الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 06:23 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير الدفاع والإنتاج الحربي يشهد فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية وزير الخارجية ونظيره الصومالي يبحثان سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي حصاد مستشفيات جامعة المنيا خلال العام المالي 2025/2026.. 3 ملايين خدمة طبية و97.4 ألف عملية جراحية و1.25 مليون متردد على العيادات والطوارئ التعليم العالي: 16 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير الشباب والرياضة يستقبل مسؤولي نادي وادي دجلة لبحث التعاون في اكتشاف المواهب ودعم الأبطال الأولمبيين وزير الخارجية يستقبل كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والأفريقية لبحث التطورات الإقليمية وزير العمل يُسلِّم عقود عمل جديدة لفنيي الصيانة الميكانيكية والكهربائية للعمل في شركات لبنانية نبيل فهمي يُطالب بالعودة إلى المحادثات وتجنب الانزلاق إلى دائرة العنف محافظ جنوب سيناء يلتقي بأهالي قرية الجبيل بالطور ويستمع لآرائهم ومقترحاتهم بمشروعات التطوير والتنمية الوحدة المحلية لمركز دشنا بقنا تعلن عن موعد بدء رصف طريق العزب المصري شؤون البيئة بقنا تنظم ندوة توعوية ”وطن أخضر لمستقبل أفضل” بمركز الشبان المسلمين بنجع حمادي محافظ جنوب سيناء يبحث مع مدير إدارة المرور إطلاق منظومة التاكسي الذكي والإفراج المشروط عن مركبات الإسكوتر المضبوطة

جمال عبد الرحيم: إلغاء قرار شطب أسامة خليل مخالف لقانون نقابة الصحفيين

أسامة خليل
أسامة خليل

صرح الكاتب الصحفي جمال عبدالرحيم عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، بأن حكم لجنة القيد الاستئنافية بشأن إلغاء قرار شطب أسامة محمد خليل باطل؛ لأن المحكمة ليست مختصة بالنظر في القضية.

وكان أسامة خليل قد صدر بحقه قرارا بشطبه من جداول النقابة؛ لفصله تعسفيا عدد من صحفيي جريدة "التحرير"، علاوة على مخالفته ميثاق الشرف الإعلامي وقانون ولائحة نقابة الصحفيين.

نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين

وأشار عضو مجلس نقابة الصحفيين السابق، إلى أن الجهة المعنية بإلغاء قرار شطب "خليل" هي هيئة التأديب الاستئنافية وليس لجنة القيد الاستئنافية، مستندا على نص المادة ٨٢ من قانون نقابة الصحفيين رقم ٧٦ لسنة ١٩٧٠، والتي تنص على ما يأتي:

"تُستأنف قرارات هيئة التأديب الابتدائية أمام هيئة تأديب استئنافية، تتكون من إحدى دوائر محكمة استئناف القاهرة، وعضوين يختار مجلس النقابة أحدهما من بين أعضائه، ويختار ثانيهما الصحفي المُحال إلى المُحاكمة التأديبية، فإذا لم يُعمل الصحفي حقه في الاختيار خلال أسبوع من تاريخ إعلامه بالجلسة المُحددة لمحاكمته، اختار المجلس العضو الثاني.. ويُرفع الاستئناف خلال ١٥ يومًا من تاريخ إبلاغ العضو بقرار هيئة التأديب الابتدائية".

وأكد "عبدالرحيم" على عدم جواز عودة اسم أسامة خليل لجدول المُشتغلين بالنقابة، إلا بحكم من هيئة التأديب الاستئنافية بإلغاء قرار شطبه.

نص المادة 88 من قانون نقابة الصحفيين

"لمن صدر ضده قرار تأديبي، بشطب اسمه من جداول النقابة، أن يطلب من لجنة القيد بعد مُضي ٥ سنوات كاملة على الأقل، قيد اسمه في الجداول، فإذا رأت اللجنة أن المُدة التي مضت من وقت صدور القرار بشطب اسمه كافية لإصلاح شأنه، وإزالة أثر ما وقع منه، أمرت بقيد اسمه في الجدول، وحسبت أقدميته من قرار القيد الجديد".