الطريق
الجمعة 29 مارس 2024 05:15 مـ 19 رمضان 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟ المفتي يجيب

مفتي الجمهورية
مفتي الجمهورية

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها من أحد المتابعين، أجاب عنه الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، يقول السائل: ما حكم صلاة المريض العاجز عن استقبال القبلة؟

أجاب الدكتور شوقي علام، عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء: "استقبال القبلة حال الصلاة واجب على كل مسلم مأمور به شرعا، حيث قال الله عز وجل في كتابه العزيز: "فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره" سورة البقرة.

واستدل مفتي الجمهورية بالسنة النبوية، فعن أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال للمسيء في صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر". متفق عليه.

وأشار الدكتور شوقي علام، إلى أن الفقهاء اتفق على أن استقبال القبلة شرط من شروط صحة الصلاة، لافتا: "نصوا على سقوط هذا الشرط في حال العجز عن الإتيان به بسبب مرض، مع اختلاف بينهم وتفصيل في شروط ذلك وفي وجوب إعادة الصلاة بعد زوال العذر أم الاكتفاء بما أداه حال قيام العذر".

واستكمل مفتي الجمهورية: "ذهب الحنفية والحنابلة إلى أنه من عجز عن استقبال القبلة، وكان التحويل يسبب له ضرر، أو لم يجد أحدا يحوله إلى القبلة، يسقط عنه في تلك الحالة الاستقبال ويصلي على حسب حاله، ولا إعادة عليه".

واختتم الدكتور شوقي علام، قائلا: "المريض العاجز عن إستقبال القبلة إذا دخل عليه وقت الصلاة ولم يستطع استقبال القبلة بنفسه أو بمساعدة أحد وشق عليه ذلك، ففي تلك الحالة له أن يصلى على حاله ولو لغير القبلة، ولا إعادة عليه، والله أعلى وأعلم".

اقرأ أيضا: هل توضع اليدان في الصلاة على البطن أم على الصدر؟.. الإفتاء تجيب