مقتل الطبيب، والتي أصبحت قضية رأي عام.

اقرأ أيضًا: «مستنياك واستأذنك في مشوار».. زوجة تخاطب زوجها المتوفي بهذه الطريقة

أحمد مهران

جريمة الزنا

وخلال التصريح أكد "مهران" أن الاعتراف الذي أدلت به المتهمة بارتكابها "جريمة الزنا" في التحقيقات، غير قانوني ولا يعتد به ولا يدخل ضمن التكوين المادي للجريمة محل التحقيق ، إلى جانب أنه سلب لاعتراف قد يكون غير حقيقي تحت الإكراه والتهديد المعنوي الغير مقصود من جهات التحقيق.

المصلحة القانونية ودعوى الزنا

وأشار "أحمد" إلى أن جريمة الزنا غير قائمة لعدم وجود الزوج، والذي يعتبر صاحب الصفة والمصلحة القانونية في تحريك دعوى الزنا، فضًلا عن أن بوفاة الزوج فلا يوجد مجال للحديث عن دعوى الزنا والنتيجة براءة.

تفاصيل الواقعة القتل

وأضاف "محامي النقض" أن حقيقة الأمر يأتي بقيام الزوجة باستدراجه وتقييده هي ووالدها وشقيقيها و4 من أصدقائهما واعتدوا عليه بالضرب واحتجزوه وضعوه تحت ضغط نفسي شديد جعله يلقي نفسه من البلكونة، مشيرًا إلى أن الموقف القانوني هو جريمة حجز مواطن دون وجه حق وهي جريمة مرتبطة بجنحة ضرب وجرح والعقوبة بسيطة قد تصل للحبس ٣ سنوات.

جريمة القتل العمد

ولفت "مهران" إلى أن لا مجال للحديث عن جريمة "قتل عمد"، حيث أن المجني عليه هو من قام بقتل نفسه "منتحرًا" دون تدخل من أحد المتهمين، وهو الأمر الذي ينتفي معه توجيه الاتهام للزوجة ومن معها عن جريمة قتل عمد.

حقيقة الزوجة الثانية

وأكد "أحمد" أن سبب الاعتداء هو قيام الزوج بارتكاب عدة جرائم منها تبديد منقولات الزوجية وهي جريمة معاقب عليها بالحبس الذي قد يصل إلى ٣ سنوات، متابعًا أن قيام الزوج بالزواج من أخرى "زوجة ثانية" دون إخطار الزوجة وتعمد الإخفاء وهي جريمة معاقب عليها بالحبس من ٦ شهور إلى سنة.

الزوج الضحية

وأختتم "محامي النقض" أنه لا يجوز تطبيق القاعدة الفقهية التي تقول لا ميراث لقاتل لأن من استعجل شيء قبل أوانه عوقب بحرمانه، حيث أنها لم تقتله ولذلك يحق لها أن ترث الزوج الضحية.