الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 01:19 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزارة العدل تدفع بسيارات التوثيق المتنقلة للساحل الشمالي والقاهرة الكبرى استجابةً للكثافات الجماهيرية وتيسيراً على المواطنين وداعًا للعشوائية.. منصة «رحلة» تدير الزيارات المدرسية إلكترونيًا| فيديو رفض الأجازة البرلمانية.. محمد فؤاد: 3 ملفات مينفعش تتأجل بعد فض دور الانعقاد|فيديو مروة عثمان تكتب: كيف تقضي إجازة صيفية سعيدة؟ رسميًا.. البحوث الزراعية: الخطة الجديدة تمنع قتل حيوانات الشوارع بالسموم|فيديو الأرجنتين ضد إسبانيا.. ناقد رياضي يفجر مفأجاة ويكشف سر القمة المنتظرة|فيديو خالد الغندور ينتقد ملف الصفقات في الأهلي والزمالك: أخطاء إدارية تثير الجدل «القاهرة والناس» تسحب لقاء جدعون ليفي من شاشتها ومنصاتها الرقمية وفاة الفنان أحمد جلال عبد القوي بعد صراع مع السرطان.. ورسالة مؤثرة سبقت رحيله بساعات الأرصاد تعلن تفاصيل طقس اليوم الأحد والعظمى بالقاهرة تسجل 37 درجة أسعار الفضة اليوم الأحد تستقر محليًا وترقب لتحركات الأسواق العالمية الجديدة أسعار العملات الأجنبية اليوم الأحد مستقرة والدولار يحافظ على مستوياته الرسمية بالبنوك

«حبس وغرامة مليون جنيه» .. احذر ممارسة مهنة الصيدلة دون ترخيص

مزوالة مهنة الصيدلة_ مصدر الصورة فيس بوك
مزوالة مهنة الصيدلة_ مصدر الصورة فيس بوك

حوادث كثيرة شهدتها الصيدليات خلال الفترة الأخيرة، أدت لوفاة البعض بداخلها نتيجة عمل من ليس لهم علاقة بالصيدلة دون ترخيص، واعتماد أصحاب الصيدليات عليهم لتدني أجورهم، معتمدين على التجربة دون الدراسة التي تعمق فيها الصيدلي المختص، فضلا عن صرف بدائل أخرى عن الأدوية الموجودة بالروشتة الخاصة بالمريض، وآخرها وفاة شقيقتين في محافظة الإسكندرية، نتيجة تعاطيهما حقنة بالخطأ على يد من يطلق عليه اسم «مساعد صيدلي».

القانون يعاقب من يمارس مهنة الصيدلة دون ترخيص


وفي هذا الشأن، قال أيمن محفوظ المحامي، إن مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة، المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، يحدد عقوبة الحبس والغرامة ضد من يرتكب مخالفة مزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص أو يحصل على ترخيص بفتح مؤسسة صيدلية بطريق التحايل أو باستعارة اسم صيدلي يعاقب عليه القانون.

الحبس سنة وغرامة تصل لـ«مليون جنيه»

وأضاف محفوظ، في حديثه لـ"الطريق" أن العقوبة القانونية لمزاولة مهنة الصيدلة دون ترخيص تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن مائتي ألف جنيه، ولا تجاوز مليون جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

هيئة الدواء المصرية تغلق المؤسسة الغير مرخصة


وتابع محفوظ، أن مشروع قانون مزاولة مهنة الصيدلة المقدم من الحكومة إلى مجلس النواب، ينص على منح رئيس مجلس إدارة هيئة الدواء المصرية، بقرار مسبب منه، سلطة غلق المؤسسة الصيدلية، ويستمر الغلق حتى صدور قرار بالفتح بعد تع المخالفة أو استيفاء الاشتراطات المقررة، على ألا تقل مدة الغلق عن أسبوع.

بيع الأدوية عبر الوسائل الإعلامية يعاقب عليها القانون


واختتم محفوظ، أن مشروع مزاولة المهنة الصيدلة، ينص على معاقبة كل من أعلن بإحدى الوسائل الإعلامية عن أي من الأدوية أو المستحضرات الطبية أو الحيوية، أو المستلزمات الطبية، أو مستحضرات التجميل، غير المرخص بها من هيئة الدواء المصرية.

اقرأ أيضا: بعد تعرض عروسة الإسماعيلية للضرب ..استشاري نفسي يعلق على الزوج العصبي