الطريق
الخميس 23 يوليو 2026 10:59 صـ 7 صفر 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
نجوم ”The Comeback” يتألقون في حفل الوصول الكبير بجدة قبل ليلة الملاكمة العالمية السبت وزارة الشباب والرياضة: ثبوت مخالفة مدرب نادي الاتحاد السكندري.. والتوجيه بالتحقيق العاجل معه وتوقيع الجزاء المناسب منتخب مصر للناشئين يهزم بوروندي بثلاثية نظيفة في افتتاح مشواره ببطولة أفريقيا للكرة الطائرة تحت 18 عامًا الدكتور رضا الوكيل رئيس الأوبرا: المهرجان الصيفى نافذة للجمال والإلهام ويرسخ حضور الفنون الجادة فى المجتمع محمود مسلم: تحالف دولى بشأن هرمز قد يغير مسار الحرب الأمريكية الإيرانية «ثلاجة البشر».. ابتكار ياباني يخفّض حرارة الجسم خلال 5 دقائق فقط محافظ جنوب سيناء يطمئن على مصابتي حادث طريق رأس سدر ويوجه بتقديم الرعاية الطبية الكاملة لهن وزير إيراني سابق يهدد قادة الخليج: لا أحد منكم ينبغي أن يشعر بالأمان ترامب يصعّد ضد إيران ويهدد بضرب الجسور ومحطات الطاقة ردًا على استهداف السفن ضربة أمريكية في هرمز وتصعيد خطير.. روبيو يحذر إيران من إغلاق المضيق روبيو يصعّد لهجته ضد إيران: هرمز يجب أن يبقى مفتوحًا أمام الملاحة محافظ قنا يوجه بوضع خطة واضحة للنهوض بالأداء الإداري والخدمي بمستشفى قنا العام

تعرف على موارد صندوق الصحة النفسية المنشأ بالقانون الجديد

البرلمان
البرلمان

بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضىي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، نص القانون أيضا على صندوق للصحة النفسية.

 

وتنص المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي على أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة، يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي..

1.الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه "رئيساً" .

2.أمين عام الصحة النفسية.

3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.

5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.

6.أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية.

7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

 

كما نصت المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي على موارد صندوق الصحة النفسية، وهي..

1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأة، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :- 40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى . 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟