الطريق
الأحد 19 يوليو 2026 08:29 مـ 3 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نرمين توفيق: سد جوليوس نيريري سواعد مصرية تفند الافتراءات وتؤكد دعمنا للتنمية الأفريقية سلاح الحقائق والبيانات.. كيف تحمي المؤسسات الإماراتية أسواق المال من الأخبار المغلوطة؟ قيادي بحماة الوطن: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس عمق التوجه المصري نحو شراكة تنموية شاملة مع إفريقيا قيادي بحماة الوطن: السوشيال ميديا تحولت من وسيلة تواصل إلى تهديد مباشر للأخلاق والأسرة والاقتصاد الوطني النائب عمرو رشاد: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤكد دور مصر كشريك رئيسي في تنمية إفريقيا أحمد محسن قاسم: السوشيال ميديا سلاح ذو حدين ونحتاج استراتيجية وطنية لتعظيم فوائدها ومواجهة مخاطرها نيفين الكاتب: الشائعة أخطر من الرصاصة.. والسوشيال ميديا تستهدف الأخلاق والأسرة والاقتصاد برلماني: زيارة الرئيس السيسي لتنزانيا تعكس انتقال العلاقات المصرية الإفريقية إلى مرحلة الشراكة الاقتصادية الشاملة أسامة مدكور: البنية التحتية أصبحت كلمة السر في تعزيز النفوذ المصري داخل إفريقيا الإصلاح والنهضة: زيارة الرئيس السيسي إلى تنزانيا تؤسس لمرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية المصرية الأفريقية أهالي الصف يستغيثون بشركة كهرباء جنوب القاهرة: ”تذبذب الجهد يحرق أجهزتنا يومياً” لجنة الإستلام تُعاين أعمال رصف الطرق بمدينة نويبع ضمن مشروعات الخطة الإستثمارية للعام المالي 2026/2025

كيف يعاقب القانون على جريمة النصب الإلكتروني؟ «فيديو»

عقوبة الاحتيال الإلكتروني
عقوبة الاحتيال الإلكتروني

قال الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون الجنائي، إن عملية احتيال منصة هوج بول تثير شبهة الجناية المنصوص عليها بالمادة 21 من القانون 146 لسنة 88، وهي جمع وتلقي أموال من المواطنين لتوظيفها، إذ إن هناك فرقا بين النصب وجمع وتلقي الأموال.

وأضاف أستاذ القانون الجنائي، خلال اتصال هاتفي في برنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، أن تلقى وجمع أموال الجمهور جرمه المشرع المصري منذ 25 عاما، وفرضا له عقوبة تصل إلى السجن لمدة 15 سنة، بالإضافة إلى فرض غرامة مالية قد تصل إلى مثلي المبلغ الذي جرى جمعه.

وأوضح "السعداوي"، أن الاحتيال الإلكتروني يقتضي نشاط إجرامي مغاير لهذا النشاط، يتمثل في أن يقوم الجاني بطرق احتيالية على الدخول طبقا لقانون 175 لسنة 2018 الذي يقتضي جمع بيانات العملاء والدخول لحساباتهم البنكية للاستيلاء عليها.

وواصل: "المشرع المصري في جرائم الاحتيال الإلكتروني لم يعتبر الفعل جناية، واعتبره جنحة، وفرضا له عقوبة لا تزيد عن الحبس لمدة 3 سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه"، مبينا أن لا بد من أن يوجد لدى الجاني نية التدخل في الجريمة، ولذلك فإن ضحايا النصب لا يمكن أن يعتبروا شركاء، إلا أن كان القصد هو الاتفاق مع الجناة، أو تحريضهم على ارتكاب جريمة، ولكن ما دون ذلك فهو يعد مجني عليه في نظر القانون.