الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:40 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

الأسرة تلزم الزوجة المقيمة دعوى خلع برد قائمة المنقولات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ألزمت محكمة الأسرة، الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها في الدعوى القضائية التي تقيمها بأن ترد له قائمة المنقولات الموجودة في جهازها، مع إلزامها بالمصروفات وتكون مبلغ مالي قدره 75 جنيها مع دفع أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة أيضا الزوجة في حالة هلاك المنقولات بأن تؤدي للزوج مبلغ مالي عن قيمة التلفيات، مع حفظ حقها في طلب الخلع، فضلا عن أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ضد الزوج، ترد له قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

كما جاء أيضا أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

وتكمن المشكلة في أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر، كما أنه يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية، والراجح في مذهب الإمام أبوحنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن؛ مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

اقرأ أيضا: ضبط 3 طلاب تحرشوا بطالبات أمام مدرسة في إمبابة

ومن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا، وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.