الطريق
الإثنين 7 يوليو 2025 03:28 صـ 12 محرّم 1447 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
في أول تدريب له.. فيريرا المدير الفنى لنادى الزمالك يركز على الجوانب البدنية مع اللاعبين ‏رانيا يحيى تكرم الفنانة سلوى محمد علي بالأكاديمية المصرية بروما مهرجان القاهرة السينمائي الدولي يشارك في أسبوع ”الحزام والطريق” بشنغهاي للعام السابع على التوالي حفل أم كلثوم يتسبب في زحام مرورى على المسرح الوطنى الجزائرى مبادرة التحالف الوطني بمحافظة القليوبية ”طمني” تواصل دعم طلاب الثانوية العامة. قيادات الأزهر الشريف تلتقي مصابي غزة في مستشفى أسيوط وزير الكهرباء والطاقة المتجددة يتفقد هيئة المواد النووية ويستعرض مشروعات العمل الحالية رئيس الوزراء يُلقي كلمة مصر في الجلسة الافتتاحية لقمة مجموعة ”بريكس” التي تستضيفها ”ريو دي جانيرو” شاهد| سوريا تواجه أسوأ حرائق غابات في تاريخها.. وأكثر من 10 آلاف هكتار تلتهمها النيران ما أوراق الضغط التي يستخدمها ترامب ضد نتنياهو لوقف حرب غزة؟ تونس تفوز على الأردن وتلاقي مصر في نهائي البطولة العربية لسيدات السلة تقدمه مها الصغير.. موعد عرض برنامج ”كلام كبير” على قناة ON

مجلس النواب يوافق على تشكيل ”اللجنة العليا للتقييم”

مجلس النواب
مجلس النواب

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفي جبالي، على إنشاء "اللجنة العليا للتقييم" وفقا لما نص عليه قانون الصكوك السيادية.

وحددت المادة التي أقرها البرلمان في الجلسة العامة اليوم، اختصاصات اللجنة.

اقرأ أيضا: عاجل | التعليم تعلن عن رابط نتيجة صفوف النقل في الإبتدائية والإعدادية

وتنص المادة (12): تنشأ بموجب هذا القانون لجنة تسمى "اللجنة العليا للتقييم" تختص بتقييم حق الانتفاع بالأصول المبينة بالمادة (11) من هذا القانون، أو تقدير قيمتها الإيجارية وفقًا لمعايير التقييم المالى للمنشآت ومعايير التقييم العقاري الصادرة عن الوزير المختص، ويجوز للجهة المصدرة، بناء على عرض اللجنة، الاستعانة بإحدى الشركات أو المؤسسات الدولية المعنية بالتقييم أو التصنيف الائتماني كإجراء إضافي بالنسبة للصكوك التى تطرح خارج جمهورية مصر العربية. ويعرض الوزير المختص نتائج أعمال هذه اللجنة على مجلس الوزراء لاعتمادها.

ويصدر بتشكيل اللجنة العليا للتقييم ونظام عملها والمعاملة المالية لأعضائها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

اقرأ أيضا: عاجل | انتشار وباء إنفلونزا الطيور H10 في مصر.. الحكومة ترد

فيما تنص المادة (11): تستخدم الأصول الخاضعة لأحكام هذا القانون أساساً لإصدار الصكوك السيادية، عن طريق تقرير حق الانتفاع بها دون حق الرقبة، أو تأجيرها، أو بأى طريق آخر يتفق مع عقود الإصدار، وفقاً لأحكام هذا القانون وبما يتفق مع مبادئ الشريعة الإسلامية.

ويصدر بتحديد تلك الأصول قرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض الوزير المختص.

كما وافق مجلس النواب، على أن يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادي 30 عاما، كما يجوز إعادته بعد انتهاء المدة الأصلية لمدة أو مدد مماثلة.

وتنص المادة (14): أصلها مادة (13) على: يكون الحد الأقصى لمدة الصك السيادى 30 عاماً، ويجوز إعادة التصكيك بعد نهاية مدته الأصلية لمدة أو لمدد مماثلة وفقاً لأحكام هذا القانون.

فيما نص المادة 13 وأصلها المادة 12 على: لا يجوز الحجز أو اتخاذ أي إجراءات تنفيذية على الأصول التي تصدر على أساسها الصكوك السيادية، أثناء مدة الصك، ويقع باطلاً أي إجراء يتم بالمخالفة لأحكام هذه المادة.

موضوعات متعلقة