الطريق
الثلاثاء 23 أبريل 2024 01:00 مـ 14 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

بعد إثارة الجدل.. الأزهر يوضح حقوق المرأة تجاه زوجها وأولادها

أرشيفية
أرشيفية

أوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، دور المرأة في بيت زوجها ودورها تجاه أولادها، وذلك بعد أن شهدت الأيام الماضية حالة من الجدل بسبب تصريحات البعض بشأن دور المرأة تجاه زوجها وأولادها.

وفي بيان له صدر اليوم، أوضح مركز الأزهر للفتوى، أن العلاقة الزّوجية علاقة سَكَن تكامُليّة، تقوم على المودة والمُسامحة، وحفظ حقوق الرّجل والمرأة والطّفل، وليست علاقة نديّة أو استثمارية نفعيّة، وتغذيةُ روح المادية والعدائيَّة فيها جريمة أخلاقيّة.

اقرأ أيضا

هل يجب على المرأة الإنفاق من راتبها على بيت الزوجية؟.. مفتي الجمهورية يجيب

واضاف أن أُمومة المرأة وزوجيتها، ورعايتها بيتها، وتخريجها أجيالًا صالحة للمجتمع رسالةٌ عظيمة، لا تضاهيها رسالة، وادعاء دونية هذه الأدوار طرح كريه؛ يُقصد به تخلي المرأة عن أهم أدوارها وتفكك أسرتها.

وأشار المركز إلى أنه لا يليق بقدسيّة الزّواج ومكانة الزّوجة فيه أن تُعامَل معاملة الأجير في أسرتها، بأن تُفرَض لها أجرة محددة نظير أعمال رعاية أولادها وزوجها، وإنما على الزّوج واجب النّفقة بالمعروف لها ولأولادهما، وإفساد منظومة الأسرة يؤذن بفساد المُجتمعات وللزوجين أن يتراضيا فيما بينهما على أدوار ومهمات حياتهما وفق ما رأيا، وفي حال الاختلاف يُردّ الأمر المُتنازَع فيه للشَّرع الشريف والأعراف المُستقرة التي لا تخالفه، والحقوقُ الزوجيةُ متشابكةٌ ومرتبةٌ على بعضها.

وأكد الأزهر أن عمل الرّجل خارج المنزل خِدمة ظاهرة لزوجته وأهل بيته؛ حتى يُوفّر لهم النّفقة، وأعمال المرأة المنزلية خدمة باطنة لزوجها وأبنائها؛ حتى يتحقّق السّكن في الحياة الزّوجية، وجرى العرف بقيام المرأة على خدمة زوجها وأولادها، وهو كالشَّرط المُلزِم، وتطوّع الرجل بمساعدة زوجته في أعمال المنزل سنةٌ عن سيدنا رسول الله ﷺ، وإنفاق المرأة على بيتها من مالها الخاص يُعدّ من تعاونها مع زوجها وحسن عشرتها له، وهو غير واجب عليها.

وأوضح مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية، أن إرضاع الأم أولادَها واجب عليها حال بقاء الزوجية إن لم يضرها الإرضاع واستطاعته، وهو عُرفٌ مُلزِم كالشرط، وتوفير متطلبات الزوجة والأولاد واجب على الزوج بحسب يساره وإعساره، الأخذ من أحكام الإسلام الخاصة بالمرأة ما يتفق والأهواءَ، ورفضُ ما ترفضه، والتعاملُ مع نصوصه بانتقائية؛ أمر مُستنكَر لا يتناسب وربانيةَ رسالته، وشمولَ أحكامه، واستسلامَ العباد لربهم سبحانه، وإفساد المرأة على زوجها وأسرتها، وإفساد الرجل على زوجته وأسرته، وتزيين الانفصال لهما؛ تخبيب وتخريب مُنكَر ومُحرَّم؛ لقول سيدنا رسول الله ﷺ: «لَيْسَ مِنَّا مَنْ خَبَّبَ امْرَأَةً عَلَى زَوْجِهَا».

ونوه الأزهر أن إهدار أعراف الناس المُستقرة والموافقة للشَّرع، والقول في القرآن والسنة بغير علم، وادعاء التضارب بين نصوصهما، والخلط المتعمد بين دلالاتها، أساليب مرفوضة؛ ينتج عنها إثارة الفتن، وتفكك الأسر، وابتعاد الناس عن هدي الإسلام وسماحته وأحكامه والزواج علاقة راقية تناسب إنسانية الإنسان، وتحفظ حقوقه، ولا تُعدّ بدائلها من العلاقات غير الشرعية المُحرَّمة إلّا سقوطًا في وحل الشهوات اللاإنساني الهابط، واعتداءً على الفِطرة السَّوية، وقيم المجتمع المُستقيمة، وإن تعددت مسمياتها أو أُلبست ثيابَ زورٍ من منطق مُعوجّ، أو حضارة مُدَّعاة.