الطريق
الأربعاء 2 سبتمبر 2026 10:24 مـ 19 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس الطائفة الإنجيلية: الحرية تتطلب ذكاءً وإبداعًا.. وطوني جورج: القيادة تبدأ من الداخل النائبة أمل عصفور: السياسة الخارجية المصرية تقوم على تنويع العلاقات والشراكات الدولية والانفتاح على مختلف القوى العالمية بحضور ياسر إدريس.. سارة سمير تحصد ذهبيتين ومصر الأولمبية تكتب المجد في تارانتو وسام طايل: البيان المصري الصيني يكتب شهادة ميلاد لتحالف صناعي يعيد تشكيل سلاسل الإمداد العالمية أحمد كرم: مصر والصين أمام مرحلة جديدة من التعاون الاقتصادي والاستراتيجي 9 سبتمبر.. القاهرة تستضيف المؤتمر الدولي للتجميل ICCE 2026 محافظ قنا يبحث مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ مشكلات المواطنين وسبل حلها الحسيني أحمد: 25 اتفاقية ووثيقة بين الرئيسين المصري والصيني تفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار وتعزز مكانة مصر كمركز إقليمي قيادي بحماة الوطن: البيان المصري الصيني المشترك يعز مكانة مصر كمركز صناعي ولوجستي للعالم طلائع الجيش يضم اللاعبة جني عمرو.. خطوة جديدة نحو مزيد من التألق «أنقذت النساء».. خالد الجندي: خولة جادلت النبي والقرآن أنصف موقفها|فيديو رئيس «إمكان IMKAN»: زيارة الرئيس الصيني فرصة لتعزيز السياحة النيلية ونقل الخبرات في الفنادق العائمة الصديقة للبيئة

«لا علاقة للخلع».. نقيب المأذونين يفتح لـ«الطريق» أسرار جديدة عن وثيقة تأمين المطلقة

نقيب المأذونين
نقيب المأذونين

في الآونة الأخيرة كثرت الأحاديث عن قانون وثيقة التأمين على الطلاق، التي جاءت حول إنشاء مجمعة تأمين إجبارية للطلاق، والمغزى الأساسي منها توفير الحماية التأمينية لكل سيدة مطلقة، وتصرف المجمعة تعويض لكل مطلقة 25 ألف جنيه بعد الطلاق البائن، ولكن بشرط مرور أكثر من 3 سنوات على الزواج.

ومن المقرر أنه يتم تحصيل 50 جنيهًا رسوم عند عقد الزواج، و25 جنيها عند إشهار الطلاق، والغرض منها منح المُطلقة مبلغًا من المال كنوع من أنواع التعويض بشكل مؤقت يساعدها على استكمال مسيرتها، لا سيما مع توقف إنفاق العائل بعد الطلاق.

وثيقة التأمين تحمي حقوق المرأة المطلقة ومتعسري النفقات

وبالتواصل مع الشيخ إسلام عامر، نقيب المأذونين، أكد أن التأمين يغطي الطلاق البائن فقط ولا علاقة له بالخلع، ويشترط مرور أكثر من 3 سنوات على الطلاق، موضحًا أن الهدف الأساسي من وراء وثيقة التأمين هو حماية المرأة المطلقة المهدور حقها.

واستكمل عامر خلال تصريحاته الخاصة لـ"الطريق"، أن صندوق وثيقة التأمين لا يصعب الحلال ويقلل من فرص الزواج كما يتداول حوله، مؤكدًا أن الكثير من السيدات بعد الطلاق يعجزن عن أخذ حقوقهن، وبالتالي يأتي هذا التأمين لرد الحقوق إلى أصحابها وجعل المرأة في مأمن.

وأوضح نقيب المأذونين، أنه عند إعتماد صندوق تأمين الأسرة في بداية إصدار قانون رقم 11لسنة 2004، اشتمل على أن يتم أثناء توثيق عقد الزواج أو اشهادات الطلاق أو المراجعة أو التساقط على زواج سداد مبلغ 50 جنيه بموجب طابع تأمين الأسرة، وكان يباع عند مكاتب البريد في كل واقعة.

وأضاف نقيب المأذونين، أن مبلغ الـ50 بأكمله يدخل في صالح صندوق تأمين الأسرة، إلى أن جاء القرار بأن يكون طابع تأمين الأسرة 100 جنيه وتحصل مالي وتورد مالي.

وأشار إلى عدد المطلقات بالطلقة الثالثة في المجتمع المصري، أنهم قد يصلن إلى 1%، ذاكرًا أن الهدف الأساسي من هذا القانون هو مساعدة متعسري النفقات، على سبيل المثال المرأة التي لا تستطيع أن تأخذ حقوقها من زوجها فعليها التوجه إلى هذا الصندوق وأخذ نفقتها.

اقرأ أيضًا: «وثائق غير رسمية».. سيدة تكتشف بالصدفة طلاقها منذ 12 عامًا

موضوعات متعلقة