الطريق
الأربعاء 21 أكتوبر 2026 01:52 صـ 8 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
وزير التعليم العالي القائم بأعمال وزير الثقافة يعلن انطلاق فعاليات الدورة 34 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية «فخر عائلة شوقي».. رامي عماد يتخرج ملازم طيار من الكلية الجوية بالأكاديمية العسكرية ناشئات اليد يواصلن الانتصارات في المونديال.. ويهزمن الأرجنتين بفارق 14 هدفًا «راجعوا دروس أكتوبر المجيد».. نجلاء العسيلي توجه رسالة حاسمة ردًا على تهديدات وزير المالية الإسرائيلي بشأن سيناء منتخب مصر يتوج بلقب بطولة إفريقيا لتنس الطاولة للسيدات بعد الفوز على تونس خبرات متراكمة ومسيرة من العمل.. سعيد السعداوي مديرًا لفرع شبكات الزيتون بشركة مياه الشرب النائب أشرف سعد سليمان: سيناء مصرية خالصة.. وسيادة مصر خط أحمر لا يقبل التفاوض تحت مظلة ”التضامن” و”الأوقاف”.. جمعية مسجد أبو بكر الصديق تنظم كبرى مسابقات القرآن الكريم بالجيزة بمشاركة نحو ألف متسابق فتح باب الترشح لانتخابات مجلس إدارة النادي المصري غدًا الأربعاء الأمين العام لجامعة الدول العربية يختتم زيارته الرسمية الأولى إلى لبنان كندة علوش في ضيافة ”صاحبة السعادة” الأمين العام لجامعة الدول العربية يزور جنوب لبنان تأكيداً للدعم العربي للبنان وشعبه

تعرف على إجراءات تراخيص المحال العامة وفقا للقانون الجديد

مجلس النواب
مجلس النواب

حدد قانون المحال العامة الجديد، الذى أقره مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، إجراءات تراخيص المحال العامة التى تنص على تقدم جميع الطلبات إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك، مرفقا بها كافة المستندات والرسومات ذات الصلة، ويعمل المركز المختص بنظام الشباك الواحد، ويحظر عليه تكليف ذوى الشأن بالحصول على موافقات من الجهات المختصة.

وتتخص المادة 6 من قانون المحال العامة الجديد أن ينشأ بالمركز المختص سجل إلكترونى أو ورقى أو كلاهما تقيد فيه الطلبات، على ان يلتزم المركز بالآتى:

  1. استلام الطلب من ذوى الشأن وتسليمه ما يفيد تسلم هذا الطلب فى يوم تقديمه.
  2. إخطار مديرية الأمن المختصة بالطلبات التى قد يترتب على قبولها وجود تجمعات أو إيواء للجمهور.
  3. إخطار مقدم الطلب أو وكيله بأى وسيلة من وسائل الإخطار، بقبول الطلب مبدئيا أو رفضه بقرار مسبب خلال موعد لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ تقديم الطلب، وإلا اعتبر الطلب مقبولا.
  4. إبلاغ كل من مأمورية الضرائب ومكتب التأمينات المختصين بالمحال المرخص بها خلال مدة لا تزيد على شهر من تاريخ إصدار الترخيص.
  5. إبلاغ مأورية الضرائب المختصة بالمحال التى تقوم بتحصيل حد أدنى لمقابل تقديم الخدمات .

اقرأ أيضا: الوفد: عودة السياحة الداخلية تنقذ الاقتصاد في ظل تداعيات فيروس كورونا

وحسب ما تنص عليه المادة 7 من قانون المحال العامة الجديد، يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك ويذكر فى الطلب البيانات الآتية:

  1. اسم طالب الترخيص ولقبه وجنسيته وسنه ومحل ميلاده وصناعتخ ومحل إقامته وعنوناه الذى توجه إليه فيه المكاتبات ورقم الهاتف والفاكس والبريد الإلكترونى إن وجد.
  2. نوع المحل موضوع الطلب.
  3. عنوان المحل أو المكان الذي سيفتح فيه .
  4. اسم المدير المسئول إن وجد ولقبه وجنسيته وسنه ومحلس إقامته وفى حال عدم وجود مدير مسئول يكون صاحب الترخيص هو المدير المسئول .
  5. الاسم التجارى المقترح للمحل إن وجد.
  6. ويرفق بالطلب المستندات والرسومات المنصوص عليها فى القرارات الصادرة من اللجنة فى هذا الشأن .