الطريق
السبت 5 يوليو 2025 01:31 مـ 10 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
بدء تلقّي أوراق المرشحين لانتخابات مجلس الشيوخ بمحافظة الشرقية...اليوم مدحت بركات: دعم الرئيس السيسي لليبيا يعكس ريادة مصر في حماية الأمن العربي جهاز تنمية المشروعات نفذ برنامج فعال لدعم مشروعات المرأة المصرية بالتعاون مع الوكالة الفرنسية للتنمية الرئيس السيسي يؤكد دعم مصر لاستقرار ليبيا وخروج القوات الأجنبية تمهيدًا للانتخابات لبنان يرد على أمريكا: سلاح الدولة فقط .. وحزب الله يرفض أي اتفاق جديد توتر نووي متصاعد .. مفتشو الوكالة الدولية يغادرون إيران وترمب يتحدث عن ”انتكاسة دائمة” لطهران تعاون مصري - هولندي لتطوير نهر النيل ورقمنة المساقي مدحت بركات: صمت المجتمع الدولي شراكة في جرائم الاحتلال .. وحان وقت الحل العادل لفلسطين ”لسرقة مشغولاتها الذهبية”.. عامل يقتل سيدة مسنة خنقًا بالمنيب إعلام إسرائيلي: بن جفير وسموتريتش اتهما الجيش بعصيان الأوامر فيريرا مدرب الزمالك يوجه رسالة للجماهير: يمكنني أن أعدكم بشيء واحد اللاعبون سيقاتلون بقوة من أجلكم انطلاق بطولة كأس العالم للخماسي الحديث بمشاركة 33 دولة بالإسكندرية

الإفتاء تكشف حكم ما أخذ بسيف الحياء واستيلاء الأخ على ميراث شقيقه

أجابت دار الافتاء المصرية على سؤال تلقته عبر موقعها الإلكتروني يقول صاحبه: "أخذ شخص مني شئ ثمين بسيف الحياء، فهل يؤثم على ما فعل؟".

وأجابت الافتاء: نعم ما أخذ بسيف الحياء فهو حرام، لأنه لايؤخذ برضى نفس ولا سماحة خاطر وأخذ تحت سيف إكراه معنوي.

وأضافت الافتاء أن المأخوذ بالحياء حكم المغصوب، فعلى الآخذ رده أو التعويض بقيمة ما أخذ أو أكل من زادهم.

وأشارت إلى أن إستيلاء الأخ على ميراث أخيه بسيف الحياء بغي ومنكر، وخاصة أنه يعلم أن نفس أخيه لا تطيب ولا ترضى بهذا الشئ فلا يحل له فعل ذلك.

وقالت إنه لا يصح أن يأخذ الانسان شيئا من أحد بسبب العشم الزائد فيضغط على صاحبه أو جاره أو أي شخص، ولا يجعل له خيار في التصرف ويجبره على فعل الشئ حياء منه.

اقرأ أيضا: شيخ الأزهر: العبث بحق ملكية الماء إفساد في الأرض ‏

وتابعت الافتاء في فتواها أن مال المسلم مصان ولا يحل شئ منه إلا بطيب نفس من صاحبه وأن ما أخذه الشخص من غيره على سبيل الحياء دون رضا منه لا يحل له.

وختمت الافتاء أن على من يقوم بمثل هذه الأفعال عليه أن يتحلل منها وأن يطلب السماح من الشخص الذي أحرجه.