الطريق
الأحد 6 سبتمبر 2026 04:54 مـ 23 ربيع أول 1448 هـ
جريدة الطريق
رئيس التحريرعلاء السعودي
رئيس التحريرعلاء السعودي
النائب محمد أبو النصر: توجيهات الرئيس السيسي بشأن التعليم تؤسس لمنظومة حديثة تواكب المستقبل وتأهيل المعلم على رأس أولوياتها امين حزب مستقبل وطن بأشمون يزف بشري سارة بخصوص استكمال رصف الطرق التفاصيل الكاملة للتقديم لـ25 ألف وحدة سكنية جديدة بنظامي «الإيجار» و«الإيجار المنتهي بالتملك» 20 سبتمبر الجاري عبير عطا الله: توجيهات الرئيس السيسي تضع «الاستثمار في الإنسان» أساسًا لإصلاح التعليم.. وبناء أجيال قادرة على المنافسة مهرجان الفيمتو آرت الدولي للأفلام القصيرة بالإسكندرية يفتتح فعاليات دورته الرابعة المهندس محمد فراج: مشروعات قناة السويس محور مهم لجذب الاستثمارات والمشروعات الجديدة توفر 2000 فرصة عمل ”تحويل البيانات إلى مصانع”.. مصطفى البهي يطالب بإطلاق منصة تنبؤية للواردات لتعميق التصنيع المحلي النائب سمير صبري: العالم يعيش أخطر موجة ارتباك اقتصادي.. ومصر تملك مقومات الصمود وجذب الاستثمارات «عين شمس بلا مخدرات».. ضربات أمنية متتالية لمباحث القسم لملاحقة تجار السموم سكن لكل المصريين 9.. طرح 15 ألف وحدة بالإيجار ومواعيد التقديم وخطوات الحجز التعليم العالي تنشر أماكن مراكز الحاسب الآلي بالجامعات الحكومية لدعم طلاب الشهادات الفنية في أعمال التنسيق الإلكتروني بعد تداول صور وفيديوهات على السوشيال ميديا.. ضبط شخص لاتهامه بأعمال بلطجة في القاهرة

تعرف على موارد صندوق الصحة النفسية المنشأ بالقانون الجديد

البرلمان
البرلمان

بعد موافقة مجلس النواب فى جلسته العامة برئاسة الدكتور على عبد العال، الشهر الماضىي على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون رعاية المريض النفسي الصادر بالقانون رقم 71 لسنة 2009، والذى يهدف إلى الحفاظ على حقوق المرضى النفسيين ورعايتهم صحيا، وتطوير أساليب العلاج ودعم الدكتور النفسى، نص القانون أيضا على صندوق للصحة النفسية.

 

وتنص المادة 41 من قانون رعاية المريض النفسي على أن ينشأ صندوق للصحة النفسية بوزارة الصحة، يديره مجلس إدارة يشكل بقرار من الوزير المختص بالصحة على النحو التالي..

1.الوزير المختص بالصحة أو من ينيبه "رئيساً" .

2.أمين عام الصحة النفسية.

3.رئيس الإدارة المركزية للأمانة العامة بوزارة الصحة.

4.أحد أعضاء المجلس القومي للصحة النفسية يختاره المجلس.

5.عضو من الجمعيات الأهلية المهتمة بالصحة النفسية أعضاء.

6.أحد الشخصيات العامة المهتمين بالصحة النفسية.

7.مراقب مالي بوزارة الصحة.

وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون نظام عمل المجلس وكيفية إصدار قرارته .وللمجلس أن يستعين بمن يراه من ذوى الخبرة.

 

كما نصت المادة 42 من قانون رعاية المريض النفسي على موارد صندوق الصحة النفسية، وهي..

1.ما يخصص للصندوق من الموازنه العامه للدولة.

2.رسوم قيد المنشآت المنصوص عليها بالمادة 2 من هذا القانون فى سجلات المجلس الإقليمى للصحة النفسية وذلك بحد أقصى عشرة ألاف جنيه لكل منشأة، ويصدر بتحديد الرسم قرار من الوزير المختص بالصحه حسب عدد أسرة المنشأة وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون الشروط والإجراءات اللازمة في هذا الشأن .

3. حصيلة دمغات الصحة النفسية المستحقة على استخراج الشهادات والتقارير الطبية التي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة وذلك بواقع ثلاثين جنيها عن الشهادة أو التقرير.

4.ما يؤدى عن الدخول للعلاج بمنشآت الصحة النفسية والتي تحدد بقرار من الوزير المختص بالصحة بواقع مائة جنيه تسددها المنشآه عن كل حاله دخول للعلاج بها .

5.الهبات والوصايا والتبرعات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق .

ويتم الصرف من هذه الحصيلة في الأغراض التالية :- 40% لإجراءات التقييم المستقل . 30% للتدريب .10% لعمل حملات توعية عن الصحة النفسية بالمجتمع .10% دعم لجان حقوق المرضى . 5% لبدلات حضور أعضاء مجالس الصحة النفسية . 5% حوافز للعاملين بالصحة النفسية .

اقرأ أيضا: ما هي عقوبة اختراق حظر التجوال؟