الطريق
السبت 4 مايو 2024 08:35 صـ 25 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

القانون يحظر حصول الجهات الإدارية على القروض إلا بموافقة «النواب»

مجلس النواب
مجلس النواب

أشارت المادة 31 من قانون "المالية الموحد"، إلى عدم قيام الجهات الإدارية بعقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة في الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية، إلا بعد موافقة مجلس النواب.

وجاء نص المادة كالتالي: لا يجوز لأي جهة من الجهات الإدارية عقد قروض أو الحصول على تمويل أو الارتباط ببرامج غير واردة فى الموازنة العامة للدولة أو موازنات الهيئات الاقتصادية والهيئة القومية للإنتاج الحربي يترتب عليها إنفاق مبالغ من موازنتها، أو ترتيب أعباء مالية عليها في مدة مقبلة إلا بعد موافقة مجلس النواب.

اقرأ أيضًا: تيسير مطر يهنئ الرئيس وقيادات الدولة والشعب المصرى بمناسبة عيد الفطر

في حين أن القانون ألزم وزارة المالية في المادة 33 بتنفيذ الفتاوى الصادرة عن الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة وغيرها من القرارات الملزمة الصادرة عن الجهات المختصة قانونًا بنظر وتسوية المنازعات الناشئة بين الجهات الإدارية وبعضها البعض، أما القرارات والفتاوى الصادرة عن جهات أخرى ويترتب عليها أعباء مالية فيتم تنفيذها بعد موافقة وزارة المالية.

ويهدف القانون لدمج قانون الموازنة العامة للدولة وقانون المحاسبة الحكومية في قانون موحد يعكس فلسفة الأداء المالي في النظام الاقتصادي المصري ومراعاة نظم الميكنة الحديثة، مع صياغة تعاريف واضحة ومحددة للتبسيط والتسهيل وتطبيق موازنة البرامج والأداء.

موضوعات متعلقة