الطريق
السبت 11 مايو 2024 12:33 مـ 3 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

«مستشار المفتي» يوضح كيفية تحديد الزكاة على الأموال المودَعة بالبنوك

مستشار مفتي الجمهورية
مستشار مفتي الجمهورية

أوضح الدكتور مجدي عاشور، المستشار الأكاديمي لمفتي الجمهورية، أن الزكاة تجب على الأموال المودَعة بالبنوك، والتي تُدِرُّ عائدًا بمعدَّلٍ ثابت ما دام توفرت فيها الشروط الواجبة للزكاة، وهي مرور العام الهجري وبلوغ النصاب وهو ما يساوي الآن 85 جرامًا من الذهب عيار 21.

"مستشار المفتي" يوضح كيفية تحديد الزكاة علي الأموال المودَعة بالبنوك

وكتب الدكتور مجدي عاشور، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن طريقة الزكاة في مثل هذه المسألة يراعى فيها حالتان:
1- نقص المال عن النصاب أثناء العام، فلا تجب فيه الزكاة، لعدم توفر شرط الحول، وعليه يتم حساب حول جديد من حين بلوغ المال نصابًا مرة أخرى.

2- إذا كان المال يزيد شيئا فشيئا، ففي هذه الحالة صورتان:

أن يكونَ المال الجديد ناتجًا عن المال الأول كربحٍ له، وهو ما يعني به الفقهاء قولهم: «حَوْل الربح حَوْل أصله»، وعليه فيجب الزكاة باعتبار مرور العام على أصل المال وربحه، وإن لم يَمْضِ على حصول الربح إلا أيام قليلة، وهذا باتفاق الفقهاء.

أن يكونَ مالا مستقلا ليس ناتجًا عن الأول كالمدخرات المتوفرة من الراتب مثلًا، فالأصل أن يُجعل لكلِّ مالٍ حَوْلٌ مستقلٌّ، بمعنى أنه يعتبر في حساب حوله الشهر الذي ادخر فيه دون اعتبار بحساب حول المال الأول، ولا يشترط أن يبلغ هذا المال (الجديد) نصابًا، لاعتبار النصاب بالمال الأول، وهو مذهب الشافعية والحنابلة خلافًا للحنفية والمالكية.

واستكمل مستشار مفتي الجمهورية: كيفية إخراج الزكاة عن الأموال المتتابعة والمتغيرة سحبًا وإيداعًا يراعى فيها نقصان المال أثناء العام وزيادته، ففي حالة نقصانه عن النصاب لا تجب فيه الزكاة ويتم حساب حول جديد إذا بلغ النصاب مرة أخرى.

اقرأ أيضا: الأزهر: القدس ستبقى عاصمة لفلسطين وعروبتها وإسلاميتها أمر محسوم دينيًا وتاريخيًا

وأضاف الدكتور مجدي عاشور، أنه في حالة الزيادة ينظر إن كانت ناتجة عن أصل المال فنخرج عنهما معًا، وإن كانت الزيادة ناتجة عن مدخرات مستقلة عن المال الأول فعلى المسلم أن يتخذ جدول حساب مخصوص بكل مبلغ يدون فيه بدء حوله؛ حتى يخرج زكاة كل مَبْلَغٍ بمفرده كلما مضى عليه حول من تاريخ امتلاكه إياه.

وأردف: كما يمكن إخراج الزكاة عن جميع الأموال المملوكة حينما يَحُولُ حَوْلُ أوَّلِ نِصَابٍ مَلَكَهُ منها، وما زاد فيما أخرجه عما حضر حَوْلُهُ يعتبر إخراجُ الزكاة عنه مِن قَبيل تعجيل الزكاة عما لم يحضر حَوْلُهُ، وهذا أَرْفَقُ به.