الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 12:00 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
أحلاهما مر.. مجدي إبراهيم: الفوضى والحروب تهدد العالم دون تنظيم الدول|فيديو الحق مشوارك.. كثافات مرورية بشوارع القاهرة والجيزة تزامنًا مع أول الأسبوع 5 جنيهات أم سحب مجاني؟ تفاصيل رسوم ماكينات ATM في البنوك أسعار اللحوم والفراخ والأسماك اليوم الأحد.. قائمة أسعار الأسواق 6 سبتمبر 2026 طقس الأحد 6 سبتمبر.. حار رطب ورياح وشبورة و36 بالقاهرة أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد.. تفاصيل حركة مواد البناء في مصر أسعار الفضة اليوم الأحد.. استقرار عيار 999 و925 وسط ترقب الأسواق أسعار العملات في البنوك اليوم الأحد.. الدولار يترقب حركة جديدة أمام الجنيه الذهب يستقر اليوم.. عيار 21 عند 6320 جنيهًا بعد تراجع أسبوعي اتصال مصري أمريكي رفيع لبحث ملفات التعاون الاستراتيجي وأزمات المنطقة نادي بيراميدز يلبي دعوة السفير المصري في نيروبي ويكرم منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات رئيس بريزم: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة.. والتطبيق يهدف للوصول لكل أوجه الرياضة في مصر

البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح لنواب المحافظين بالاحتفاظ بوظائفهم الأصلية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب في جلسته العامة، عن موافقته على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

كما نصت المادة على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، إضافة إلى أنه لا يجوز أثناء مدة شغل نائب المحافظ للمنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وبحسب المادة الثانية، لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية في الجامعات.

ونصت المادة الثانية كذلك على أنه إذا عُين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

اقرأ أيضًا..رئيس البرلمان: إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي

فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة