الطريق
الأربعاء 18 يونيو 2025 04:43 صـ 22 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
400 صاروخ إيراني منذ بداية التصعيد.. إسرائيل تستنفر ومنظومات أمريكية تشارك في التصدي شاهد| وزير المالية: خفض الدين وزيادة دعم الصادرات والأجور في الموازنة الجديدة سي إن إن: ترامب تراجع عن إرسال مسؤولين للاجتماع مع الإيرانيين رئيس الوزراء يتابع الجهود المبذولة لتوفير الاحتياجات اللازمة من مياه الشرب الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل توقع بروتوكول تعاون مع «اتحاد بنوك مصر» وزير البترول والثروة المعدنية يشارك في قمة ”تحول الطاقة: شرق البحر الأبيض المتوسط وجنوب شرق أوروبا” فى العاصمة اليونانية أثينا تتويج مصر للطيران بجائزة أفضل شركة طيران فى أفريقيا من حيث الخدمات المقدمة للركاب لعام 2025 وفقًا لتقييم Skytrax العالمي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان يستقبل المنسق المقيم للأمم المتحدة بمصر والمدير الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) لبحث الخطط المستقبلية وزيرة التنمية المحلية تستعرض جهود الوزارة لتنفيذ المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة أمام لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب رئيس الوزراء الصربي يُلقي كلمة خلال المؤتمر الصحفي بحضور مدبولي المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يستضيف طلبة من دولة إريتريا ويكرم مسيرة مفتيها الأزهري الراحل التعليم: جروبات الغش هدفها التربح المادي ونرصد محاولات الغش والتسريب خلال دقيقتين

هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأيتام حالة بلوغ المال النصاب؟ الإفتاء توضح

زكاة المال
زكاة المال

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: "هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام حالة بلوغ المال النصاب؟".

وأجابت الدار، إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة.

اقرأ أيضًا: تعرف على دعاء الاستخارة وكيفية الصلاة

وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس نتيجة عمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج الفضلات بشكل لا إرادي.

وقالت الإفتاء، إن من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حدثه عليه الوضوء مرة واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات ما استطاع، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.