الطريق
السبت 6 يونيو 2026 12:08 صـ 19 ذو الحجة 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
إسترداد أربع قطع أثرية نادرة من الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون بين وزارتي الآثار والخارجية إكتشافات البحيرة تتوالي.. تل كوم عزيزة الأثري يكشف عن أهميته التاريخية والعلمية كسجل أثري فريد عبر العصور حملات مكثفة بنجع حمادي بقنا لرفع الإشغالات وتوجيه 39 إنذار للمحال والورش غير المرخصة محمد رمضان أمينًا مساعدًا للاستثمار المركزية بمستقبل وطن.. دماء جديدة لدعم الملف الاقتصادي تمرد جمهوري يهز واشنطن.. النواب الأمريكي يمرر مساعدات ضخمة لأوكرانيا رغم رفض ترامب دعوى ترامب ضد BBC تتعثر مؤقتًا.. معركة الـ10 مليارات تدخل منعطفًا جديدًا زيارة شي إلى بيونغ يانغ تعيد تشكيل توازنات الصين بين موسكو وكوريا الشمالية حقيقة البيض الأبيض والبني .. خبراء التغذية يكشفون المفاجأة الصحية الكاملة حملة أمنية مكبرة بمدينة قنا وضبط وتحرير 530 محضر إشغال وحالة تعدٍ على الطريق العام محافظ قنا يتفقد شوارع مدينة قنا ويوجه بالإهتمام بالنظافة العامة ورفع الإشغالات ومراجعة تراخيص الأكشاك «القاتل الصامت» يهدد الملايين.. نصف مرضى الكلى يجهلون إصابتهم ملعقة من مخلل الملفوف يوميًا.. دعم طبيعي لصحة الأمعاء والمناعة

التنمية المحلية: تقديم شاغل الشقة لطلب التصالح لا يعفي مالك العقار من المسائلة

مخالفات البناء - أرشيفية
مخالفات البناء - أرشيفية

نفت وزارة التنمية المحلية، ما تردد في الفترة الأخيرة في بعض وسائل الإعلام، بشأن عدم المسؤولية الجنائية لأصحاب العقارات المخالفة ومحاسبتهم عن مخالفاتهم أمام القانون، وأوضحت الوزارة أن ملاك العقارات المخالفة مسؤولون جنائيا عن المخالفات باعتبار أن محضر المخالفة المحرر مسجل لبيانات صاحب العقار المخالف أو من يمثله قانونا.

 

وقالت وزارة التنمية المحلية في بيان لها، إنه طبقا لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء ولائحته التنفيذية يتيح لصاحب الشأن تقديم طلب التصالح على الوحدات السكنية المخالفة، أو وحدة سكنية من العقار المخالف، كما أنه طبقا لقانون البناء فهذا لا يعفي صاحب العقار الأصلي من المسائلة الجنائية ومحاسبته واستكمال الإجراءات القانونية طبقا لمحضر المخالفة المحرر ضده.

 

اقرأ أيضا.. الأرصاد الجوية: موجة حر عنيفة تضرب مصر نهاية الشهر الجاري (فيديو)

 

جدير بالذكر أن اللائحة التنفيذية نصت على بعض الضوابط في هذا الشأن على النحو التالي:

1- يجوز تقديم طلب التصالح عن كامل المبنى المخالف أو جزء منه.

2- يُقدم طلب إلى الجهة الإدارية من أي من ذوي الشأن سواء كان المخالف المحرر باسمه المحاضر (مالك العقار)، أو الساكن الذي يقطن بأيٍ من وحدات العقار المخالف أو مجموعة من سكان العقار.

3- مالك العقار المخالف هو المسؤول جنائيًا عن مخالفاته، ولا يحول تقديم طلب التصالح من أحد السكان - عن جزء من العقار المخالف - دون تعقبه ومحاسبته عن مخالفاته.