الطريق
الأحد 18 أكتوبر 2026 10:11 صـ 6 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
المهندس كريم سالم: توجيهات الرئيس السيسي بشأن حماية الخليج تؤكد ثوابت مصر في دعم الأشقاء وصون الأمن العربي نقابة الصحفيين تكرم الطالب يوسف نجل الكاتب الصحفي تامر فاروق ضمن احتفالية المتفوقين من أبناء الصحفيين د. محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها برشلونة يضرب ريال بيتيس بخماسية ويحقق العلامة الكاملة في الدوري الإسباني أستون فيلا يهزم نيوكاسل بهدف مانزامبي في الدوري الإنجليزي رئيس بعثة منتخب مصر للناشئين: استغلال الفرص سر الفوز بخماسية على السعودية محمود مسلم: السيسي أعطى 3 إشارات لعدم استمراره في الحكم بعد 2030.. ومصر تستعد لأول انتقال سلطة طبيعي في تاريخها من القاهرة إلى قلب أوروبا.. الاتحاد الدولي للمنجزين العرب يطلق الاستعدادات لقمة الإنجاز العربي الأوروبي في بروكسل مطلع 2027 بمشاركة 5 مدارس.. «ملحمة العبور» تتصدر احتفالية مدارس النيل بانتصارات أكتوبر محافظ جنوب سيناء يشارك إحتفال الأكاديمية والكليات العسكرية بتخريج دفعات جديدة من أبنائها الضباط المستشار الدكتور هاني أبو زيد والسفير ياسر البخشوان يهنئان الشيخ نايف الشمري بتوليه منصب وزير الدفاع بالعراق النائب العام للمُعاونين الجدد: هيبة القضاء تُبنى على ثقة المواطنين لا الرهبة

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.