الطريق
السبت 27 أبريل 2024 11:32 صـ 18 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

عقوبات صارمة في حالة نشر أخبار كاذبة تمس الأمن القومي

عقوية الأخبار الكاذبة_ ياندكس
عقوية الأخبار الكاذبة_ ياندكس

يجرم قانون 152 لسنة 2021 إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية، نشر أخبار كاذبة أو مغلوطة في حالة انتشار فيروس والتي تسمى بـ"الحالة الوبائية"، وبالتالي يكون نص المادة 180 لسنة 2018 بأني مرتكبي الفعل يعاقب بالحبس أو الغرامة التي لا تقل على عشرين ألف جنيه.

اقرأ أيضًا:في يومها العالمي.. اللغة العربية عماد هوية الأمة

عقوبة الشائعات والمعلومات المغلوطة

وذلك في إطار الفعل الذي يجرم بإحدى العقوبتين، ويأتي طبقًا لمعاقبة كل من يخالف أيًا من التدابير الواردة والتي جاءت طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء، وفقًا لنص المادة 1 من هذا القانون أو القرارات الصادرة من اللجنة تنفيذًا لهذا القرار، ويعود الأمر في المقام الأول لضرورة المحافظة على الأمن القومي وعد نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تسبب راهبة في بعض الأحيان للمواطنين.

اقرأ أيضًا:بالأدلة.. أول رد على ادعاءات البرلمان الأوروبي بشأن حقوق الإنسان بمصر

عقوبة نشر الأخبار الكاذبة

وبالتالي مواد العقوبة تشكل هذه الحالات والتي تتمثل في كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير، إذ إن كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة والرعب والفزع والترويع بين المواطنين أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.

السجن والغرامة المالية

وتكون نصوص المادة واضحة من ناحية التوضيح، حيث أشارت المادة رقم 80 "د" على معاقب مرتكبي الفعل بالحبس مدة تبدأ من ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات، بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتأتي في إطار عقوبة كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد، وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد.

عقوبة الضرر بالمصلحة العامة

وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب، وبالتالي يأتي نص المادة 102 مكرر، بمعاقبة مرتكبي الفعل بالحبس والغرامة التي لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.