الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 11:41 صـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة مهرجان الغردقة لسينما الشباب يكرم شيري عادل في حفل افتتاح دورته الرابعة السفير ياسر البخشوان: القمة المصرية الصينية خارطة طريق تاريخية تُعيد رسم التعاون العربي الإفريقي مع بكين شاهد.. التريلر الرسمي لفيلم «شيش دو» لـ بيومي فؤاد وباسم سمرة استعدادًا لطرحه بدور العرض قريبًا سعيد شحاتة يحصل على الدكتوراه في الحقوق بتقدير امتياز من جامعة عين شمس أمين تنظيم الجيل: بيان القاهرة وبكين يعكس توافقًا سياسيًا ورؤية مشتركة للتنمية والاستقرار محمد خليل: زيارة الرئيس الصيني لمصر تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة انطلاق البطولة العربية المفتوحة الرابعة لرياضة صيد الأسماك بمشاركة 8 فرق من 6 دول عاصم الوزير: زيارة الرئيس الصيني لمصر تحمل مكاسب استراتيجية.. لكن على القاهرة تعظيم عائدها «خيال مريض» على مسرح مدينة الفنون والثقافة بالعاصمة الجديدة استشاري جراحة يكشف كواليس كتاب جديد يُسقط فرضية الصدفة في نشأة الكون محمد مختار جمعة: السكوت عن الترويج للشذوذ يُهدد السلم المجتمعي ويستوجب الحزم

الأسرة تلزم الزوجة المقيمة دعوى خلع برد قائمة المنقولات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ألزمت محكمة الأسرة، الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها في الدعوى القضائية التي تقيمها بأن ترد له قائمة المنقولات الموجودة في جهازها، مع إلزامها بالمصروفات وتكون مبلغ مالي قدره 75 جنيها مع دفع أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة أيضا الزوجة في حالة هلاك المنقولات بأن تؤدي للزوج مبلغ مالي عن قيمة التلفيات، مع حفظ حقها في طلب الخلع، فضلا عن أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ضد الزوج، ترد له قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

كما جاء أيضا أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

وتكمن المشكلة في أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر، كما أنه يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية، والراجح في مذهب الإمام أبوحنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن؛ مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

اقرأ أيضا: ضبط 3 طلاب تحرشوا بطالبات أمام مدرسة في إمبابة

ومن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا، وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.