الطريق
الخميس 4 يونيو 2026 10:03 مـ 18 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
محمد صالح يثمن قرار مد وقف ضريبة الأطيان.. ويطرح رؤية شاملة لتخفيض مستلزمات الإنتاج وزيادة أسعار التوريد نائب رئيس ”إرادة جيل” يطالب بالتوسع في الزراعة التعاقدية وإعادة هيكلة الديون المتعثرة للفلاحين الأغذية العالمي: تراجع التمويل الدولي يعود إلى الضغوط والأزمات العالمية المتزايدة الأغذية العالمي: الأمن الغذائي قضية أمن واستقرار ذات أبعاد سياسية ”يا أُمي وجدتها في مصر”.. قصة طالب إفريقي أبكت الحاضرين في برنامج ”المواطن والمسؤول” إعلام خارج الصندوق.. ”المواطن والمسؤول” يرفع هموم البسطاء للأجهزة التنفيذية استشاري: 5 عوالم افتراضية تكشف الوجه الخفي لسلوك الذكاء الاصطناعي المستقل الشرقية تعلن جاهزية لجان الثانوية الأزهرية لاستقبال الطلاب مختار غباشي: إيران مستعدة للرد إذا اجتاحت إسرائيل بيروت مختار غباشي: مضيق هرمز «الورقة الذهبية» التي اكتشفتها إيران خلال الحرب ندى ثابت: انتحال الصفة الطبية جريمة تهدد حياة المواطنين حصيلة تجارة ”السموم”.. كيف حاول عنصر إجرامي إخفاء 190 مليون جنيه خلف ستار

البرلمان يوافق على مشروع قانون يسمح لنواب المحافظين بالاحتفاظ بوظائفهم الأصلية

مجلس النواب
مجلس النواب

أعلن مجلس النواب في جلسته العامة، عن موافقته على مجموع مواد مشروع القانون المقدم من النائب طارق الخولي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن تنظيم بعض الأوضاع الخاصة بنواب المحافظين.

وتنص المادة الأولى من مشروع القانون، على أنه إذا كان نائب المحافظ عند تعيينه، من العاملين في الدولة أو في القطاع العام أو قطاع الأعمال العام أو في الشركات التي يكون للدولة حق إدارتها أو تمتلك 50% فأكثر من أسهمها أيا كان النظام القانوني الذي تخضع له، يتفرغ لمنصبه ويحتفظ له بوظيفته أو عمله، وتحسب مدة شغله للمنصب في المعاش أو المكافأة.

كما نصت المادة على ألا يتقاضى نائب المحافظ في هذه الحالة راتبه عن وظيفته أو عمله الأصلي ولا يخضع لنظام التقارير السنوية في جهة وظيفته أو عمله، ويقتصر الاحتفاظ بمميزات هذه الوظيفة أو العمل على تدرج المرتب بالعلاوات، وحقه في الترقية بالأقدمية عند حلول دوره فيها، أو إذا رُقي بالاختيار من يليه في الأقدمية وذلك كله طوال فترة شغله لمنصب نائب المحافظ، إضافة إلى أنه لا يجوز أثناء مدة شغل نائب المحافظ للمنصب أن تقرر له أية معاملة أو ميزة خاصة في وظيفته أو عمله.

وبحسب المادة الثانية، لا يجوز الجمع بين منصب نائب المحافظ وعضوية مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو المجالس المحلية، أو عضوية أي من الجهات والهيئات القضائية، أو ضباط القوات المسلحة والشرطة والمخابرات العامة، أو مناصب رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو عضويتها، أو وظائف العمد والمشايخ أو عضوية اللجان الخاصة بهما أو المعيدين أو المدرسين المساعدين أو الوظائف البحثية في الجامعات.

ونصت المادة الثانية كذلك على أنه إذا عُين أي من شاغلي هذه المناصب أو الوظائف نائبا للمحافظ، يعد مستقيلاً من تاريخ هذا التعيين ما لم يتقدم باعتذار مكتوب عن عدم قبوله خلال سبعة أيام على الأكثر من تاريخ علمه بالقرار.

اقرأ أيضًا..رئيس البرلمان: إقرار قانون الإدارة المحلية في دور الانعقاد الحالي

فيما نصت المادة الثالثة من مشروع القانون على أن تسري أحكام هذا القانون على نواب المحافظين الحاليين، فيما نصت المادة الرابعة على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.

موضوعات متعلقة