بعد براءة المتهمين في قضية ”فتاة العتبة”.. تعرف على عقوبة المتحرش

ما زالت تداعيات واقعة مقطع الفيديو الذي نشره بعض مستخدمي "فيسبوك" ورصد لحظات التحرش الجماعي بإحدى الفتيات بمدينة المنصورة، على يد نحو 30 شخصا، يثير غضب الآلاف من متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، نظرا لما تضمنه الحادث من جرأة الجناة وارتكابهم الجريمة في وسط الشارع وأمام المارة.
وتشبه واقعة "فتاة المنصورة" واحدة من أخطر جرائم التحرش وأولها في مصر، والتي وقعت في شهر رمضان من عام 1992، وعرفت وقتها بقضية "فتاة العتبة" عندما قام 4 أشخاص بطرح فتاة أرضا وسط الميدان الصاخب، وأمام الناس وفي عز نهار شهر الصيام، وهتكوا عرضها وفضوا بكارتها، إلا أن مخاوفا اثيرت من إفلات الجناة من العقاب، كما حدث مع متهمي "فتاة العتبة" الذين برأتهم المحكمة من التهمة بعد نحو مرور عام على التقاضي الجنائي.
وقال الخبير القانوني، صلاح بخيت، المحامي بالنقض والدستورية العليا، إن واقعة التحرش الجماعي لها عقوبتان، الأولى الخاصة بالتحرش، والثانية الخاصة بفعل ذلك في الطريق، أي في مكان عام.
وأشار إلى أن المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات المصري لعام 2018 تنص على: "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه، ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة بما في ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية".
وتنص المادة 306 مكرر (ب) على: "يعد تحرشا جنسيا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".
وعن استخدام المتحرش لسلطتهن أو أي وسيلة من وسائل الإكراه، لإجبار ضحيته على الاستجابة لرغبته، يوضح الخبير القانوني أن المادة (267) من قانون العقوبات تنص على أنه "إذا كانت للمتحرش سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين، ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه، ولا تزيد على خمسين ألف جنيه".
وحول ارتكاب واقعة التحرش بمكان عام، يشير بخيت إلى أن المادة 278 من قانون العقوبات المصرى، تنص على "كل من فعل علانية فعل فاضح مخل بالحياء، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة، أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه".