الطريق
السبت 3 مايو 2025 06:03 مـ 6 ذو القعدة 1446 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس التحريرمحمد رجب
وزير الإسكان يتابع الموقف التنفيذي لمشروع خط مياه الشرب من محطة تحلية مياه البحر بالعين السخنة رئيس الوزراء يشارك في حفل تنصيب الرئيس الجابوني بريس نجيما محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد لمواجهة تقلبات الطقس محافظ الغربية يتابع جهود كسح مياه الأمطار ويوجه برفع درجة الاستعداد بتكليف من محافظ الجيزة.. السكرتير المساعد يترأس الاجتماع الدوري لمتابعة مشروعات التطوير بمحيط الفنادق الثقافة تكرم المناضلة السيناوية فرحانة في الملتقى 20 للمرأة الحدودية بالعريش وزير الإسكان يتفقد مشروع ”الإسكان الحر” بمدينة السويس الجديدة صناع الحياة عضو التحالف الوطني تشارك في دعم أهالي حادث حريق كنيسة محافظة قنا الصحة تعلن تفعيل خدمة القسطرة المخية بمستشفى دمنهور التعليمي بمحافظة البحيرة فوز سبعة من طلاب الأزهر بالمراكز الأولى في مسابقة الفيزياء لعام 2025 وزير الإسكان ومحافظ السويس يتفقدان مشروع رافع مياه السخنة ( الندى ) لتغذية مدينة السلام 1 و 2 اتصال وزير الخارجية والهجرة مع مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والشرق الأوسط

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة.. «الإفتاء» توضح

رد الشبكة والهدايا
رد الشبكة والهدايا

ردت دار الإفتاء المصرية على سؤال ورد إليها، يقول السائل: ما حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة؟ علمًا بأنَّ الهدايا كانت مبالغ مالية وقد صُرِفت، وأقمشة وقد تم تفصيلها إلى ملابس وتم استعمالها.

حكم رد الشبكة والهدايا عند فسخ الخطبة

أجابت دار الإفتاء، فى فتوى سابقة لها عبر الموقع الرسمى لدار الإفتاء المصرية، قائلة: إنَّ الخطبة، وقراءة الفاتحة، وقبض المهر، وقبول الشبكة، والهدايا، كلّ ذلك من مقدمات الزواج، ومن قبيل الوعد به ما دام عقد الزواج لم يتمّ بأركانه وشروطه الشرعية، وقد جرت عادة النَّاس بأن يُقدّموا الخِطبة على عقد الزواج؛ لتهيئة الجو الصالح بين العائلتين.

اقرأ أيضاً: «لطلب فتوى».. طرق التواصل مع دار الإفتاء المصرية هاتفيا

وأضافت الإفتاء: فإذا عدل أحد الطرفين عن عزمه ولم يتم العقد؛ فالمقرر شرعًا أنَّ المهر إنَّما يثبت في ذمة الزوج بعقد الزواج، فإن لم يتم فلا تستحق المخطوبة منه شيئًا، وللخاطب استرداده.

وتابعت الإفتاء: أما الشبكة التي قدمها الخاطب لمخطوبته فقد جرى العُرف على أنَّها جزء من المهر؛ لأنَّ النَّاس يتفقون عليها في الزواج، وهذا يُخرِجُها عن دائرة الهدايا ويُلحِقُها بالمهر، وقد جرى اعتبار العرف في التشريع الإسلامي؛ لقوله تعالى: ﴿وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ﴾ [الأعراف: 199].

وقد جاء في الأثر عن ابن مسعود رضي الله عنه: "ما رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَوْا سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ اللهِ سَيِّئٌ" أخرجه أحمد والطيالسي في "مسنديهما".

وواصلت الإفتاء: فالشبكة من المهر، والمخطوبة المعدول عن خطبتها ليست زوجة حتى تستحق شيئًا من المهر، فإنَّ المرأة تستحق بالعقد نصف المهر، وتستحق بالدخول المهر كله.

وبناءً على ذلك: فإنَّ الشبكة المُقدمة من الخاطب لمخطوبته تكون للخاطب إذا عدل الخاطبان أو أحدهما عن عقد الزواج، وليس للمخطوبة منها شيء، ولا يؤثر في ذلك كون الفسخ من الرجل أو المرأة.

واستكملت الإفتاء: أما الهدايا فإنَّها تأخذ حكم الهبة في فقه المذهب الحنفي الجاري العمل عليه بالمحاكم طبقًا لنص الإحالة في القانون رقم 1 لسنة 2000م: [والهبة شرعًا يجوز استردادها إذا كانت قائمة بذاتها ووصفها] اهـ.

فيجوز حينئذٍ للخاطب أن يطالب باسترداد الشبكة والهدايا، وعلى المخطوبة الاستجابة لطلبه، أما إذا كانت الهدايا مستهلكة؛ كنحو أكلٍ أو شربٍ أو لبسٍ فلا تُستَرَدّ بذاتها أو قيمتها؛ لأنَّ الاستهلاك مانع من موانع الرجوع في الهبة شرعًا.

واختتمت الإفتاء: ليس للخاطب على السائلة إرجاع الأموال التي صُرِفت، ولا الأقمشة التي صارت ألبسة مستهلكة. والله سبحانه وتعالى أعلم.