الطريق
الأحد 11 مايو 2025 11:45 صـ 14 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
غرفتا الجيزة ودمياط التجارية تعززان التعاون الاقتصادي بينهما مدحت بركات يكشف الحقيقة: صحفيو ”الطريق” باعوا الجريدة بعد الحصول على عضوية النقابة بعد تألقه في مسلسل ”النص”.. ميشيل ميلاد يكشف عن تفاصيل بداياته الفنية شاهد| الأرصاد: موجة حر تضرب البلاد ودرجات الحرارة تتجاوز المعدلات الطبيعية بـ 10 درجات النقابة العامة لأطباء مصر تكرم نائب رئيس جامعة طنطا كـ ”الطبيب المثالي على مستوى الجمهورية” بيان هام من ”مصلحة الضرائب” حول مد فترة تسوية أوضاع بعض الممولين والمكلفين سعر الذهب نهاية تعاملات اليوم السبت 10 مايو 2025 ماذا قالوا عن أفرولاند.. فيسبوك يجيب: ”لا يوجد ضمانات.. خلي فلوسك في إيدك أضمن” نقيب الصحفيين يخاطب رئيس النواب لحذف عقوبة الحبس على النشر بمشروع قانون ”الفتوى الشرعية” ٦٩ فيلمًا في مهرجان روتردام للفيلم العربي بمناسبة يوبيله الفضى توريد 96 ألف طن قمح لشون وصوامع البحيرة استلام 66 ألف طن قمح محلي بمراكز التوريد والتخزين بالجيزة منذ بداية الحصاد

اليوم.. مشروع قانون تعديل ”الثانوية العامة” أمام الشيوخ

مجلس الشيوخ- أرشيفية
مجلس الشيوخ- أرشيفية

يناقش مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، خلال جلسته المنعقدة اليوم الأحد 18 أبريل، تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن مشروع القانون المقدم من الحكومة، بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981.

ويهدف مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم، إلى تعديل نظام المرحلة الثانوية العامة حتى يصبح بنظام الثلاث سنوات، ويتم احتساب المجموع على أساس ما يحصل عليه الطالب من درجات في نهاية كل سنة دراسية من السنوات الثلاثة.

اقرأ أيضا: غدا.. دستورية ”النواب” تناقش تغليظ عقوبة التنمر على ذوي الإعاقة

ويتيح مشروع القانون للطالب، أن يقوم بأداء أكثر من محاولة في امتحان نهاية العام لكل سنة دراسية، ويسمح بأداء امتحانات مرحلة الثانوية العامة إلكترونية من خلال نظام التابلت، وبموجب هذا المشروع، يحق للطالب دخول الامتحان أكثر من مرة على أن تكون المرة الأولى فقط بدون رسوم والباقي برسوم دون أن يحدد مشروع القانون قيمة الرسوم المقررة لدخول الامتحان أكثر من مرة.

ويسمح مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بعودة نظام التحسين في بعض المواد بمقابل سداد رسوم لا تجاوز خمسة آلاف جنيه عن المادة الواحدة.

موضوعات متعلقة