الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 12:57 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمود مسلم: مصر تواجه تهديدات إقليمية لم تحدث على مدار التاريخ.. وكل الجبهات مشتعلة محافظ قنا يتفقد التجهيزات النهائية لإفتتاح ”مجمع موقف قنا الجديدة” ويوجه بمراجعة أعمال المرافق وتوصيل الإنترنت أمين شباب حزب ”المصريين”: الاعتداء الإيراني على الكويت انتهاك صارخ للقانون الدولي محمد حماقى يواصل حصد الأرقام القياسية على أنغامي.. أكثر من 15 مليون استماع عالم أزهري: دجال إثيوبيا كاذب ومفترٍ وتسبب عمدًا في قتل ضحاياه أستاذ أورام: حقنة ”الاميفان” تحت الجلد تُحدث طفرة في علاج الأورام المتقدمة النائب إيهاب منصور يحسمها: يحق للمواطن التصالح على شقته منفردة حتى لو كان البرج بأكمله مخالفًا النائب إيهاب منصور: قانون التصالح بحاجة لقرار سيادي لكسر الجمود الإداري بالمحليات النائب إيهاب منصور: تجاهل تحذيرات نواب البرلمان وراء تعثر ملف التصالح لـ 7 سنوات السفير ياسر البخشوان: تضامن مصر مع الكويت يعكس العقيدة الراسخة للقاهرة في حماية الأشقاء 18 لاعبا يمثلون مصر في بطولة البريميرليج للكاراتيه بالمغرب رئيس الوزراء يتابع تنفيذ 105 مشروعات لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء

براءة رئيس مجلس مدينة سابق من تهمة إهدار المال العام في الشرقية

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أصدرت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة، حكما ببراءة رئيس مجلس مدينة صان الحجر سابقا، وحاليا رئيس مجلس مدينة الزينية الأقصر – درجة مدير عام، لاتهامة بهدم مبنى بمدينة صان الحجر بالمخالفة للقانون وتحقيق منفعة مالية تقدر بمبلغ بـ4 آلاف و50 جنيها.

ونُسب إليه أنه في غضون شهر فبراير 2019 بوصفه السابق وحال عمله كرئيس مجلس مدينة صان الحجر بمحافظة الشرقية، لم يؤد العمل المنوط به بدقة وخالف أحكام القانون، وأتى ما من شأنه المساس بمصلحة مالية للدولة، وذلك بأن أصدر تعليمات هدم مبنى قطاع صان الحجر الزراعي دون موافقة السلطة المختصة، وبالمخالفة لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية، ما ترتب عليه عدم الاستفادة بمحتويات المبنى، بإجمالي مبلغ 4050 جنيها بالمخالفة للقانون.

اقرأ أيضا: قبل زفافها بأيام.. مسجل خطر يشعل النيران في ”عزال عروسة” بالمحلة انتقاما من والدتها

وقالت المحكمة في حيثياتها، إن قيام المحال بإزالة سقف المبنى المشار إليه جاء تنفيذا لقرار لجنة المبانى الآيلة للسقوط رقم (36) لسنة 2015، والإزالة تمت بعد موافقة السلطة المختصة، وفقا للثابت من المستندات التي قدمها المحال، ولم تجحدها سلطة الاتهام أو تنكر صحتها.

وبالاضافة إلى أقوال المفتش بمديرية الإسكان بمحافظة الشرقية، المكلف من سلطة الاتهام بفحص واقعة الإزالة، وبذلك تنتفي عن المحال شبهة مخالفة أحكام القوانين واللوائح، بل على العكس من ذلك فإن قيامه بإزالة سقف المبنى كان تنفيذا للقوانين واللوائح، كما لم يثبت خروجه على مقتضى الواجب الوظيفي، بما ينفي عنه ارتكابه لذنب إداري يستدعى مجازاته عنه.