الطريق
الثلاثاء 17 يونيو 2025 11:51 مـ 21 ذو الحجة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
القاهرة الإخبارية: انفجار يهز أربيل شمال العراق وسائل إعلام إيرانية تنفي مقتل أحمدي نجاد أسامة كمال يقدم قراءة في تاريخ إيران: مشروع عقائدي يتجاوز الدولة ويستهدف المنطقة منتخب مصر لكرة اليد للشباب يفتتح مشواره في مونديال بولندا بمواجهة السعودية.. وأون سبورت تنقل اللقاء إطلاق دفعة جديدة من الصواريخ الإيرانية باتجاه إسرائيل رئيس الأركان الإيراني يدعو إلى إخلاء تل أبيب وحيفا فوراً محافظ الجيزة: استجابات فورية لحالات متعددة بالطالبية والعمرانية والهرم والحوامدية ”النجار” تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا والتقنيات الجديدة لتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين وزير التموين يلتقي بعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ لتعزيز سبل التعاون المشترك رئيس جامعة دمنهور يستقبل رئيس المكتب الثقافي بسفارة الكويت بالقاهرة ”البحوث الزراعية” بسخا تستقبل سفير سنغافورة للإطلاع على تجارب زراعة الأرز رئيس الجيزة التجارية يؤكد جاهزية الغرفة لدعم الشراكات الاستراتيجية

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.