الطريق
الإثنين 13 مايو 2024 06:46 صـ 5 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل