الطريق
الثلاثاء 21 يوليو 2026 09:18 صـ 5 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
يحيى الفخراني: حق الأداء العلني ضرورة لحماية الفنانين والدولة مطالبة بتفعيله تركي آل الشيخ: مفاجأة كبيرة مع المخرج العالمي أنطوان فوكوا سيكون صداها عالميًا خالد الغندور يكشف كواليس ارتباط إمام عاشور ومروان عطية باتحاد جدة حبس «علي السيسي» 3 أشهر لإدانته بسب محمود الخطيب الدكتورة ميادة منصور تؤكد: نجاح الحياة الزوجية لا يعتمد على الحب فقط بل يحتاج إلى الوعي والتفاهم والجهد المشترك بتوجيهات النائب العام.. تعاون قضائي تكنولوجي لتعزيز التحول الرقمي بالنيابة العامة صحة قنا تعلن شروط القبول بدفعة جديدة لمدارس التمريض للعام الدراسي 2026/ 2027 أشرف محمود: الأمن المروري جزء لا يتجزأ من الأمن القومي كيف تسببت غفلة مؤقتة في سجن نبي الله يوسف 7 سنوات كاملة؟.. أزهري يُجيب الحبس والغرامة في انتظار المخالفين.. خبير يكشف عقوبات السير عكس الاتجاه والانتظار الخاطئ كيف سيغير الأتوبيس الترددي والمونوريل وجه الحركة المرورية؟.. خبير يُجيب رضا فرحات: الاعتداء على دول الخليج يفرض موقفا عربيا موحدا لحماية الأمن الإقليمي

البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح لنواب المحافظين بالاحتفاظ بوظائفهم الأصلية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب في جلسته العامة، عن موافقته على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

كما نصت المادة على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، إضافة إلى أنه لا يجوز أثناء مدة شغل نائب المحافظ للمنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وبحسب المادة الثانية، لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية في الجامعات.

ونصت المادة الثانية كذلك على أنه إذا عُين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

اقرأ أيضًا..رئيس البرلمان: إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي

فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة