الطريق
الثلاثاء 6 مايو 2025 06:43 مـ 9 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
أيمن رفعت المحجوب يكتب: من بلا خطيئة ليس إنسانًا التضامن الاجتماعي: فتح باب التقديم لمسابقة الأب القدوة لعام 2025 حتى الخميس 15 مايو الجاري رئيس جامعة الأزهر يتفقد الاختبارات الشفهية بكلية أصول الدين والدعوة بالمنوفية ويشيد بحسن التنظيم اختتام فعاليات برنامج ”ستارز: خطوات نحو تحقيق نجاح حقيقي” بمكتبة الإسكندرية رئيس جامعة المنوفية يفتتح المعرض السنوي الرابع عشر لكلية الهندسة الإلكترونية بمنوف وزير الزراعة ومحافظ القاهرة يتفقدان محطة الزهراء للخيول العربية الأصيلة قافلة طبية في سندوب بالدقهلية ضمن جهود التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وزير الأوقاف: التراث الإفريقي مورد ثقافيّ مهمّ ومحور حضاريّ أصيل انطلاق فعاليات دورة ”المدرب الشخصي” بمحافظة البحر الأحمر تحت رعاية وزير الشباب والرياضة الواقع والتحديات الوطنية.. عنوان الجلسة الرابعة ضمن فعاليات المؤتمر العاشر لمنظمة المرأة العربية الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس توضح حقيقة المعلومات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي مشروعات استثمارية بتكلفة مليار و440 مليون جنيه لتطوير عيادات ومستشفيات التأمين الصحي وتحسين الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالبحيرة

وزير العدل يقرر منح 8 عاملين بشبكات مرافق بورسعيد صفة الضبط القضائي

وزير العدل المستشار عمر مروان
وزير العدل المستشار عمر مروان

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 24 نوفمبر 2020، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان، بتخويل 8 عاملين بمركز شبكات مرافق بور سعيد، صفة مأمورى الضبط القضائي، والمذكور أسمائهم في الكشوف المرفقة، بصفتهم الوظيفية، وفي دوائر اختصاصهم، وذلك بالنسبة للجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 27 لسنة 1987 الصادر بشأن تنظيم الموارد العامة للمياه.

الاوراق

وحدد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950، المهام والاختصاصات التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائي، حيث يقوم بالبحث عن الجرائم ومرتكبيها، وجمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق والدعوى.

ويكون مأمورو الضبط القضائي تابعين للنائب العام وخاضعين لإشرافه فيما يتعلق بأعمال وظيفتهم وللنائب العام أن يطلب إلى الجهة المختصة النظر فى أمر كل من تقع منه مخالفة لواجباته، أو تقصير فى عمله، وله أن يطلب رفع الدعوى التأديبية عليه، وهذا كله لا يمنع من رفع الدعوى الجنائية.

الاوراق

وحددت المادة 23 من القانون صفة مأمورى الضبط القضائى ودوائر اختصاصهم:

- أعضاء النيابة العامة ومعاونوها.

- ضباط الشرطة وأمناؤها والكونستابلات والمساعدون.

- رؤساء نقط الشرطة.

- العمد ومشايخ البلاد ومشايخ الخفراء.

- نظار ووكلاء محطات السكك الحديدية الحكومية.

ولمديرى أمن المحافظات ومفتشى مصلحة التفتيش العام بوزارة الداخلية أن يؤدوا الأعمال التى يقوم بها مأمورو الضبط القضائى فى دوائر اختصاصهم.

ويكون من مأمورى الضبط القضائى فى جميع أنحاء الجمهورية كالتالى:

مدير وضباط إدارة المباحث العامة بوزارة الداخلية وفروعها بمديريات الأمن.

مديرو الإدارات والأقسام ورؤساء المكاتب والمفتشون والضباط وأمناء الشرطة والكونستابلات والمساعدون وباحثات الشرطة العاملون بمصلحة الأمن العام وفي شعب البحث الجنائي بمديريات الأمن.

ضباط مصلحة السجون.

مدير الإدارة العامة لشرطة السكة الحديد والنقل والمواصلات وضباط هذه الإدارة.

قائد وضباط أساس هجانة الشرطة. مفتشو وزارة السياحة.

ويجوز بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع الوزير المختص تخويل بعض الموظفين صفة مأموري الضبط القضائي بالنسبة إلى الجرائم التي تقع في دائرة اختصاصهم وتكون متعلقة بأعمال وظائفهم.

نص القانون

ونصت المادة 24 من القانون على أنه يجب على مأموري الضبط القضائي أن يقبلوا التبليغات والشكاوى التى ترد إليهم بشأن الجرائم، وأن يبعثوا بها فوراً إلى النيابة العامة وأنه يجب عليهم وعلى مرؤوسيهم أن يحصلوا على جميع الإيضاحات، ويجروا المعاينات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع التي تبلغ إليهم، أو التي يعلنون بها بأية كيفية كانت وعليهم أن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية اللازمة للمحافظة على أدلة الجريمة.

اقرأ أيضًا: ”بينهم طالبات”.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالغربية