الطريق
الجمعة 10 مايو 2024 04:20 صـ 2 ذو القعدة 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

شيخ الأزهر: «ظلم الزوجة جريمة تزيد عن الزنا والتعدد حرام ببعض الحالات»

الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف

قال الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، إن فوضى الزواج أو فوضى التعدد من الموضوعات الخطرة التي تغلبت فيها مواريث العادات والأعراف على مواريث الشريعة وأحكامها، مشيرا إلى أن حرية التعدد استحالت إلى عادة مستحكمة، مستعصية على الحل.

وأضاف الطيب، خلال حلقة اليوم الأحد، من برنامج "الإمام الطيب"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"، "ما أريد التأكيد عليه هو أنني لا أدعو أبدا إلى تشريعات جديدة تُلغي حق التعدد، ومعاذ الله أن أدعو أو أفكر في الدعوة إلى تشريع يصدم تشريعات القرآن الكريم أو السنة المطهرة، وإنما أدعو إلى مزيد من التأمل في أحكام هذين المصدرين الكريمين، ومزيد من التأمل في ميراثنا الفقهي العظيم وآراء علمائنا من أئمة الفقه والتفسير والحديث"، متابعا: "تبين خطأ ما تبادر للعامة ولا يزال يتبادر لها، من أن قول الله تعالى: "فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ ۖ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (3)، هو نص صريح في إباحة الزواج بثانية وثالثة ورابعة إباحة مفتوحة، وأن فقهنا الإسلامي يرسخ هذا الفهم".
|
وواصل شيخ الأزهر الشريف: "فقهنا الإسلامي على اختلاف مدارسه لا يذهب أي منها هذا المذهب وفقهائنا يبدأون باب الزواج ببيان حكمه، ويقولون إنه يخضع للأحكام الخمسة، فقد يكون الزواج واجبا أو حراما أو سنة وأو مكروها أو مباحا، وهم متفقون على أن تعدد الزواج في أحسن أحواله رخصة مشروطة بشرط القدرة على الإنفاق على زوجتيه وشرط العدل المطلق بينهما، وأن مجرد الخوف من عدم الوفاء بهما، يجعل من الزواج الثاني ظلما يحرم ارتكابه، ومع اتفاق العلماء على وجوب الزواج على من يخشى على نفسه أو وقع في الفاحشة إلا أنهم يشترطون في هذه الحالة رغم ضرورتها إلا يترتب على زواجه هذا ضرر يلحق بالزوجة كعدم القدرة على الإنفاق عليها مثلا، حتى قال علماء الأحناف إن خشي شاب على نفسه الوقوع في الزنا إن لم يتزوج وفي الوقت نفسه يخشى لحوق الظلم أو الجور بالزوجة إن تزوج، يحرم الزواج وعللوا ذلك بأن ظلم الزوجة معصية تتعلق بحق العباد وأن المنع من الزنا حق من حقوق الله تعالى، وحق العبد مقدم عند التعارض على حق الله لاحتياج العبد وغنى المولى سبحانه وتعالى".

وواصل: "الجور على الزوجة جريمة تزيد على جريمة الزنا، وهي في الزواج لأول مرة ومع الزوجة الواحدة، فكيف بالزواج الثاني والثالث مع خوف الجور بل مع نية الجور وتعمده وقصد الإضرار بالزوجة الأولى"، مشيرا إلى أن المذاهب الفقهية تُجمع على حرمة الزواج ابتداء أو تعددا إن كان الزوج غير قادر على الإنفاق على زوجته.