الطريق
الجمعة 4 سبتمبر 2026 06:13 مـ 21 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
مهرجان الإسكندرية المسرحي الدولي يكشف عن البوستر الرسمي لدورته الـ 16 غدًا السبت.. احتفال المركز القومي للمسرح بالتعاون مع مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي ب(يوم المسرح المصري) اختيار السيناريست أماني التونسي ضمن لجنة تحكيم مهرجان «جيلنا» للأفلام القصيرة والتصوير الفوتوغرافي تموين قنا : ضبط 136 عبوة غذائية و300 عبوة مخصبات زراعية فاسدة قبل بيعها بالأسواق من إخفاء الوجه إلى صناعة الشهرة.. كيف حوّل هزاع ريفيو القناع الأسود إلى علامة يعرفها الجميع في صناعة المحتوى مصر في مواجهة قوية ضد كينيا بنهائي بطولة أمم إفريقيا لسيدات الطائرة اليوم دعماً لأبناء قنا الفائزين ”بتحدي القراءة العربي”.. تجديد كارنيهات مكتبة مصر العامة مجاناً التعليم العالي: «القاهرة 2026» تدخل مرحلة رقمية جديدة بإطلاق التطبيق الرسمي لدورة الألعاب الإفريقية للجامعات وزارة الخارجية تواصل تطوير هيكلها المؤسسي لمواكبة التحديات الاقليمية والدولية وتعزيز كفاءة الجهاز الدبلوماسي التعليم العالي ينشر دليلًا بأبرز الأخطاء الشائعة في تنسيق طلاب الشهادات الفنية.. تعرف على الخطأ والصواب محافظ قنا يبحث مع المنسق الوطني لبرنامج المنح الصغيرة ”GEF” التعاون المشترك لحماية البيئة والزراعة والتنمية المستدامة اليوم ..تحذير عاجل من الأرصاد وتقلبات جوية متوقعة

«حبس وغرامة».. عقوبات رادعة لمحتكري السلع الاستراتيجية بقانون حماية المستهلك

سلع
سلع

حظر قانون حماية المستهلك حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى.

اقرأ أيضا | 5 محظورات على موظفي مصلحة الضرائب حددها القانون.. تعرف عليها

ونصت المادة (8) من قانون حماية المستهلك، على أن “يحظر حبس المنتجات الإستراتيجية المعدة للبيع عن التداول وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها.

ونصت المادة 71 من قانون حماية المستهلك، على أن “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن مائة الف جنيه ولا تجاوز مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيمهما أكبر، كل من يخالف المادة 8 من هذه القانون.

موضوعات متعلقة