الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 10:49 مـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رفع 400 طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور بني سويف يستقر على قائمته الأولى بالقسم الثالث وزير الخارجية الإسرائيلي: لا مفاوضات مع إيران منتخب شباب اليد يفوز على السعودية في أولى مبارياته ببطولة العالم محافظة الجيزة : رفع ٤٠٠ طن مخلفات من منطقة نفق الريس بحي بولاق الدكرور محافظ كفر الشيخ يجتمع بأعضاء مجلسي النواب والشيوخ لحل مشكلات الدوائر الهيئة العربية للتصنيع تنفذ العديد من المشروعات التنموية بالعديد من دول القارة الأفريقية وزير الزراعة يعلن حصول الحجر الزراعي المصري على شهادة الأيزو لأول مرة الفريق أسامة ربيع: ”عودة تدريجية لسفن الحاويات العملاقة إلى قناة السويس” اتصالات لوزير الخارجية والهجرة مع وزراء خارجية العراق والسعودية والبحرين محافظ دمياط يوقع اتفاقية تعاون مع شركة خزام للخبرة والتثمين لدعم المحافظة بمجالات التسويق والترويج للفرص الاستثمارية مباحثات مصرية إيطالية لتعزيز التعاون المشترك فى مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الأسرة تلزم الزوجة المقيمة دعوى خلع برد قائمة المنقولات

محكمة الأسرة
محكمة الأسرة

ألزمت محكمة الأسرة، الزوجة التي تطلب الخلع من زوجها في الدعوى القضائية التي تقيمها بأن ترد له قائمة المنقولات الموجودة في جهازها، مع إلزامها بالمصروفات وتكون مبلغ مالي قدره 75 جنيها مع دفع أتعاب المحاماة.

كما ألزمت المحكمة أيضا الزوجة في حالة هلاك المنقولات بأن تؤدي للزوج مبلغ مالي عن قيمة التلفيات، مع حفظ حقها في طلب الخلع، فضلا عن أن الزوجة التي تقيم دعوى خلع ضد الزوج، ترد له قائمة المنقولات الزوجية بوصفها جزء من مقدم صداق الزوجة.

كما جاء أيضا أن المقصود بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج حقيقة لزوجته كمقدم صداق أو كمهر أيًا كانت طبيعته نقدًا أو عينًا وأيًا كانت حالته قسم إلى مقدم ومؤخر والأصل أن يثبت هذا المهر كما هو بحالته بوثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة برده إذا ما رفعت دعواها بطلب التطليق خلعًا.

وتكمن المشكلة في أن يدفع الزوج مهرًا محددًا ويثبت بوثيقة الزواج خلاف ذلك، والغالب أن يثبت بوثيقة الزواج مهرًا أقل لتقليل رسوم التوثيق لدى المحكمة وأتعاب المأذون التي تقدر بقيمة هذا المهر، كما أنه يجوز للزوج الدفع بصورية هذا المهر الثابت بوثيقة الزواج، وبطلب إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت بشهادة الشهود المهر الحقيقي الذي قبضته الزوجة منه أخذًا بالمادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 والتي تلزم القاضي بالأخذ بالرأي الراجح المذهب الحنفي فيما لما يرد به نص في قوانين الأحوال الشخصية، والراجح في مذهب الإمام أبوحنيفة أن العبرة بمهر السر أي المهر غير المعلن؛ مما لا يجوز مع ذلك الدفع بالمادة 61 من قانون الإثبات.

اقرأ أيضا: ضبط 3 طلاب تحرشوا بطالبات أمام مدرسة في إمبابة

ومن المقرر عرفًا والمعروف عرفًا كالمشروط شرطًا، أن مقدم مهر الزوجة في مجتمعنا هو تلك المنقولات التي يجهزها الزوج والمصوغات الذهبية المقدمة إليها، لذا فإن الزوجة تلتزم بردها إذا أرادت التطليق خلعًا، وأثبت الزوج أنها من مقدم ومعجل الصداق.