الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 06:40 مـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
جهاز الشروق يجري القرعة العلنية رقم 18 لتسكين مستحقي أراضي «الرابية» غدًا محافظ جنوب سيناء يتفقد محطة تحلية مياه البحر برأس سدر بطاقة 30 ألف متر مكعب يومياً النائب عبد الخالق إبراهيم من منتدى مصر 2026: التنمية الحضرية تبدأ باختيار البديل الأفضل القابل للتنفيذ وكيل رياضة الشيوخ: منتدى مصر يدعم التحول الاقتصادي وتمكين الشباب وصناعة المستقبل محافظ جنوب سيناء يتفقد مخزن شركة تجارة الجملة برأس سدر للإطمئنان على السلع التموينية ختام فعاليات التدريب الجوي المصري الفرنسي المشترك ”آمون - 2026 ” المهندس أحمد طبلية يكشف أبرز تحديات وفرص الاستثمار في السوق العقاري عبد الخالق إبراهيم: التنمية ليست فن تحقيق المستحيل بل علم اختيار أفضل الممكن عضو جمعية المعماريين: المدن الجديدة تعيد رسم خريطة العمران في مصر عبدالناصر زيدان: الأهلي يرفض تقديم موعد مباراة بيراميدز ويتمسك بإقامتها 23 نوفمبر وزير الشباب والرياضة يهنئ منتخب مصر للرجال لتنس الطاولة بعد التتويج بلقب بطولة إفريقيا استجابةً لدعوة الرئيس.. معهد إعداد القادة ينظم ملتقى طلاب الجامعات المصرية استكمالًا للحوار الطلابي في إطار منتدى مصر 2026 تحت شعار «إبداع.....

بعد المطالبة ببراءة سفاح الإسماعيلية.. هل يحمي القانون المريض النفسي من الإعدام؟

محاكمة سفاح الإسماعيلية
محاكمة سفاح الإسماعيلية

بدأت اليوم محاكمة سفاح الإسماعيلية، التي مرعليها شهر من وقعت حدوث الجريمة، حيث أقدم شاب على ذبح رجل خمسيني، وفصل رأسه عن جسده أمام المارة، وأثناء المرافعة والدفاع عن الجاني، حلت الصدمة والاستغراب على الكثير، لأن محامي السفاح يطالب ببراءته، معتمدًا على كونه مريض نفسي ومغيب عن الوعي.

هناك فرق بين المرض النفسي والمرض العقلي للحكم على القاتل

 

وتعليقًا على هذا الأمر، قال أيمن محفوظ، المستشار القانوني، إن وجود الجاني في مصحة لعلاج الإدمان، فهذا المتهم علينا أن نعلم حالته العقلية قبل المطالبة بالعقوبة، موضحًا إذا كان الجاني مريض نفسي أومدمن أو مجنون، فهناك فرق شاسع بين المرض النفسي وبين المرض العقلي في تكوين فكرة العقوبة لدي الجاني، مشيرًا إلى المرض النفسي والوقوع تحت تأثير الإدمان ليس مانعًا من العقوبة في حد ذاته، وانما الذي يمنع العقوبة هو الجنون بمعني عدم ادارك الجاني لمدى خطورة أفعاله وخروج تصرفاته عن سيطرته بشكل مطلق.

وأضاف محفوظ، خلال حديثه لـ«الطريق»، أن المرض النفسي يعتمد على اضطراب في سلوك الجاني، مما تتحقق معه الارادة الحرة وعلى ادعاء المتهم الجنون، ومن ثم تتيح سلطة التحقيق أو محكمة القضاء، مدة لاتقل عن ٤٥ يوم، وذلك للتاكد من سلامة قواه العقلية.

وأكد المستشار القانوني، أنه في حالة إثبات مرضه النفسي، ولكن له إرادة حرة ومسئولة عن أفعاله ويعد مرتكب للجريمه القتل مع سبق الاصرار والترصد، بأنه حدد النشاط الإجرامي وأعد العدة لذلك، حيث قرر أن يرتكب الجريمة باستخدام سلاح، متعمدًا ازهاق روح أمام الجميع، سواء كان يعاني من اضطراب في السلوك أو غيرها من الأمراض النفسيه، مؤكدًا أن دافع القتل لاعلاقة له بالعقوبة مهما كان مسمى المرض النفسي الاكتئابي مثل الشيزوفرنيا وهكذا.

وأوضح أن مواد الاتهام من المواد 230و231و232 من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكبها بالإعدام، وقد ينزل القاضي درجة لتكون العقوبة السجن المؤبد أو السجن المشدد، لافتًا أن المرض النفسي ليس من شأنه أن يفلت المريض من العقوبة مهما كانت درجة قوة المرض النفسي، أما إذا ثبت من التقارير الطبية جنون القاتل وعدم مسئوليته عن أفعاله، فيكون في تلك الحالة مريض وتنعدم عليه المسئولية الجنائية، ولكن يودع بقرار قضائي في أحد المستشفيات العامه لعلاج الجنون الذي يعاني منه الجاني.

اقرأ أيضًا: ”يابخت اللي مفتحش الفيديو”.. طبيب نفسي يكشف عن أسباب ومخاطر مشاهدة حادث الإسماعيلية

موضوعات متعلقة