الطريق
الإثنين 13 مايو 2024 01:56 صـ 4 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم ارتكاب المحظور أثناء الإحرام وجماع المحرم لزوجته؟.. «الإفتاء» توضح

الحج
الحج

تلقت دار الافتاء المصرية سؤالاً ورد إليها من أحد المتابعين يقول السائل: نرجو من فضيلتكم توضح حكم الحاج الذي ارتكب شيئًا من محظورات الإحرام؟ وما حكم من جامع زوجته أثناء الإحرام؟

أجابت دار الإفتاء، عبر موقعها الرسمي: "إذا فعل المحرم واحدًا من محظورات الحج -ما عدا الجماع- قبل التحلل الأصغر".

وأشارت الإفتاء إلى أن التحلل الأصغر يحصل بفعل شيئين من ثلاثةٍ مِن أعمال يوم النحر: الحلق أو التقصير، وطواف الإفاضة، ورمي جمرة العقبة؛ صح حجه، وصحت عمرته، لكن عليه أن يذبح شاة، أويطعم ستة مساكين، أويصوم ثلاثة أيام.

واستكملت الإفتاء: "أما الجماع في حالة الإحرام، فيفسد الحج إذا وقع قبل التحلل الأصغر، سواء قبل الوقوف بعرفة أو بعده، وفي هذه الحال يجب عليه بدنه.

وتابعت الإفتاء: "فإن لم يجد بقرة، فسُبع من الغنم، فإن لم يجدها؛ يقَوَّم البدنة واشترى به طعامًا وتصدق به"، ولفتت الإفتاء: "فإن لم يجد صام عن كل مُد من الطعام يومًا، ويلزمه مع ذلك إتمام أعمال فريضة الحج".

وواصلت الإفتاء: "قال تعالى: ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ للهِ﴾ سورة البقرة، وأما إذا وقع الجماع بعد التحلل الأصغر وقبل التحلل الأكبر فإنه لا يفسد الحج، وعليه ذبح شاة، والله تعالى أعلى وأعلم".

اقرأ أيضاً: المفتي يُوضح فضل الآذان للصلاة وثواب المؤذنين