الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 11:54 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
ما بعد 2030؟.. سامح شكري: الرئيس السيسي بيجهز الدولة ومؤسستها للمرحلة الجاية|فيديو النواب يقرر.. سامح شكري: الأمن القومي العربي منظومة واحدة لا تقبل التجزئة|فيديو قرارات جديدة.. عبد المنعم الجمل: العمالة غير المنتظمة أكتر من 12 مليون|فيديو موعد مع الثلوج.. الأرصاد تحذر: درجات الحرارة ممكن توصل لـ17 درجة|فيديو أسعار الحديد والأسمنت والطوب الأحد 18 أكتوبر 2026.. تكلفة البناء والسيراميك والرمل أسعار اللحوم والدواجن والأسماك والخضروات والفاكهة الأحد 18 أكتوبر 2026.. كم ستدفع أسرتك؟ أمطار وانخفاض الحرارة.. الأرصاد تكشف خريطة الطقس في مصر من الأحد إلى الخميس أسعار الدولار واليورو والريال السعودي اليوم الأحد.. تعرف على أسعار العملات أمام الجنيه استقرار أسعار الذهب في مصر الأحد.. عيار 21 يسجل 6260 جنيهًا المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها

براءة رئيس مجلس مدينة سابق من تهمة إهدار المال العام في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيها.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن أصدر تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى، بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: قبل زفافها بأيام.. مسجل خطر يشعل النيران في ”عزال عروسة” بالمحلة انتقاما من والدتها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، والإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.