الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 04:16 مـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا ينعي الموسيقار هانى شنودة التعليم العالي: 24 ألف طالب يسجلون لأداء اختبارات القدرات وزير التعليم العالي: يوجه بأهمية مواصلة تطوير منظومة التعليم بالمعاهد العليا الخاصة وتحديث البرامج الدراسية لتتوافق مع متطلبات سوق العمل وزيرة التنمية المحلية والبيئة تتابع مع رئيس هيئة تنمية الصعيد المشروعات التنموية الجارية الحق مشوارك.. سيولة مرورية بشوارع القاهرة الكبرى اليوم الإثنين بلا رحمة.. قتلت والدها المسن في المرج وسحبت جثته للسرير لادعاء وفاته طبيعيًا مياه قنا تكشف حقيقة إنقطاع المياه بقرية”السلامية” بنجع حمادي نقابة المهن الموسيقية تنعي الموسيقار هاني شنودة وزير الشباب والرياضة يلتقي رئيس الأولمبياد الخاص المصري لبحث استعدادات استضافة دورة الألعاب الإقليمية العاشرة للأولمبياد الخاص القوات المسلحة تهنئ رئيس الجمهورية بذكرى ثورة 23 يوليو لعام 2026 قافلة ”زاد العزة” الـ238 تتجه إلى غزة محملة بالمساعدات الغذائية والطبية إعلام إسرائيلي: نتنياهو يعقد اليوم اجتماعا أمنيا لبحث التصعيد مع إيران

تعرف على ضوابط وشروط دخول المريض النفسي المستشفى في القانون الجديد

مريض نفسي
مريض نفسي

نظم مشروع قانون رعاية المريض النفسى، الذى وافق عليه مجلس النواب برئاسة الدكتور علي عبدالعال، نهائيًا، ضوابط وشروط لإدخال المريض النفسى منشآت الصحة النفسية لتلقى العلاج اللازم، محددًا الحالات التى يجوز فيها إدخال المريض هذه المستشفيات بشكل إلزامى.

ونص القانون على أن يحظر إدخال أى شخص إلزاميًا للعلاج بإحدى منشآت الصحة النفسية إلا بموافقة الطبيب النفسى، وذلك عند وجود علامات واضحة تدل على وجود مرض نفسى شديد يتطلب علاجه دخول إحدى منشآت الصحة النفسية وذلك في الحالتين الآتيتين.

الحالة الأولى


قيام احتمال تدهور شديد ووشيك للحالة المرضية النفسية.

 

الحالة الثانية


إذا كانت أعراض المرض النفسى تمثل تهديدًا جديًا ووشيكًا لسلامة أو صحة أو حياة المريض أو سلامة وصحة وحياة الاخرين.

وفى هاتين الحالتين يتعين أن يكون المريض رافضًا لدخول المنشأة لتلقى العلاج اللازم، على أن يتم إبلاغ أهله ومدير المنشأة والمجلس القومى للصحة النفسية أو المجلس الإقليمى للصحة النفسية بقرارات إدخال المريض إلزاميًا خلال أربع وعشرين ساعة من دخوله مرفقًا بها تقرير يتضمن تقييمًا لحالته الصحية، وذلك كله على النحو الذى تحدده اللائحة التنفيذية لهذا القانون.

ونص مشروع القانون على أنه يجوز لطبيب غير متخصص في الطب النفسى بإحدى منشآت الصحة النفسية المنصوص عليها في هذا القانون، وفى الحالتين السابقتين ووفقًا للأحكام المنصوص عليها فيها، أن يدخل مريضًا دون إرادته لتقييم حالته ولمدة لا تجاوز ثماني وأربعين ساعة، وذلك بناء على طلب كتابى يقدم إلى المنشأة من أي من الأشخاص الآتية:

أحد أقارب المريض حتى الدرجة الثانية، أحد ضباط الشرطة المختصين، الإخصائى الاجتماعى بالمنطقة، مفتش الصحة المختص، قنصل الدولة التي ينتمى إليها المريض الأجنبي، أحد متخصصى الطب النفسى ممن لا يعمل بتلك المنشأة ولا تربطه صله قرابة بالمريض أو بمدير المنشأة حتى الدرجة الثانية، ويعرض الأمر على النيابة العامة خلال فترة لا تجاوز أربع وعشرين ساعة لاتخاذ ما يلزم.

اقرأ أيضا: طلب إحاطة بشأن مخالفة ”بترول خليج السويس” إجراءات مواجهة كورونا

 

ويجوز للطبيب النفسى المسئول إلغاء الدخول الإلزامى قبل انتهاء المدة المشار إليها إذا انتفت مبرراته، على أن يقوم بإبلاغ ذلك لكل من مدير المنشأة والمجلس الإقليمى للصحة النفسية، مع إحاطة المريض وأهليته علمًا بهذا القرار.

موضوعات متعلقة