الطريق
الخميس 22 أكتوبر 2026 03:46 صـ 9 جمادى أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
لماذا يلجأ الرجل للزيجة الثالثة والرابعة؟.. سلوى عبد الغفار تُجيب​​​​​​​ سلوى عبد الغفار: الزوجة الثانية قد تتحول إلى احتواء كامل حسب احتياجات كل شخص هل حقًا يوجد ما يسمى بـ”خطافة رجالة”؟.. سلوى عبد الغفار تفجر مفاجأة محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن محمود مسلم: الكتل الرئيسية بالبرلمان موافقة على إرسال القوات ومصر تدافع عن السعودية دون مهاجمة اليمن انطلاق المؤتمر العلمى المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية 34 بالمسرح الصغير رابطة الأندية تعلن عن تعديل في مواعيد مباريات المصري بكأس عاصمة مصر الدورة الثامنة تكرّم تجربتين شعريتين من العراق والمغرب.. ولجنة التحكيم تختار الفائزين من بين 15 صوتاً عربياً شاباً لماذا يعتبر العقار في مصر الملاذ الآمن رغم كل التحديات؟.. خبير يُجيب لماذا تفشل شركات بملايين الملايين وتنجح أخرى بدون رأس مال؟.. خبير استثمار يُجيب لماذا يخسر الجميع رغم جودة المنتجات؟.. خبير يستعرض خطورة ظاهرة ”المحيط الأحمر” في مصر قيادي بـ«المصريين»: رسائل السيسي في منتدى مصر تؤكد أهمية الوعي الوطني وحماية مؤسسات الدولة

تعرف على موارد صندوق الصحة النفسية المنشأ بالقانون الجديد

البرلمان
البرلمان

بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضىي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، نص القانون أيضا على صندوق للصحة النفسية.

 

وتنص المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي على أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة، يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي..

1.الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه "رئيساً" .

2.أمين عام الصحة النفسية.

3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.

5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.

6.أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية.

7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

 

كما نصت المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي على موارد صندوق الصحة النفسية، وهي..

1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأة، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :- 40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى . 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟