الطريق
الأحد 22 يونيو 2025 07:25 صـ 26 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
التلفزيون الإيراني: كل مواطن أو عسكري أمريكي في المنطقة أصبح هدفا مشروعا التلفزيون الإيراني: لا مخاوف من تسرب إشعاعي وتم نقل كافة كميات اليورانيوم المخصب التلفزيون الإيراني: تم إخلاء المنشآت النووية منذ فترة أمريكا تشارك في الحرب.. ترامب: موقع فوردو انتهى ترامب: نفذنا 3 هجمات ناجحة على منشآت فورو ونطنز وأصفهان الوكالة الدولية للطاقة الذرية: استهداف مجمع نووي في أصفهان للمرة الثانية منذ بدء هجمات إسرائيل على إيران الرئيس السيسى يؤكد على الأهمية التي توليها مصر لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران بشكل فوري الرئيس السيسى يعرب خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الإيراني رفض مصر الكامل للتصعيد الإسرائيلي الجاري ضد إيران جيش الاحتلال يعلن استهداف مستودعات للطائرات المسيرة ومستودع أسلحة في منطقة بندر عباس جنوب غرب إيران صعود فريق نقابة البترول لكرة القدم للرواد ”٤٥ سنه” لبطولة الجمهورية للشركات إعلام أمريكي عن المتحدث باسم جيش الاحتلال: هدفنا ضمان أن تكون إيران في حالة فوضى وزير الخارجية والهجرة يلتقي بوزير خارجية إيران في اسطنبول

برلمانية: الحبس والغرامة عقوبة انتهاك الحياة الخاصة

النائبة مارثا محروس
النائبة مارثا محروس

تقدمت النائبة مارثا محروس، وكيلة لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، ببعض التعديلات التي تخص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، وتتضمن التعديلا بعض المواد منها تعديل المادة "25" و"26".

وأكدت النائبة مارثا محروس، أن الهدف الأساسي من تفعيل وتعديل القانون هو حماية الأشخاص من أي قرصنة أو انتهاك لخصوصيتهم أو الاطلاع على البيانات الخاصة، قائلة:" لذلك أفرد المشرع فصلا مستقلا لتجريم أفعال مختلفة يشكل كل منها اعتداء على الحياة الخاصة، تحت مسمى " الفصل الثالث من القرصنة".

وأضافت أن من أهداف القانون هو مكافحة الاستخدام غير المشروع لتقنيات المعلومات وما يرتبط بها من جرائم، مع التزام الدقة في تحديد الأفعال المعاقب عليها، وتجنب التعبيرات الغامضة بوضع تعاريف دقيقة لها، وتحديد عناصر الأفعال المجرمة بكثير من العناية، وكذلك حماية البيانات والمعلومات الشخصية، من استغلالها استغلالا يسيء إلى أصحابها.

وأشارت "مارثا" إلى أنه يتضمن مشروع القانون استبدال نصوص المادة (25 ) و(26) شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات النصوص الأتية وهي:

- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، إذا ارتكب إحدى العقوبتين، انتهاك حرمة الحياة الخاصة، والاعتداء على الخصوصية الشخصية.

- وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات، وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تزيد على مائتي ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا دفعت الأفعال المبينة بهذه المادة الآخرين إلى الانتحار.

وشددت على سرعة تطبيق التعديلات لنص المادة ٢٥ من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، لما يشكله من أهمية خاصة فيما يتعلق بتهمة الاعتداء على القيم الأسرية على التوسع في توجيه الاتهامات لمستخدمي ومستخدمات التطبيقات الترفيهية، وغيرها من مواقع التواصل الاجتماعي.

أقرأ أيضا: 7 موارد لحماية وتنمية البحيرات والثروة السمكية

موضوعات متعلقة