الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:42 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات نائب محافظ الدقهلية في زيارة مفاجئة لرئاسة مركز ومدينة تمي الامديد وكيل تعليم كفر الشيخ يعقد اجتماعا لتأكيد التواصل بين غرف العمليات خلال امتحانات الثانوية العامة فعاليات اليوم الثاني من القافلة الدعوية الحدودية للأئمة والواعظات – حلايب وشلاتين محافظة السويس تتسلّم أُولى دفعات لحوم صكوك الأضاحي لهذا العام وزارة الشباب والرياضة تواصل تنفيذ برنامج ”مشواري” بمحافظات القاهرة وكفر الشيخ والجيزة وشمال سيناء والقليوبية وأسوان وزيرة التنمية المحلية تتلقي تقريرًا حول نتائج الأسبوع الأول من المرحلة الثانية للموجة الـ 26 لإزالة التعديات نائب وزير الصحة تجري زيارة ميدانية موسعة بمحافظة قنا وزير الزراعة يبحث مع خبيرين دوليين تعزيز استراتيجيات التنمية الزراعية والأمن الغذائي في مصر ودول القارة السمراء رئيس الوزراء يشهد توقيع عقد مشروع إقامة مجمع صناعي متكامل لإنتاج مستلزمات الطاقة الشمسية بالسخنة رئيس هيئة الرعاية الصحية يعلن 7 ركائز تبنتها الهيئةلتعزيز الحوكمة الإكلينيكية داخل منشآتها بمحافظات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل وزير الاتصالات يتفقد مقر شركة VXI الأمريكية الرائدة عالميًا في مجال خدمات التعهيد في القاهرة

براءة رئيس مجلس مدينة سابق من تهمة إهدار المال العام في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيها.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن أصدر تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى، بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: قبل زفافها بأيام.. مسجل خطر يشعل النيران في ”عزال عروسة” بالمحلة انتقاما من والدتها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، والإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.