الطريق
الخميس 2 مايو 2024 01:35 صـ 22 شوال 1445 هـ
جريدة الطريق
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب
رئيس مجلس الإدارةمدحت حسنين بركات رئيس التحريرمحمد رجب

الأزهر يقع والجندي لا يقع.. من يحسم خلاف الطلاق الشفوي؟

طلاق - تعبيرية
طلاق - تعبيرية

أرقام مخيفة تنشرها الاحصائيات الرسمية في مصر كل عام فيما يتعلق بحالات الطلاق حتى بات البحث عن الأسباب ومعالجتها ضرورة ملحة لإنقاذ ملايين الأسر المصرية، التي تقع ضحية الإنفصال وما ينجم عنها من تبعات كتعريض مستقبل الأطفال للخطر ووقوعهم في دوامة الخلافات الأسرية.

مؤخرا أثار الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، جدلا كبيرًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد فتواه الأخيرة بشأن "الطلاق الشفوي".

وقال "الجندي"، إن الطلاق الشفوي لا يقع ويعمل به بعد نشأة الدولة، حيث أنه قبل نظام الدولة القائم حاليًا كان يمكن للرجل أن ينكر الطلاق الشفوي؛ ولذا قال الله سبحانه وتعالى: "فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ".

وأضاف خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن الزواج شركة بين رجل وامرأة، مؤكدًا أنه على الرجل الذي يريد أن يطلق زوجته أن يوثق ذلك الطلاق، حفظًا لحقوق المرأة.

ومن جانبه، علق الدكتور حامد أبو طالب، عميد كلية الشريعة والقانون الأسبق، على فتوى الشيخ خالد الجندي، قائلًا: إن هناك خلاف حول وقوع الطلاق الشفوي، مضيفًا أن هيئة كبار العلماء بالأزهر، حسمت أمر وقوع الطلاق، بإصدارها قرار أن الطلاق الشفوي "يقع"، وأن العبارات التي تصدر من الشخص هي دليل على حكم الطلاق".

وتابع عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تصريح خاص لـ"الطريق"، أن الطلاق غير مقيد بالتسجيل، لأن الزواج والطلاق في الماضي، لم يكن قائم على التسجيل، مضيفًا أن الطلاق في السابق مثل الزواج، "كانت المرأة تقول زوجتك نفسي والراجل يقول قبلت الزواج منك ومن غير ورق يتم الزواج".

وأشار إلى أن الزواج في الوقت الحالي ارتبط بالتوثيق، لكي يحفظ حقوق المرأة، لكي لا ينكر الرجل الزواج من المرأة، خبراء قانون الأسرة يروون أنه بات من الملح الاتفاق بين الهيئات الدينية في مصر وعلى رأسها مؤسسة الأزهر الشريف، وتوحيد مفهوم الطلاق ومتى يقع حتى يمكن معالجة الخلل،

وكانت قضية الطلاق الشفوي، أثارت الجدل في وقت سابق، إلى أن حسمت هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف الأمر، بإجماع العلماء على اختلاف مذاهبهم وتخصُّصاتهم إلى القرارات الشرعية التالية:

أولاً: وقوع الطلاق الشفوي المستوفي أركانَه وشروطَه، والصادر من الزوج عن أهلية وإرادة واعية وبالألفاظ الشرعية الدالة على الطلاق، وهو ما استقرَّ عليه المسلمون منذ عهد النبيِّ- صلَّى الله عليه وسلَّم- وحتى يوم الناس هذا، دونَ اشتراط إشهاد أو توثيق.

ثانيًا: على المطلِّق أن يُبادر في توثيق هذا الطلاق فَوْرَ وقوعِه؛ حِفاظًا على حُقوقِ المطلَّقة وأبنائها، ومن حقِّ وليِّ الأمر شرعًا أن يَتَّخِذَ ما يلزمُ من إجراءاتٍ لسَنِّ تشريعٍ يَكفُل توقيع عقوبةً تعزيريَّةً رادعةً على مَن امتنع عن التوثيق أو ماطَل فيه؛ لأنَّ في ذلك إضرارًا بالمرأة وبحقوقها الشرعيَّة.