الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 07:12 مـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
بعد تنفيذ حكم الإعدام بحق القاتل.. والدة عروس المنوفية: ”بنتي جاتلي في المنام” بسبب أتعاب المحاماة.. حجز الحكم على اللاعب محمد صلاح في جلسة اليمين الحاسمة لجلسة 25 أكتوبر النائب شادي الكومي: أمن السعودية جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي ..وموقف مصر ثابت وراسخ لدعم الأشقاء بالخليج الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تعزي المملكة العربية السعودية في وفاة ضابطين من الحرس الوطني النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري الفنان إبراهيم الفرن والمخرج إسلام وسوف يمثلان مصر في أسبوع الرؤية المسرحي بسلطنة عمان مدير بطولة الإسكندرية للشراع: مصر تهيمن على منافسات التأهل للأولمبياد عربيًا وإفريقيًا نزيف على الاسفلت.. إصابة 9 أشخاص في حادث تصادم أتوبيسين بطريق بلبيس ضبط 9 طلاب بعد مشاجرة أمام مركز تعليمي غير مرخص بالمنوفية لليوم الخامس على التوالي.. حملة لضبط مكبرات الصوت بمدينة البدرشين استجابة لشكاوى المواطنين النائب سمير الخولي: العلاقات المصرية السعودية نموذج راسخ للتضامن العربي.. وأمن المملكة جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري النائب سامي سوس: تفويض الرئيس السيسي لدعم السعودية يجسد الوفاء العربي ويؤكد جاهزية مصر لحماية أمن الأشقاء

عقوبة صارمة لإتلاف الأملاك والمنشآت العامة

أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
أحكام القانون في اتلاف المنشآت العامة
القاهرة

هناك بعض الضرر الذي يحدث في المنشآت العامة دون علم فاعلها بالعواقب التي تقع علية نتيجة إتلاف بعض المبانى والآثار، وهناك الكثير من المواطنين يتساءلون عن عقوبة تلك هذه الأفعال والخطورة والمساءلة القانونية التي يتعرض لها نتيجة هذا.


وقد نصت المادة 162 من قانون العقوبات، بمعاقبه اي شخص تسبب أو قام بهدم واتلاف المباني أو الأملاك أو المنشآت المعدة للنفع العام، أو قطع أشجارا، بالحبس وفرض الغرامة المالية التى قد تبدء من 100 جنيه وحتي 500 جنيه.

بينما نصت مادة العقوبات بمعاقبه اي شخص يقوم باتلاف خطوط الكهرباء عمدآ التي تملكها الحكومة والمؤسسات قد يعاقب بالسجن لمده سنه وفرض الغرامة المالية وقدرها 10,000 الأف جنيه، وإذا حدث فعل من الأفعال المشار إليها في الفقرة السابقة نتيجة إهمال أو عدم احتراس فتكون العقوبة الحبس التي قد تبدء من 6 أشهر الغرامة التي لا تجاوز خمسمائة جنيه


ونصت المادة 37 من قانون 4 لسنة 1994 بشان حماية البيئة من التلوث والمعدل بالقانون، لسنة 2009 على أنه يحظر إلقاء القمامة و المخلفات الصلبة في غير الصناديق والأماكن المخصصة لها و يلتزم القائمون على جمع القمامة و المخلفات الصلبة وأن تكون الصناديق مغطاه بشكل جيد ويتم جمع و نقل ما بها من قمامة ومخلفات صلبة في فترات مناسبة والا تزيد كميتها في أي من تلك الصناديق.


أقرا أيضا: زوج يقتل زوجته وأبنائه وسط أجواء موسيقية بالهرم… تفاصيل