الطريق
السبت 3 مايو 2025 04:26 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
رحاب غزالة: تيران وصنافير ملف محسوم.. والشائعات خيانة وعي وزير الثقافة يشارك في صياغة “إعلان الحوار الإعلامي العالمي” ضمن قمة WAVES 2025 في مومباي وزيرة التخطيط: نعمل على إعداد خطة تنفيذية لدعم معدلات النمو والتشغيل هيئة التأمين الصحي تدشن أول منظومة إلكترونية لتسعير الخدمات العلاجية رئيس الوزراء يصل الجابون للمشاركة في حفل تنصيب الرئيس بريس نجيما بحضور الرئيس السيسي.. وزير العمل يلقي كلمة في احتفالية عيد العمال وزير الخارجية والهجرة يلتقي بمُديري مكاتب الأمم المُتحدة الإقليمية في القاهرة هيئة الرعاية الصحية تستقبل سفيرة الاتحاد الأوروبي ورئيس المجلس القومي للمرأة ومحافظ أسوان في زيارة للمستشفيات التابعة للهيئة بالمحافظة ”سيكو سيكو” يعيد الفيلم المصري لصالات السينما في المغرب المهندس مدحت بركات ينعي وفاة والدة المهندس موسي مصطفي موسي رئيس حزب الغد عبدالحليم قنديل يكتب: ردا علي غارات تزوير عبدالناصر توريد 31225 طن قمح لشون وصوامع البحيرة

تصل للحبس.. تعرف على عقوبة إصدار نقود إلكترونية دون ترخيص

شمل القانون رقم 194 لسنة 2020 الخاص بإصدار قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي، عقوبات شديدة فيما يتعلق بإصدار العملات الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو تنفيذ أو تشغيل منصات لتداولها أو ممارسة الأنشطة الخاصة بها دون الحصول على ترخيص.

وبحسب القانون، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز عشرة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أیًا من أحكام المواد (٦٣، ١٨٤، ٢٠٥، ٢٠٦) من هذا القانون.

وفي حالة العود يحكم بالحبس والغرامة معًا.

مادة (184):

يحظر على أي شخص طبيعي أو اعتباری غیر مرخص له طبقًا لأحكام هذا الفصل مزاولة أي نشاط يتضمن تشغيل نظم الدفع أو تقديم خدمات الدفع سواء كان ذلك من داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها ويشمل ذلك الجهات المنشأة بموجب قوانين خاصة.

ويحظر على أي منشأة غير مسجلة طبقًا لأحكام هذا الفصل أن تستعمل كلمة مُشغل نظم دفع أو مقدم خدمات دفع أو أي تعبير يماثلها في أي لغة، سواء في تسميتها الخاصة أو في عنوانها التجاري أو في دعايتها إذا كان من شأن ذلك أن يثير اللبس لدى الجمهور.

اقرأ أيضًا: برلماني: الدولة تتوسع في توطين الصناعات ودعم القطاع الخاص بتوجيهات الرئيس

ويجوز للبنك المركزي إنشاء نظم الدفع وتشغيلها دون التقيد بأحكام هذا الفصل.

وفي تطبيق أحكام هذا القانون، لا يعد من نظم الدفع أو خدمات الدفع كل من: بورصات الأوراق والأدوات المالية، وبورصات العقود الآجلة، ونظم تسوية الأوراق والأدوات المالية، والشركات المرخص لها بمباشرة عمليات الإيداع والقيد المركزي للأوراق والأدوات المالية، وأمناء الحفظ، والنظم الداخلية لوزارة المالية التي لا تتضمن سداد أو تحصيل أموال من المتعاملين معها من موظفي الدولة أو من الأشخاص الطبيعية أو الاعتبارية الأخرى وما يترتب عليها من مقاصة أو تسوية أموال.

مادة (205):

يلتزم مقدمو التمويل الرقمي المقترن بتقديم خدمة دفع أو تحصيل إلكتروني بالحصول على موافقة البنك المركزي قبل تقديم هذه الخدمات ، وذلك طبقاً للقواعد والإجراءات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة .



اقرأ أيضًا: بالصور.. مدحت بركات يشارك في السحور السنوي لرجل الأعمال ممدوح البارودي

مادة (206):

يحظر إصدار العملات المشفرة أو النقود الإلكترونية أو الاتجار فيها أو الترويج لها أو إنشاء أو تشغيل منصات لتداولها أو تنفيذ الأنشطة المتعلقة بها دون الحصول على ترخيص من مجلس الإدارة طبقًا للقواعد والإجراءات التي يحددها.