الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 01:01 صـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات وزير التعليم الأسبق: حلم ”القوة العربية المشتركة” يرتكز على مناهج موحدة تزرع الانتماء وتنبذ الإحباط محمد مختار جمعة: القوة العسكرية الرادعة تضع حدًا للأطماع الخارجية بالمنطقة مختار جمعة: الأمة تواجه مرحلة تتارية جديدة.. ومصر صخرة تتحطم عليها أوهام الغزاة وزارة الداخلية تضبط المتشاجرين في بورسعيد بعد مقتل مواطن

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل