الطريق
الإثنين 20 يوليو 2026 07:30 صـ 4 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
استشاري قسطرة القلب لـ”مراسي”: الوقت عامل حاسم في علاج الجلطات.. وفريق متكامل لخدمة المريض على مدار الساعة استشاري جراحة المخ والأعصاب: سرعة التدخل مفتاح علاج الجلطات المخية وتقليل المضاعفات برلماني: الشائعات الرقمية أصبحت سلاحًا يستهدف استقرار الدولة صناعة البرلمان: مد مهل توفيق أوضاع المشروعات الصناعية يعزز الاستثمار ويدعم نمو الصناعة الوطنية بسبب ”شقة الطابق الثاني”.. الداخلية تكشف لغز نزاع الميراث بين أم ونجلها بكفر الشيخ حزب الغد يشكل 3 لجان متخصصة لدراسة قانون الإيجار رقم 164 لسنة 2025 لتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2026.. الكنترولات تسرع أعمال التصحيح الداخلية تكشف حقيقة محاولة اختطاف سيدة بسيارة ميكروباص في الإسكندرية أمين سر تعليم الشيوخ: الرئيس السيسي يضع الاستقرار والتنمية على رأس أولويات التعاون الأفريقي النائبة سوزي سمير: رؤية الرئيس السيسي في تنزانيا تعزز الربط التجاري واللوجستي بين مصر وشرق أفريقيا اللواء طارق المهدي يُحذر من ”الأفروسنتريك”: أدوات ناعمة وممنهجة لسلب لحظات الفخار القومي للمصريين وزير الآثار الأسبق: وسيم السيسي طبيب مسالك بولية وليس عالم مصريات

هل يجوز تجسس الخاطب على مخطوبته بدافع الغيرة؟ الإفتاء توضح

تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً أجاب عنه فضيلة الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، وتقول السائلة: ما رأي الشرع في تجسس الخاطبَ علي خطيبته، والغيرة الزائدة والشك المفرط وقلة الثقة في المخطوبة دون مبررٍ حقيقيٍّ لذلك، فما حكم الدين في ذلك؟

أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: "يحرم على الخاطب شرعًا التجسس على مخطوبته أو تتبُّع عثراتها، ويأثم إذا فعل شيئًا من ذلك".

وأضاف فضيلة المفتي، بل ينبغي على المخطوبين إحسان الظن في بعضهما، والتعاون على البر والتقوى.

وأشار الدكتور شوقي علام،" مَن ثارت في نفسه شكوكٌ تجاه الآخر منهما فعليه مصارحته بذلك بقصد التفهم والإصلاح والنصح ليكون ذلك أحرى أن يؤدم بينهما إذا يَسَّرَ اللهُ لهما إتمامَ الزواج".

الأولى بدفن المرأة عند وجود الزوج والمحارم

علي جانب أخر، تلقت دار الإفتاء المصرية سؤالاً، ويقول طارحه: تُوفّيت امرأة ولم تُنجِب؛ فاختلف زوجها وإخوتها الذكور في الأولى بدفنها منهم، فنرجو من فضيلتكم الإفادة بحكم الشرع في ذلك؟

أجاب مفتي الديار المصرية الدكتورشوقي علام، عبر الموقع الرسمي لدار الإفتاء، قائلًا: أولى الناس شرعاً بدفن المرأة زوجها ومحارمها الأقرب فالأقرب، والمحرم هو مَن لا يجوز له مناكحتها على التأبيد، سواء قرابة، أو رضاع، أو صهريَّة.

وأضاف المفتي خلال إجابته لسؤال السائل حول من الأولي بدفن المرأة زوجها أم محرمها: "تقديم الزوج على محارمها كما اتفق الفقهاء علي ذلك؛ ثم يتبعه محارمها الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، والمحارم جمع محرم، مَن لا يجوز له مناكحتها".

وأختتم المفتي، قائلًا: الأولى بدفن المرأة زوجها، ثم مِن بعده الأقارب من المحارم الأب، ثم الجد، ثم الابن، ثم ابن الابن، ثم الأخ، ثم ابن الأخ، ثم العم، فإن لم يوجد فأهل الصلاح، والله تعالى أعلي أعلم".

اقرأ أيضًا.. «لا تفوتك».. فضائل يوم الجمعة والأعمال المستحبة