الطريق
الثلاثاء 21 مايو 2024 12:11 صـ 12 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأيتام حالة بلوغ المال النصاب؟ الإفتاء توضح

زكاة المال
زكاة المال

تلقت دار الإفتاء المصرية، سؤالًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، يقول: "هل تجب زكاة المال في دفاتر توفير الأطفال الأيتام حالة بلوغ المال النصاب؟".

وأجابت الدار، إن كان المال المودَع في حساب دفتر التوفير الخاص باليتيم إنما هو لكفايته في حاجاته الأصلية؛ كالطعام والشراب والكسوة والسكن والتعليم ونحوها على مدار العام فلا زكاة فيه؛ لأنه حينئذٍ لا يكون غنيًّا عنه، بل هو من ضرورات حاجة البقاء وقوام البدن، أما إذا كان هذا المال فائضًا عن ذلك، وبلغَ هذا المالُ الفائضُ النصابَ، وحالَ عليه الحول، فإنه تجب فيه الزكاة.

اقرأ أيضًا: تعرف على دعاء الاستخارة وكيفية الصلاة

وفي سياق آخر، أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم صلاة المريض الذي يحمل نجاسة في كيس نتيجة عمل فتحات إخراج صناعية في جدار البطن لإخراج الفضلات بشكل لا إرادي.

وقالت الإفتاء، إن من عجز عن تحصيل الطهارة لاستمرار حدثه عليه الوضوء مرة واحدة حتى ينتقض وضوؤه بغير هذا الحدث الدائم، ولا يكلف بإزالة ما علق بالبدن والثياب من خبث إذا غلب على الظن استمرار نزوله وقت أداء الصلاة، فإن غلب على ظنه أن الموضع يظل طاهرًا حتى يتم صلاته وجب عليه أن يزيل الفضلات ما استطاع، كما ينبغي عليه أن يصلي بالهيئة التي يقل أو يرتفع بها عذره ولو بالإيماء إن كان يحصل به ذلك.