الطريق
الثلاثاء 20 أكتوبر 2026 07:02 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
سعر الذهب عيار 21 الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. الجرام يسجل 6285 جنيهًا كم سجل الدولار والعملات الخليجية والأجنبية أمام الجنيه الثلاثاء 20 أكتوبر؟ حجز شقق سكن لكل المصريين 9.. الأوراق المطلوبة وشروط القبول وآخر موعد للتقديم أسعار السلع الغذائية الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة مشتريات الأسرة المصرية أسعار الحديد والأسمنت والطوب الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. خريطة تكلفة البناء والتشطيب حالة الطقس الثلاثاء 20 أكتوبر 2026.. أمطار متوقعة وشبورة والصغرى بالقاهرة 18 درجة داليا مصطفى تنضم إلى لجنة تحكيم الأفلام الروائية بمهرجان جربة الدولي لسينما المرأة والشباب في دورته الثانية عشرة محمود مسلم: الحكومة لا تملك حلولا لغول السوشيال ميديا.. ونحن في أمس الحاجة لانتخابات المحليات محافظ أسوان يشارك في افتتاح «منتدى مصر 2026» بحضور الرئيس السيسي النائب العام يُلقي كلمة مصر أمام مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة في فيينا النائبة لبنى عبد العزيز: منتدى مصر 2026 فرصة لتعزيز الحوار المجتمعي وتبادل الرؤى والأفكار أحمد خالد ممدوح: رسائل الرئيس السيسي بمنتدى مصر 2026 تؤكد أن الوعي ركيزة حماية الدولة

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسي المستشفى في القانون الجديد

مريض نفسي
مريض نفسي

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

ونص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى


قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

 

الحالة الثانية


إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم، على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

اقرأ أيضا: طلب إحاطة بشأن مخالفة ”بترول خليج السويس” إجراءات مواجهة كورونا

 

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.

موضوعات متعلقة