الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 09:12 مـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
المجلس الأعلى للثقافة يعلن عن أسماء الفائزين بمنح التفرغ للعام القادم تكنولوجيا المعلومات تُعلن نتائج الدورة الـ37 من برنامج المشروعات المشتركة الممولة رسمياً ...الإعلان عن الحد الأدنى للقبول بالثانوية العامة والتعليم للعام الدراسي القادم محافظ الجيزة: ”سكن كريم” تجسيد لرؤية الدولة في توفير بيئة آدمية تحفظ كرامة المواطن ”النجار” تمثال مجدي يعقوب سيُقام في ميدان الكيت كات بحي إمبابة نائب محافظ الدقهلية يترأس الاجتماع التمهيدي لدراسة الأصول غير المستغلة بمدينة جمصة محافظ كفرالشيخ: حملات مكثفة على المخابز والأسواق وضبط مخالفات تموينية متنوعة بعدد من المراكز والمدن تعطيل العمل بكافة البنوك العاملة في مصر يوم الخميس الموافق 3 يوليو 2025 بمناسبة ذكري ثورة 30 يونيو اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ونظيره الأردني نائب محافظ دمياط تتابع ملفات النظافة وحقوق الإنسان وخدمة المواطنين وزير الإسكان يتفقد المركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بجهاز مدينة بدر ويتابع موقف المشروعات بالمدينة محافظ الجيزة يشارك في فعاليات تدشين مبادرة ”سكن كريم من أجل حياة كريمة”

الإفتاء توضح حكم ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة على مكن

الإحرام - الحج
الإحرام - الحج

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، يقول السائل: ما حكم ارتداء ملابس الإحرام المصنوعة على مكن دائري، ولا يوجد فيه أي نوع خياطة يدوية أو ميكانيكية؟

أجابت دار الإفتاء، في فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء: "الممنوع على المحرم هو لبس المخيط؛ وذلك لما روى ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين، إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين» رواه الشيخان.


وأضافت الإفتاء، إلى أنه أخذ العلماء من هذا الحديث وغيره من الأحاديث أن الرجل إذا أحرم يمتنع عليه لبس المخيط، والمقصود بذلك: أن يكون الملبوس مخيطا مفصلا على العضو؛ إذ العلة في التحريم منع الرفاهية باللباس، كما ذهب إليه السادة الحنفية.

وتابعت الإفتاء: "وذلك كالمذكور في الحديث من السراويل والقميص والخفين والبرنس، وما لم يكن كذلك فلا بأس بلبس المحرم له؛ كالساعة والنظارة والرداء والإزار مما يلف على الجسم ولا يفصل العضو".

واختتمت الإفتاء: "نفيد بأن ملابس الإحرام المسؤول عنها بهذا الوصف الوارد في السؤال جائز لبسها من قبل المحرم: حاجا كان أو معتمرا، ولا بأس في كونها ملفوفة نسجا على النحو المذكور؛ لأن هذا إنما هو لحفظ الملابس من الانفلات لا لتفصيلها على أعضاء الجسم، والله سبحانه وتعالى أعلم.

اقرأ أيضاً: ما حكم الإحرام في الحج والعمرة من غير اغتسال؟.. المفتي يجيب