الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 04:39 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
تمهيداً لإنضمامها لأسطول قناة السويس ..وصول سفينة الإمدادات والخدمات البترولية المُتكاملة”فخر 1” مفتي الجمهورية يستقبل وفد الأكاديمية الدولية لفقه الحلال بماليزيا لبحث تعزيز التعاون المشترك قرار عاجل بتجديد حبس صبري نخنوخ وشركائه 15 يومًا بشرى سارة للموظفين.. موافقة حكومية على مشروع قرار الترقيات الجديد النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل المنيا 3.. صور عاجل| الداخلية تكشف تفاصيل ابتزاز مدير بإدارة التعليم الإعدادي بالقليوبية لولية أمر طالبة الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الخميس محافظة جنوب سيناء تنظم ورشة عمل لمناقشة تنمية الموارد الذاتية والجدوى الإستثمارية لمدينة دهب محافظ قنا يتفقد مصنع تدوير المخلفات الصلبة بقوص ويتابع منظومة النظافة وتحسين الخدمات البيئية للمواطنين وزير الدفاع وعدد من الوزراء يتفقدون منظومة الإعداد والتأهيل لطلبة الكليات العسكرية والدورات المدنية محافظ قنا يتفقد المجزر النصف آلي بقوص ويوجه بسرعة تشغيله وتدريب الكوادر الفنية محافظ قنا يتابع مشروعات الخطة الإستثمارية بقوص وتطوير البنية التحتية وإزالة الإشغالات ودعم القطاع الصحي

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل